أقامت شركة التامين دعوى بالرجوع على مواطنة تسببت بقيادة سيارتها فى إصابة المجني عليهما وبعد أن قضت محكمة الجنح بتغريم المواطنة وصدر الحكم بإلزامها وشرط التامين بالتعويض وقالت الشركة في دعواها أنها سددت مبلغ التامين ويحق لها الرجوع على المدعى عليها بما أوفته من مبالغ للمجني عليهما وحيث صدر الحكم في هذه الدعوى برفضها وعادت شركة التامين بدعواها مرة أخرى على المواطنة لتطالبها بحصتها في مبلغ التعويض المقضى به لصالح المجني عليها في الجنحة والمدعيان في دعوى التعويض وأثناء نظر هذه الدعوى حضر المحامى خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية وبعد ان شرح ظروف الدعوى وملابساتها دفع بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وأسس هذا الدفع على أن الحكم الأول القاضي برفض دعوى شركة التامين قد حاز قوة الأمر المقضى بما يمنع من إعادة النزاع في المسالة المقضى بها بالدعوى الثانية لاتحاد الموضوع فى الدعويين والسبب المباشر والخصوم وقد قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.