تقدم 5 نواب باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
ونص الاقتراح بقانون على ما يأتي:
مادة (1)
يضاف إلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (الباب الأول ـ تنظيم المجلس) فصلا جديدا بعنوان (الفصل الخامس – شفافية المجلس ونزاهته) وفيه أربعة فروع على النحو التالي بيانه.
الفصل الخامس – شفافية المجلس ونزاهته
الفرع الأول ـ الشفافية البرلمانية
مادة (60 مكرر 1)
نشر المعلومات البرلمانية للجميع
يتيح مجلس الأمة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام وعامة الأفراد الوصول إلى مقر مجلس الأمة وحضور جلساته ورصد أداء المجلس وأعضاءه، ويوفر لهم المعلومات بمختلف الوسائل الإعلامية بالمجان، ويحق لمن يحصل عليها إعادة استخدامها ومشاركة الآخرين فيها دون مقابل، ويتيح مجلس الأمة أيضا استخدام المكتبة البرلمانية للحصول على المعلومات التي تحتويها وإتاحة الفرصة للحصول على نسخة من تلك المعلومات.
ولمكتب مجلس الأمة منع نشر بيانات محددة بقرار مسبب، ويجوز الطعن على هذا القرار أمام الغرفة الإدارية في محكمة التمييز.
مادة (60 مكرر 2)
شفافية مجلس الأمة
يقوم مجلس الأمة بتوفير المعلومات التفصيلية الصحيحة في وقتها، عن دوره ولجانه ووظائفه، والمعلومات حول أداء مجلس الأمة، وإتاحة الاطلاع على المعلومات المتعلقة بنتائج التصويت وجدول الجلسات ومواعيد اجتماعات اللجان؛ كما يتيح المجلس إطلاع الناس على المعلومات المتعلقة بكل عضو من أعضائه وسيرته الدراسية والمهنية ودوره في مجلس الأمة وبيانات حضوره وغيابه، والكوادر الشخصية المعاونة له وسيرتهم الذاتية والمهنية بشكل موجز، وهيكل الوظائف في مجلس الأمة بشكل عام والسيرة الدراسية والمهنية الموظفين بشكل موجز، كل ذلك بما يحقق نزاهة العمل البرلماني.
مادة (60 مكرر 3)
شفافية المعلومات البرلمانية
ينشر مجلس الأمة مضابط جلساته بعد المصادقة عليها، كما ينشر على الفور موجز كل مضبطة وفق المادة (95) ، ويكون نشر المضبطة والموجز على شكل تسجيلات صوتية أو فلمية بالإضافة إلى نسخة مكتوبة أو مطبوعة منها منشورة على الموقع الالكتروني للمجلس، كما يتم نشر الأسئلة البرلمانية والاستجوابات وطلبات المناقشة وطلبات التحقيق والقرارات برغبة، وكذلك الشكاوي والعرائض بعد اتخاذ قرار بشأنها أو بعد مضي شهر على تقديمها دون اتخاذ إجراء بشأنها، وكذلك نشر مشاريع واقتراحات القوانين، ونشر المعاهدات التي وقعتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس مع بيان حالتها في المجلس، والنشر الفوري للقوانين التي تمت المصادقة عليها.
كما يتم نشر التقارير التي ينشئها أو التي يطلبها مجلس الأمة ولجانه، بموافقة مكتب المجلس وبما يتوافق مع الحكم المقرر في المادة (60 مكرر 1).
وعلى مجلس الأمة نشر التقارير المرسلة إليه من ديوان المحاسبة إعمالاً لأحكام الدستور، وكذلك توفير ونشر الميزانيات العامة والحسابات الختامية ومشروع الميزانية السنوية الشاملة إيرادات الدولة ومصروفاتها، ونشر موازنة مجلس الأمة وحسابه الختامي بما فيها المناقصات والعقود والاعتمادات الإضافية.
مادة (60 مكرر 4)
إيصال المعلومات البرلمانية إلكترونياً
يقوم مجلس الأمة بإيصال المعلومات الكترونيا على النحو التالي:
1) جمع المعلومات البرلمانية وإطلاقها بواسطة وسائل الاتصال الالكترونية الحديثة التي ينشئها مجلس الأمة، لتمكّن الناس من قراءتها ومعالجتها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وتأكيد قابلية تلك المعلومات للاستعمال تقنيا.
