الرئيسية / كتاب الحقيقة / القرصنة الالكترونية للحسابات المصرفية ،،، بقلم المحامي / مبارك الخشاب

القرصنة الالكترونية للحسابات المصرفية ،،، بقلم المحامي / مبارك الخشاب

بين المحامي مبارك الخشاب ان عمليات القرصنة الالكترونية للحسابات المصرفية والتي تم تداول معلومات عن وقوعها بحسابات بعض العملاء تقع حدود المسؤوليه على البنك الذي يتولى حماية الحساب المصرفي بما يتوجب عليه تعقب الجهة التي قامت عصابة القرصنه بتحويل المبالغ اليها واخطار البنك المركزي بذلك والنيابة العامه لتولي عملية استرداد تلك المبالغ المستقطعه من حسابات العملاء .
كما نوه الى ان المسؤولية المدنيه بالتعويض تقع على البنك وكذلك الموقع الالكتروني او التطبيق الذي يحتمل ان يكون تعرض لاختراق وتسرب بيانات حسابات البطاقات الائتمانية منه باعتباره مسؤولا عن توفير الحماية للعملاء ، كما يمتد الاثر بالمسؤولية الى الشركات المختصه في اصدار البطاقات الائتمانية بالتعاون مع البنوك باعتبارها تتولى السيطرة على السيرفرات الخاصه بادارة تلك البطاقات خاصة وانه يتم تحصيل رسوم عن اصدار البطاقات وهي تعتبر بدلك خاصعه للتأمين عليها في ظل عدم ثبوت اهمال او تقصير من العميل لوقوع القرصنه خارج علمه وبعيدا عن ارادته .
وقال المحامي مبارك الخشاب ان القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص على الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية أو ما في حكمها من البطاقات الإلكترونية .
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير ، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار

كما نوه المحامي الخشاب الى عقوبات اخرى وردت بالقانون نصت على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من ارتكب دخولاً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات سواء بالجهات الحكوميه او ما يتعلق بحسابات عملاء المنشآت المصرفية .
كما نص القانون انه اذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار.
وكذلك تشمل العقوبه كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه .

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*