الرئيسية / جرائم وقضايا / محكمة التمييز تقضي بأحقية أم بحضانة أبنها

محكمة التمييز تقضي بأحقية أم بحضانة أبنها

قضت محكمة التمييز دائرة الأحوال الشخصية بأحقية أم بحضانة أبنها رغم ان محكمتي أول درجة والاستئناف قضتنا بعدم أحقيتها بذلك ، وتتلخص الدعوى التي أقامها المحامي محمد عايد الصليلي أمام محكمة التمييز بعد ان لجأت له الشاكية نظرا لأنها خسرت الدعوتين السابقتين ان طليق موكلته أقام دعوى أحوال شخصية جعفرية يطالب بها بإسقاط حضانة المعلن إليها لولدها وذلك من تاريخ رفع الدعوى مع ضم حضانته للمدعي ، على سند من قول انه نما إلى علمه ان والدة ابنه تكرر خروجها من منزلها في أوقات متأخرة وتذهب لأماكن تثير الشك والريبة فضلا انه رأى عليها تصرفات تحررية تخالف الدين الإسلامي مما أثار الخشية على ابنه من ان ينشأ في تلك الأجواء البعيدة عن أخلاقيات الدين الإسلامي . ورغم نفي الأم ما قاله طليقها عنها وبشهادة شهودها قررت المحكمة إسقاط حضانة ولدها من طليقها وأيدت محكمة الاستئناف القرار السابق، وأمام محكمة التمييز ترافع المحامي محمد الصليلي دافعا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب كون ان هذه الدعوى سبق الفصل بها ونالت موكلتها حضانة ابنها وتمسكت بذلك أمام محكمتي أول درجة والاستئناف مؤكدا فهم الدعوى على نحو مخالف للثابت بأوراق القضية. وذكر الصليلي تناقض شهادة شاهدي والد الطفل في إجابتين مختلفتين مما يؤكد كذبه وعدم صحة ما يدعيه . وطالب الصليلي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ورأت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن الطاعنة تمسكت بحصولها على حكمين قضائيين من محكمتي أول درجة والاستئناف بإثبات حضانتها لولدها على سند من توافر شروط الحضانة فيها وبات حكما نهائيا وحيث ان هذا النعي في محله كون ان الدعوى التي سبق الفصل بها وصدر بها حكما قضائيا نهائيا لا يجوز نظرها مرة أخرى بذات الخصوم ومنع الدفع في شان أي حق يتوقف ثبوته وانتفاؤه على ثبوت او انتفاء تلك المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم ‘ بالإضافة إلى عدم تضمن أوراق الدعوى وخلوها من أي دليل على تغير الظروف التي صدرت بها الأحكام السابقة ما يمتنع عن إعادة نظر ذات النزاع في أي دعوى تالية الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وان الحكم المطعون به خالف ما سبق بقضائه تأييد الحكم الابتدائي في إسقاط المدعية لحضانة ابنها فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*