2) تكون المعلومات البرلمانية غير محددة الملكية، ومتاحة للناس كافة، مع ربط المعلومات بغيرها من المعلومات الأخرى، والتمكين من الاشتراك للتنبيه إلى أنواع من الإجراءات البرلمانية بواسطة البريد الالكتروني والرسائل النصية.
الفرع الثاني ـ نزاهة العمل البرلماني
مادة (60 مكرر 5)
الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية
1) التزام عضو مجلس الأمة بنص القسم الوارد في المادة (91) من الدستور.
2) التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة (29) من الدستور في التعامل مع جميع الناس دون تمييز.
3) التزام عضو مجلس الأمة بنص المادة (108) من الدستور باعتباره ممثلا للأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة.
4) التزام عضو مجلس الأمة بنص المادتين (117) من الدستور بما تقرره اللائحة الداخية للمجلس.
5) التزام عضو مجلس الأمة بنص المادتين (120 و121) من الدستور في تعامله تجاه المال العام.
مادة (60 مكرر 6)
المبادئ العامة للسلوك البرلماني
على عضو مجلس الأمة دعم وتأييد المبادئ العامة التالية:
1) أن تكون قرارات عضو مجلس الأمة للصالح العام فقط، وعليه تحمل المسئولية عن قراراته تجاه الناس، وخضوعه لأية إجراءات من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أو النيابة العامة، أو أية سلطة تحقيق أخرى، والتزامه بالحضور أمام المحاكم وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
2) على عضو مجلس الأمة عدم تحميل نفسه أعباء مالية أو التزامات لأفراد أو جهات داخلية أو خارجية قد تؤثر عليه في أداء واجباته البرلمانية، وعدم تأثره مالياً بالجهات والأشخاص الذين يخضعون لرقابته، وامتناعه عن قبول أية تبرعات لصرفها كمساعدات مالية للغير.
3) يتعين على العضو في أدائه للعمل العام أن تكون خياراته مبنية على أساس الجدارة والاستحقاق.
4) يتعين على العضو أن يحقق أكبر قدر من الشفافية في القرارات والتصرفات التي يتخذها مع بيان أسبابها، ولا يحجب أية معلومات إلا إذا تطلب ذلك مصلحة القطاع الأكبر من الناس.
5) يتعين على العضو الإقرار بأية مصالح خاصة تتعلق بواجباته العامة، والمسارعة لحل أي تعارض ينشأ، حماية للصالح العام.
مادة (60 مكرر 7)
مدونة قواعد السلوك البرلماني
على عضو مجلس الأمة مراعاة ضميره في تطبيق مدونة قواعد السلوك البرلماني التالية:
1) أن يراعي المصلحة العامة في سلوكه، وأن يتجنب تعارض مصالحه الشخصية مع المصلحة العامة، وحل أي تعارض بين الاثنين فورًا وبما يصب في الصالح العام.
2) أن يكون سلوكه دائمًا بصورة تؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في أمانة مجلس الأمة، وأن يتجنب أي فعل من شأنه تشويه سُمعة مجلس الأمة أو أعضاءه عبر الاساءة قولا او فعلا لأعضاء مجلس الامة او العامة.
3) على عضو مجلس الامة ان يحافظ على نظام عمل المجلس في جلساته ولجانه وان يتجنب الافعال والتصرفات الخارجة عن القانون.
4) أن يتجنب العمل كمحامي مدفوع الأجر في أي دعوى قانونية للمجلس، أو أن يكون محاميا لمصلحة أو ضد شخصية / جهة ممن يقعون تحت سلطات مجلس الأمة الرقابية.
5) لا يجوز للعضو قبول مبالغ أو أتعاب أو مكافآت أو ميزات، لدعم أو معارضة مشروع أو اقتراح بقانون أو أي أمر يقدم للمجلس أو لجانه للتصويت معه أو ضده أو الامتناع عن التصويت أو تعمد الغياب.
6) يتعين على العضو أن يكون صريحًا وشفافًا مع زملائه أعضاء مجلس الأمة والوزراء والمسئولين في أي نشاطات مع أي جهة يكون للعضو علاقة معها، ولو كانت لا ترتبط بالشأن العام.
7) يتعين على العضو عند تلقيه معلومات سرية لأداء واجباته البرلمانية أن يستخدمها في الغرض الذي خصصت لها، ولا يجوز له استخدامها لتحقيق مكاسب خاصة.
