قضت محكمة الأسرة بإلزام مطلقة بأداء تعويض مؤقت لطليقهامبلغ قدره 5001د.ك لعدم تنفيذها حكم الرؤية.
واختصم المحامي/ مبارك الخشاب المدعي عليها بصفته وكيلا عن المدعي- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويض مؤقت قدره 5001د.ك لعدم تنفيذها حكم الرؤية الصادر لصالح المدعي.
وأثناء نظر الدعوى قدم الخشاب مستندات تحتوى على عدد من كتب إثبات الحالة التي تثبت تكرار امتناع الحاضنة عن تمكين الأب المدعي من رؤية أبنائه وشرح ظروف الدعوى وأشار الى ان المادة 196 من القانون رقم 51/1984 في شان الأحوال الشخصية قد نصت على تقرير حق الرؤية للأبوين والأجداد وانه ليس للحاضن أن يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون وانه المنع يعد قطعا لصلة الأرحام ينشأ عنه ضرر يلحق بالأب والأبناء على قدم المساواة واستند إلى نص المادة 227 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولي إلى انه كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه.
وأضاف بان المدعي لحقه ضرر مادي وأدبي لازال مستمر لم يتحدد مداه وقدره