( نبذا عن قانون المرافعات)
يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القضاء المدني فهذا القانون يعني أساسا تنظيم القضاء المدني تنظيما شاملا٠
وموضوعه يشمل الأسس التالية:
١- التنظيم القضائي:
ويشمل كذلك تنظيم المحاكم المدنية من حيث درجاتها وتشكيلاتها والعاملين بها من القضاة وغيرهم من أعضاء النيابة والموظفون المتخصصون٠
٢- تحديد الاختصاص القضائي:
وهو تحديد اختصاص كل محكمة من حيث المكان ويسمى الاختصاص المكاني، وكذالك نوع الدعوى المطلوب التقاضي فيها فهناك دوائر جزائية ومدنية وعمالية وإدارية وأحوال شخصية وغيرها٠
٣- إجراءات التقاضي :
أي الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول علي حماية القضاء لمدني وهي إجراءات رفع الدعاوى والطعون والتظلمات وأوامر الأداء والأوامر علي عريضة وغيرها٠
٤- إجراءات الطعون المختلفة:
في الأحكام القضائية بأنواعها من معارضة واستئناف وتمييز في الأحكام الجزائية، واستئناف وتمييز والتماس إعادة نظر في الأحكام المدنية والتجارية والإدارية والعمالية وغيرها٠
٥- إجراءات التنفيذ :
بعد إصدار الأحكام القضائية النهائية والباتة٠
ومن هنا يتضح لنا أهمية قانون المرافعات المدنية والتجارية من اشتمالها علي نصوص تفصيلية لإجراءات التقاضي وتحديد اختصاصات المحاكم ودرجاتها وتشكيلاتها وإجراءات المرافعة أمام الدوائر والدفوع والدفاع والطعون والتنفيذ وغيرها٠
ويعتبر قانون المرافعات هو مفتاح التقاضي أمام المحاكم أو هو الباب الرئيسي لأداء السلطة القضائية دورها في الفصل بين الخصوم وإحقاق الحقوق وإنزال قواعد العدالة والقانون علي كافة الخصومات علي اختلاف أنواعها وبيان حقوق المتخاصمين وواجباتهم أمام القضاء ٠
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون
بأشراف الدكتور
/ يوسف الانصاري
بقلم / الشامخ