8) على العضو أن يراعي، في استخدامه للمصاريف والتسهيلات والخدمات وأية أمور مالية مقدمة من المال العام، الدقة وفق القواعد الموضوعة لها، وعليه مراعاة القوانين واللوائح التي يضعها مجلس الأمة في هذا الصدد.
9) لا يجوز للعضو وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر.
10) لا يجوز للعضو إساءة استغلال وظيفته البرلمانية أو أدواته الدستورية أو علاقاته، من خلال قيامه أو عدم قيامه بفعل ما بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر أو للإضرار بالآخر.
11) لا يجوز للعضو استخدام التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة، أو للتدخل في أعمال القضاء أو المعنيين في إنفاذ القانون.
مادة (60 مكرر 8)
نطاق المدونة
تدفع (مدونة قواعد السلوك البرلماني) أعضاء مجلس الأمة إلى الوفاء بالتزاماتهم أمام مجلس الأمة خاصة، وأمام الناس بصفة عامة، وتنطبق على كافة الجوانب الحياتية لهم دون مراقبة ما يفعلونه في حياتهم الخاصة، وهي قواعد مكملة للقواعد المنصوص عليها في الدستور واللائحة الداخلية والقواعد التي تطبق على الوزراء بصفتهم والقواعد القانونية الأخرى، والمدونة تحكم سلوك العضو وما يرتكبه من مخالفات داخل مجلس الأمة أو خارجه.
مادة (60 مكرر 9)
التسجيل والإقرار بالمصالح
يتيح مجلس الأمة للمواطنين المعلومات الكافية بشأن نزاهة الأعضاء وصدقهم، وما يفصح عنه الأعضاء بشأن مصالحهم، والنتائج النهائية للتحقيقات القضائية والبرلمانية في التهم الموجهة لأي عضو.
ويتعين دائماً على عضو مجلس الأمة، أن يدون في “سجل مصالح الأعضاء” أي مصالح – أو قد تبدو كذلك – له شخصيا أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يمكن أن تتعارض مع مصلحة عامة لأي مسئول أو جهة.
ويقصد بالمصالح: هي ما تحقق مصلحة مالية أو انتخابية، بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك: المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها والمؤسسات والشركات الحكومية والتي تساهم فيها الحكومة والخاصة وسلطات التحقيق والمحاكم.
الفرع الثالث – المعنيون في إنفاذ شفافية المجلس ونزاهته
مادة (60 مكرر 10)
المعنيون في الإنفاذ
يتولى كل من مجلس الأمة ولجنة قواعد السلوك البرلماني ونائب الأمين العام لشئون الشفافية والنزاهة البرلمانية في مجلس الأمة، تطبيق مدونه قواعد السلوك وفق اختصاصاته، وعلى أعضاء مجلس الأمة التعاون معهم في كافة الجوانب وفي أي تحقيق.
مادة (60 مكرر 11)
لجنة قواعد السلوك البرلماني
تختص اللجنة في النظر في أي شكاوى ضد أي عضو تمس نزاهة عمله البرلماني.
واستثناءً من نصوص المواد (45 ، 46 ، 48) من اللائحة الداخلية يتم تشكيل لجنة قواعد السلوك البرلماني من الأعضاء الآتي صفاتهم :
– نائب رئيس مجلس الأمة
– مراقب مجلس الأمة
– رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حماية المال العام
– اثنان يمثلان جمعيات النفع العام ذات الصلة بالعمل البرلماني
– اثنان من أعضاء هيئة التدريس الجامعية حاليا أو سابقا من اختصاص القانون العام والقانون الجزائي
ويتولى مكتب المجلس اختيار الأعضاء الأربعة المذكورين أعلاه من خارج المجلس، على أن يفصح عن طريقة الاختيار في الموقع الالكتروني للمجلس.
وعلى عضو اللجنة الذي قد يبدو أن لديه تعارض مصالح في نظر أي شكوى، أن يفصح للجنة عن ذلك، لتقرر اللجنة الإجراء المناسب.
مادة (60 مكرر 12)
مساعد الأمين العام لشؤون الشفافية والنزاهة البرلمانية
يعين في مجلس الأمة مساعداً للآمين العام لشئون الشفافية والنزاهة البرلمانية تكون اختصاصاته على النحو التالي:
1) إدارة (سجل مصالح الأعضاء) ومتابعة نشرة وإطلاع الناس عليه.
2) التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد والنيابة العامة وسلطات التحقيق في كل ما يتعلق في المواضيع الخاصة بالأعضاء.
3) تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم للجنة قواعد السلوك البرلماني.
4) العمل على نفاذ (فصل شفافية مجلس الأمة ونزاهته) في هذه اللائحة بالتنسيق مع مكتب مجلس الأمة وأمين عام مجلس الأمة والوحدات الإدارية المعنية داخل وخارج مجلس الأمة.
5) حضوره اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
الفرع الرابع -الإجراءات والجزاءات
مادة (60 مكرر 13)
الإجراءات الإدارية
1) حين يخالف عضو مجلس الأمة أيا من الواجبات العامة للنزاهة البرلمانية أو المبادئ العامة للسلوك البرلماني أو مدونة قواعد السلوك البرلماني أو التسجيل والإقرار بالمصالح، يحال إلى “لجنة قواعد السلوك البرلماني”.
2) إحالة العضو للجنة تكون بناء على بلاغ كتابي مقدم إلى رئيس اللجنة مباشرة، من أي فرد أو موظف عام، متضمناً بياناً بواقعة محددة منسوبة للعضو مصحوبة ببيانات داعمة لها، ثم يحال البلاغ إلى اللجنة بعد التحقق من الشكوى، مع إخطار رئيس مجلس الأمة بالموضوع.
3) تبدأ اللجنة في نظر طلب الإحالة في فترة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من ورود الإحالة رسمياً إليها، وعلى رئيس اللجنة إخطار العضو كتابة للحضور أمام اللجنة مع نسخة من الطلب والوقائع المنسوبة إليه.
4) على اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تنظر في طلب الإحالة في حال امتناع العضو المحال عن الحضور بعد التحقق من استلامه رسمياً طلب الحضور أمام اللجنة.
5) تكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المادة (147) من القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
6) للجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك اثنين من أعضائها على الأقل، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إحالة الموضوع إليها.
7) يصدر مجلس الأمة قراره -فيما انتهت إليه اللجنة في تقريرها من جزاءات -خلال شهر، وذلك بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة فيما عدا الوزراء، ويكون التصويت سرياً، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند التصويت.
8) يتم نشر تقرير اللجنة وقرار مجلس الأمة في الموقع الإلكتروني للمجلس فور صدور قرار مجلس الأمة.
مادة (60 مكرر 14)
الجزاءات
1) حين تصل لجنة قواعد السلوك البرلماني إلى قناعة بإدانة العضو، فلها أن توجه له لوما، بأغلبية أعضائها، وتخطر مجلس الأمة بقرارها هذا للعلم، أو أن ترفع تقريرا إلى مجلس الأمة مشفوعا بتوصيتها باتخاذ أحد الجزاءات التالية على العضو:
1-الحرمان من الاشتراك في أعمال مجلس الأمة ولجانه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع حرمانه من مكافأة العضوية عن هذه المدة.
2-الحرمان من الاشتراك في الوفود البرلمانية لتمثيل مجلس الأمة في الخارج لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
3-تنحيته عن رئاسة اللجنة الدائمة أو المؤقتة أو مقررا لها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
2) لا يجوز لعضو اللجنة -من أعضاء مجلس الأمة -الإدلاء بأي شيء يخص الموضوعات المعروضة على اللجنة قبل صدور قرار نهائي بالموضوع، وإلا فللمجلس أن يوقع على عضو اللجنة نفس الجزاء الذي تقرر على العضو المخالف، في حين يعتبر عضو اللجنة -من خارج مجلس الأمة -مستقيلا من اللجنة بقوة القانون إذا قررت اللجنة انه ارتكب نفس المخالفة قبل صدور قرار اللجنة أو مجلس الأمة حسب الأحوال، ويتم اختيار بديلا للعضو المستقيل بنفس إجراءات اختياره.
3) يجوز للمجلس، عند مناقشة تقرير اللجنة وبعد الاستماع للعضو المعني بالتقرير، الموافقة على تقرير اللجنة أو رفضه دون التعديل عليه، كما يجوز للعضو الذي وجهت له اللجنة لوما، أن يتظلم من قرارها أمامها، ثم يكون قرارها نهائيا بعد ذلك.
