قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلغاء قرار أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية عن العام الدراسي 2015-2016 باستبعاد طالب من القبول بكلية الشرطة، وما ترتب على ذلك من آثار، وأهمها تسجيله في الكلية.
وقال المحامي شريان الشريان، بصفته وكيلا عن والد المدعي، إن ابن الأخير تقدم للتسجيل بالأكاديمية طالب ضابط، واجتاز الاختبارات المقررة لقبوله بكلية الشرطة حتى تم عرضه على إدارة الشؤون الصحية للشرطة لبيان مدى لياقته الصحية والبدنية للعمل العسكري، وتم عرضه على لجنة ثلاثية من اختصاصيين بمركز اسعد الحمد للامراض الجلدية لتقدير حالته الصحية ومدى لياقته للعمل العسكري.
وأضاف الشريان أن اللجنة أفادت بأن حالة الطالب لا تؤثر على التدريبات، وأنه مناسب ولائق بدنيا للقيام بالوظيفة الموكل لها، إلا أن الطالب فوجئ بعدم قبوله بالأكاديمية رغم عدم وجود مانع صحي لتلقي التدريبات العسكرية والرياضية.
وأمام المحكمة، أكد المحامي الشريان صدور القرار بالمخالفة للقانون والدستور، إذ إن الطالب توافرت فيه جميع الشروط المطلوبة والمؤهلة لقبوله بكلية الشرطة،
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن جهة الإدارة لم تسبّب قرارها ولم تقدم المستندات اللازمة لبيان مدى مشروعيته، رغم أن المحكمة افسحت لها المجال لبيان دفاعها في الدعوى حتى تتمكن من اصباغ رقابتها على مدى مشروعية القرار المطعون فيه وإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه، إلا أن الجهة نكلت عن تقديم دفاعها ومستنداتها للرد على الدعوى وهو ما يقيم قرينة لمصلحة المدعي بصحة ما أقامه من اسباب لعدم مشروعية القرار المطعون فيه. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى جهة الإدارة، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، ولم تقدم جديدا ينال من حكم محكمة اول درجة، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلغاء قرار الاكاديمية وما ترتب عليه من اثار، اهمها تسجيل المدعي وإلغاء فصله.
وصرح المحامي الشريان بعد صدور الحكم بأن جهة الادارة لم تقدم أسباباً جدية لرفض قبول الطالب بكلية الشرطة رغم توافر كل مقومات القبول والشروط المطلوبة لذلك، وافتقاد القرار لركن السبب، باعتبار ان هذا الركن هو احد اركان القرار الاداري ويمثل الحالة الواقعية والقانونية التي استند اليها القرار، ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح لانه في ضوء ما فصله القانون واللائحة الداخلية من شروط وضوابط ومعايير للقبول يكون من شأنه توافر هذه الشروط والمعايير في حق الطالب، ومن ثم يكون القرار قائما على غير سند من الواقع والقانون، وعليه ألزمت الأكاديمية بقيد المدعي.