أمرت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم العبيد باخطار وزارة الداخلية بفقد مواطن كويتي جنسيته لأنه يحمل جنسية سعودية وبالتالي هو «مزدوج» ولا يحق له قانونا ان يكون كويتيا.
والغت المحكمة حكم حبس المتهم لمدة خمس سنوات بتهم التزوير بعدما تم ضبطه داخلا السعودية عبر المنافذ بجواز سفره السعودي وبعد تفتيشه تم الحصول على بطاقة تفيد انه كويتي.
وقالت المحكمة ان المتهم لم يزور ولهذا السبب تمت براءته من تهمة التزوير التي على أساسها تمت احالته من النيابة الى المحكمة، كما ان ضابط الواقعة لم يحدد اي الجنسيتين المزورة السعودية ام الكويتية.
واضافت المحكمة: الا ان المحكمة تشير الى ان الأمر يتعدى ذلك الى سواه مما يتعلق بالضرورة بأسباب حكمها.
وقالت المحكمة انه لما كان ذلك وكان نص المادة الحادية عشرة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 يجري في فقرتها الأولى على ان «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا أجنبية…» كما تجري فقرتها الثانية على أنه ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة اذا أقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
وقالت المحكمة ان اعمال نص القانون المتقدم ان المتهم الماثل قد فقد جنسيته الكويتية حتما بنص القانون ودون حاجة لأي اجراء آخر اعتبارا من 1992 وهو التاريخ الظاهر لاكتسابه تلك الجنسية الأجنبية وهو كذاك يوافق التاريخ الذي أقر هو بتحقيقات النيابة العامة بحصوله فيه على تلك الجنسية.
وبينت المحكمة ان هذا الأثر يترتب وجوبا خلافا لما قرره المقدم بتحقيقات النيابة بشأن ما يجري عليه العمل بالادارة من اتباع اجراءات لم ينص عليها قانونا، بل إنها تخالف نص المادة السالفة والسادسة عشرة من قانون الجنسية في شأن انعدام الأثر الرجعي للدخول في الجنسية الكويتية وفقدها واستردادها، الأمر الذي يقتضي اخطار وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة على جهات الاختصاص اعمالا للقانون باعتبار المتهم أجنبيا وكذا مراجعة ما قد يكون شابه مخالفات قانونية فيما تصرف هو فيه استنادا الى أوراق هويته الكويتية دون وجه حق