دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد) حيز التنفيذ اعتباراً من أمس اثر نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية الكويت اليوم ويشمل القانون الشباب الكويتيين ما بين 18 و35 عاماً.
وقد حددت اللائحة 4 مراكز لفحص المجندين طبياً أولها في مستشفى جابر للقوات المسلحة، والثاني في معسكرات المباركية والثالث في المجمع الطبي العسكري الشمالي (الجهراء) فيما يقع المركز الرابع في المجمع الجنوبي (عريفجان).
وأشارت اللائحة الى ان مدة التدريب العسكري للمجندين 4 أشهر يصدر رئيس الأركان أوامره لتنظيم دوراتها التدريبية، كما أجازت للمكلف أو المجند أو الاحتياطي التطوع عسكرياً في الجيش، يخضع لجميع الضوابط والشروط المقررة، على ان يعفى من دورة التطوع كل من اجتاز بنجاح فترة التدريب العسكرية. وعن وسيلة ابلاغ المكلفين بالخدمة الموجودين داخل البلاد أوضحت اللائحة ان ذلك يتم من خلال مذكرات تبليغ يتسلم المكلف صورة منها ويوقع بالاستلام على صورة ثابتة، على ان يقوم بمهمة التبليغ عسكريون مكلفون من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الذين تجوز لهم الاستعانة برجال الشرطة للمساعدة في أداء مهامهم.
واستثنت اللائحة أيام الاجازات والعطل الرسمية من أوقات التبليغ، فضلا عن الفترة الممتدة من السابعة ليلاً الى السابعة صباحاً.
واعتبرت اللائحة كل مكلف أو احتياطي موجود داخل البلاد متخلفاً عن أداء الخدمة ما لم يلتحق بها خلال 7 أيام من التاريخ المحدد للالتحاق بما فيها أيام العطل والاجازات. أما المقيمون في احدى الدول العربية، فلا يعدون متخلفين إلا بالتأخر أكثر من 20 يوماً، فيما تمتد مهلة المقيمين في إحدى الدول الأجنبية الى 40 يوماً.
وأوجبت اللائحة على كل مكلف ان يخطر هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بمحل اقامته وجهة عمله إذا طرأ عليهما أي تغيير، وذلك في غضون 30 يوماً فقط من تاريخ التغيير.
وألزمت اللائحة هيئة المعلومات المدنية موافاة وزارة الدفاع خلال النصف الأول من كل سنة باسماء من يتمون الثامنة عشرة في السنة التالية، كما ألزمت الجامعة والتطبيقي والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة هيئة الخدمة الوطنية العسكرية قبل بدء كل فصل دراسي باسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية. وعهدت اللائحة الى البعثات الدبلوماسية في الخارج إعداد كشوف سنوية باسماء المكلفين الاحتياطيين المقيمين في مقارها وإرسالها الى وزارة الدفاع.
وأكدت اللائحة ان اللائقين صحياً ستكون خدماتهم ميدانية، بينما يلتحق أصحاب الأمراض بالوحدات الميدانية والإدارية ويقتصر عملهم على الأعمال الفنية والحرفية ومجالات اختصاصاتهم العلمية المختلفة، على ان تقرر اللجان الطبية العسكرية المختصة الأمراض التي تستدعي التأجيل.
وألزمت اللائحة وزارات الدولة ومؤسساتها العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بقانون الخدمة الوطنية العسكرية، كما ألزمت أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك.