طالب عضو مجلس ادارة جمعية المحامين مبارك الخشاب بالغاء قرار الصادر بعدم اعطاء المعلمات (البدون) اجازة وضع واستغراب الخشاب من هذا القرار وقال يفترض بان الجميع سواسية في التعامل وان هذا القرار ظلم وتعنيف وعدم مساواة، لأنه شيء لا يتقبله أي فرد لاسيما ونحن في دولة الخير والحب والسلام، التي طالما احتضنت الجميع دون ان تفرق بينهم.
واضاف الخشاب بان القانون منح كل النساء العاملات إجازة للوضع، تفاوتت بين شهر واحد للوافدات، وشهرين وللمواطنات، ونظم المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الإجازات التي يحصل عليها الموظف بحيث لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وفقاً للنظام المقرر في القانون فتعددت أنواع الإجازات: منها الإجازة الطبية والطارئة وإجازة الوضع وإجازات أخرى.
وفي قانون العمل «مادة 25» والتي تنص على أن «للحامل الحق في إجازة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع أو أربعون يوماً بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للحامل أن تنقطع من العمل بعد هذه الفترة – من دون أجر – لمدة أقصاها مئة يوم متصلة أو متقطعة، وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل والوضع».
فكل هذه القوانين تشير إلى أن إجازة الوضع حق لجميع النساء العاملات من دون أن تذكر جنسياتهم أو لونهم أو عرقهم، إذا لماذا تفرق وزارة التربية بين المعلمات البدون وبين بقية أخواتهن في نفس المهنة؟
وطالب المحامي مبارك الخشاب وزارة التربية والخدمة المدنية بحسم الموضوع وان توفر الوزارة افضل الاجواء
والمناخ المناسب للمعلمات لكي يودو عملهم وواجباتهم على اكمل وجة