جديد الحقيقة
الرئيسية / برلمان / (التشريعية) تقر قانونية مقترحات تعديل قانون الرسوم والتكاليف.. والحكومة تراها غير دستورية

(التشريعية) تقر قانونية مقترحات تعديل قانون الرسوم والتكاليف.. والحكومة تراها غير دستورية

على الرغم من أن اللجنة التشريعية أقرت قانونية الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإلغاء زيادة البنزين، إلا أن الحكومة رأت عدم دستوريتهما.

ويقضي الاقتراح بقانون الأول الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بفرض الرقابة التشريعية على الزيادات التي تفرضها الحكومة على الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.
وأوضحت اللجنة التشريعية أن تلك الرقابة تتحقق من خلال إزالة الاستثناء المتعلق بها في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار اليه وبذلك تكون خاضعة لاشتراط صدورها بقانون.

ويقضي التعديل المقدم على الاقتراح بقانون الى الغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

ويهدف الاقتراح إلى تفادي الأعباء المالية الباهظة الملقاة على عاتق المواطنين الناتجة عن انفراد الحكومة بتقرير هذه الزيادات من دون إصدار قانون.

ويقضي الاقتراح بقانون الثاني بفرض الرقابة التشريعية على الزيادات والرسوم من خلال إلزام صدور أي زيادة في الرسوم والتكاليف المقررة على السلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين بقانون كما يقضي بتثبيت أسعار البنزين لما كنت عليه قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016.

ويهدف الى وقف قرارات الحكومة بشأن زيادة الرسوم المالية والتي تنفرد بتقريرها من دون وجود ضرورة تبرر عدم الرجوع الى مجلس الأمة بشأنها.

وتبين للجنة أنه لا يشوب فكرة كلا الاقتراحين بقانونين شبهة مخالفة أحكام الدستور، خصوصا أن زيادة التكاليف المالية والأثمان من الممكن أن تتحول إلى ضريبة مقنعة إذا ما زادت على حد معين، فمواد الدستور التي تتعلق بالتكاليف المالية نصت على ان التكاليف لا تنشأ او تعدل او تلغى إلا بناء على قانون وهو ما يبين حرص الدستور على فرض رقابة تشريعية على التكاليف المالية.

وتبين لها ان المادة 134 من الدستور تنص على «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الاحوال المبينة بالقانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».

وقالت اللجنة إنه من حيث الدستورية فإن الدستور بالمادة السابقة يبين رغبة دستورية واضحة بفرض الحماية التشريعية وذلك لحماية المواطنين من انفراد السلطة التنفيذية بزيادة الأعباء المالية عليهم من دون العودة الى السلطة التشريعية وإصدار قانون كذلك فإن المادة 48 من الدستور تشير الى هذه الحماية وعلى وجه الخصوص حماية اصحاب الدخول الصغيرة.
وتنص المادة 48 على ان أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
وتقرر المادة 48 أن أداء الضرائب والتكاليف المالية واجب وفقا للقانون مما يوحي ان الاصل هو ان تكون هناك رقابة تشريعية على التكاليف بل إن هذا الاصل واضح بمواد القانون رقم 79 لسنة 1995 ذاته عندما أورد هذه القاعدة بمادته الاولى وجعل ما يتم زيادته من رسوم من دون الحاجة لإصدار قانون مذكور على سبيل الاستثناء والحصر بالمادة الثانية منه.
وتنص المادة 24 على العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة: ولأن الرسوم والتكاليف والائتمان تتحول الى ضريبة مقنعة ما لم تتناسب والخدمة او السلعة المقدمة ورأت اللجنة ان الرقابة التشريعية تتفق مع احكام الدستور ولا تخالفه.
وتقول المادة إن الأصل هو وجود القانون رقم 79 لسنة 1995 قد فوض الحكومة بتحديد الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة من دون الحاجة لقانون، وليس هناك ما يمنع من ان يأتي تعديل بالقانون كما ورد بالاقتراح الاول او قانون جديد كالاقتراح الثاني لينهي هذا التفويض بحيث تكون الرسوم والتكاليف والاثمان كافة.

وتمت زيادة اسعار البنزين الاخيرة بناء على قرار حكومي فليس هناك اي مانع دستوري او قانوني من ان تلغى هذه الزيادة بقانون خصوصا ان القانون كأداة أعلى مرتبة من القرار.

ورأت اللجنة ضرورة تعديل عنوان الاقتراح بقانون الاول بإضافة عبارة (وبإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء) ليكون عنوان الاقتراح بقانون: (الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وبإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 في شأن تحديد وحدتي الكهرباء والماء).

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*