الرئيسية / برلمان / العدساني: مقترح بقانون لمنع الاستفادة الشخصية من العمل التشريعي والرقابي

العدساني: مقترح بقانون لمنع الاستفادة الشخصية من العمل التشريعي والرقابي

أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه باقتراح بقانون حول تعارض المصالح بهدف فصل العمل النيابي الرقابي والتشريعي عن الأمور المصلحية والمناقصات والتجارة والاستفادة من الأمور الأخرى، مبينا أن القانون سيشمل أي وظيفة قيادية وأن القانون معمول به في الدول المتطورة.

وقال العدساني في تصريح صحافي إن القانون يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي ذكر في بيان النائب العام الذي صدر في 18 أكتوبر 2012 بخصوص قضية الإيداعات ولكي تكون المصلحة العامة هي الأساس في عمل النائب.

وتابع العدساني مفصلا أن القانون لا يحتاج إلى إثبات الرشوة بل إنه بمجرد أن تثبت الجريمة بمجرد حصول النائب أو القيادي في مؤسسات الدولة على مبالغ مالية أو عطايا أو شيكات تكون الجريمة قد تحققت.

وشدد على أن العمل النيابي يجب أن يتركز على المصلحة الوطنية بعيدا عن أي مصالح خاصة.

وأكد أهمية أن يتقدم من يريد أن يمارس العمل النيابي بتقرير ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد ويفصل المصالح التجارية والشخصية عن المصلحة العامة.

وقال إن قضية الإيداعات لن تنسى وسنستمر في كشفها وسنثبت أن كل ما ذكرناه في السابق عن هذه القضية صحيح بالأرقام والأدلة والتواريخ، مؤكدا في الوقت ذاته حسن النية بأغلب النواب ولكن الوقاية خير من العلاج.
وجاء في نص المقترح:

الفصل الأول – تعارض المصالح

مادة 1

لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:

– الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

– الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

– جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها او المنتدب اليها او يمثلها الشخص الخاضع لاحكام هذا القانون.

– تعارض المصالح: الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة او فائدة او منفعة خاصة مباشرة او غير مباشرة، له او لغيره أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد… ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للخص او الكيان الذي أفاده الخاضع.

– الإفصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لاحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو لامشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل اعداد القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح كتابيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته.

– متلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الإفصاح والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.

– الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لاحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة 2.

مادة 2

يخضع لأحكام هذا القانون كل من الاشخاص الآتية صفاتهم:

– الفئات الواردة في المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 المشار اليه.

– الموظفون بالوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.

– العاملون بالشركات إذا كانت الدولة او احدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25 ٪ بأية صفة كذلك.

– الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

مادة 3

المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالاشخاص الآتية صفاتهم؛

– مصلحة خاصة لنفسه.

– لصهر أو ريب حتى الدرجة الثانية.

– للوكيل أو الموصي عليه.

– لشخص طبيعي أو اعتباري يعمل لديه أو وسيطا له.

– لشخص طبيعي أو اعتباري تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.

– لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق نصف بالمائة من قيمته.

مادة 4

يحدد متلقي الإفصاح الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية:

– الاكتفاء بالإفصاح.

– أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.

– أو تخلص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح.

مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه وينشران في سجل خاص عند جهة العمل يكون متاحا للاطلاع عليه من الاجهزة الرقابية في الدولة.

مادة 5

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة او أكثر مما يلي:

– سواء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرارا منفردا أو بالاشتراك مع آخرين قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.

– التعامل التجاري مع جهة العمل؛ امتلاك أي جزء من عمل جو كيان تجاري له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

– لاواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد بالمخالفة للقواعد والاحكام الواردة في اللوائح والقوانين العمومل بها في الدولة.

– الهدايا والإكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية أو مساعدات عينية او مالية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والإكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

– سرية المعلومات: إفشاء معلومات سرية تصل اليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة ما لم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.

– طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة حتى الدرجة الثانية أو علاقات عمل بأي صفة كانت.

– سوء استخدام السلطة وتعارض المصالح واستغلال المنصب في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، وتتضمن التعاقد بكافة أنواعه أو قبول هدية أو إكرامية أو مساعدات عينية أو مالية سواء بين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الامة.

مادة 6

يحظر لعى الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الاشكال ان يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنة واحدة على انتهاء صلته الوظيفية بها.

مادة 7

تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناء من هدايا ومكافآت وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر اخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها.. مع شرط إخطار متلقي الإفصاح بذلك.

الفصل الثاني – قواعد السلوك العام

مادة 8

يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له ويتابع ديوان الخدمة المدنية تنفيذها وتحكم هذه القواعد علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. على ان تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.

وعلى كل جهة ورد النص عليها في المادة 2 من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية ان تضع قواعد سلوك عامة، واخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها متضمنة الجزاءات المستحقة على من يخالفها وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الحالات يجب ان تكون قواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

الفصل الصالص – العقوبات

مادة 9

تحدد اللائحة التنفيذي الجزاءات الإدارية للجهة أو متلقي الإفصاح عند مخالفة المادة 4 من هذا القانون.

مادة 10

كل شخص ممن ورد في المادة 2 يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار او ضعف ما استولى عليه من مال أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الاحوال يعزل من الوظيفة ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات ويلغي القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.

مادة 11

في حالة مخالفة المادة 6 من هذا القانون يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة والصناعة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة اي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة 12

تسري احكام المواد من 28 الى 31 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه والمواد من 54 الى 70 من المرسوم المؤرخ في 4/4/1979 المشار اليه على كل من يخالف لوائح السلوك المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة مخالفة لوائح قواعد السلوك الواردة في الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون، يكون على الجهة التي يعمل فيها تطبيق احدى العقوبات التأديبية الواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.
وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق احكام هذه المادة.

مادة 13

كل من يحرض أو يساعد على القيام بفعل من شأنه ان ينتهك أيا من احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحداى هاتين العقوبتين.

مادة 14

لا يجوز تطبيق المادة 81 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه على من يخالف احكام المادة 5 من هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

الفصل الرابع – أحكام ختامية

مادة 15

للمحكمة ان تدخل في الدعوى أي شخص ترى انه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح ليكون الحكم بالرد او بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.

المادة 16

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الاشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة 2 من هذا القانون على انه خالف احكام المادة 5 منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وادارتها وان يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الاموال، كما يجوز للنائب العام ان يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الاموال صلة بالمخالفة.

المادة 17

لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

المادة 18

دون إخلال بالمادة 15 من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 19

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

في تاريخ 9/12/2003 وقعت دولة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 10/12/2006 وتستهدف هذه الاتفاقية كما نصت عليها المادة الاولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية الى منح ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة لل«ؤون والممتلكات العمومية:

وقد جاء في الاتفاقية في المادة 8 مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:

– من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.

– على وجه الخصوص تسعى كل دولة طرف الى ان تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية مدونات ومعايير سلوكية من اجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

– لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة على كل دولة طرف حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني ان تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 ديسمبر 1996.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*