4) إذا تكررت معاقبة العضو مرتين في دور الانعقاد الواحد أو ثلاث مرات في الفصل التشريعي الواحد، جاز للجنة قواعد السلوك التوصية بالتصويت على مد العقوبة للعضو المخالف المقررة فى الفقرة (1) من المادة 60 مكرر 14 الى ستة اشهر .
مادة (2)
يتم تعديل المادة (43) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك بإضافة:
عاشرا: لجنة قواعد السلوك البرلماني، وعدد أعضائها تسعة.
مادة (3)
يستبدل بنص المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي:
(لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو أن تجدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيين أو بالانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة أو من غيرها، كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يكون مديرا لشركة، وذلك كله أيا كان نوع الشركة؛ وعلى عضو مجلس الأمة الذي يكون في تاريخ العمل بهذا القانون أو عند فوزه بعضوية مجلس الأمة، عضوا في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مديرا لها، أن يحدد خلال ثمانية أيام أي الوضعين يختار، فإن لم يفعل اعتبر مختارا لعضوية مجلس الأمة).
مادة (4)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو الآتي:
حيث أن البرلمانات والمؤسسات التشريعية الشاملة، والخاضعة للمساءلة، والممكن الوصول إليها، والمستجيبة، هي المفتاح للديمقراطية بحكم مسؤولياتها الدستورية التي تتطلب منها إصدار التشريعات، وتمثيل الناس، والإشراف على تنفيذ القوانين وأداء السلطة التنفيذية، وإظهار مصالح الناس؛ لتمكين الحكم الرشيد.
وحيث أن الشفافية البرلمانية تمكّن الناس من الحصول على معلومات حول عمل مجلس الأمة، وتمكّنهم من المشاركة في العملية التشريعية، وتسمح لهم بمساءلة النوّاب وتمثيل مصالحهم؛ وحيث أن التكنولوجيا الناشئة تمكّن من تحليل المعلومات البرلمانية وإعادة استخدامها بشكل واعد تماماً لبناء معرفة مشتركة؛
وحيث أن حقوق الناس في المشاركة في الحكم والحصول على المعلومات البرلمانية منصوص عليها في الأطر العالمية لحقوق الإنسان وفي المقاييس والأعراف الدولية المرجعية الخاصة بالبرلمانات الديمقراطية والتي اعتمدها المجتمع البرلماني الدولي؛ وحيث أن المؤسسات الدولية قد أرست أساساً متيناً للشفافية عبر الشبكة العنكبوتية؛ فقد تم إعداد هذا القانون.
لقد مر مجلس الأمة بظروف متعددة ومتكررة وعلى مدى عدة فصول تشريعية، أكدت على أهمية تعزيز ثقة الناس في أداء مجلس الأمة وأعضائه، وهذا يستوجب وضع تنظيم خاص يؤكد على شفافية العمل البرلماني، وعلى نزاهة أعضائه، ابتداءً من وقاية العمل التشريعي والرقابي من الوقوع في أي شبهة تؤدي لا سمح الله إلى زعزعة ثقة الناس في السلطة التشريعية والرقابية التي تعبر عن الأمة، وانتهاءً بمحاسبة المخطئ أو المخالف لقواعد السلوك البرلماني، وهو المنهج الذي أخذت به العديد من البرلمانات حول العالم.
وفي صياغة (الفرع الأول -الشفافية البرلمانية) من هذا القانون، فقد تم الاستفادة من (إعلان الشفافية البرلمانية) الذي حظي بالدعم أو بالمداخلات الواردة من 76 منظمة من عشرات الدول الديمقراطية الرائدة والناشئة، لتحسين عملية الحصول على معلومات وتعميم الممارسات الجيدة في مناصرة الشفافية البرلمانية ورصد الأداء البرلماني.
وحيث يعتبر مجلس العموم البريطاني من أعرق وأفضل التجارب البرلمانية في العالم، فقد تم الاستفادة من التجربة التي مارسوها لتعزيز شفافية المجلس ونزاهته، من خلال تنظيم ورشة حوارية داخل مجلس الأمة الكويتي في عام 2012م، كما تم الاستعانة بلوائح مجلس العموم البريطاني ذات الصلة في صياغة هذا القانون، وتحديدا (الفرع الثاني -نزاهة العمل البرلماني).
لقد جاء القانون في (4) مواد، تناولت المادة الأولى منه إضافة فصلا كاملا للائحة الداخلية لمجلس الأمة، ضم 16 مادة تحت (مادة 60 مكرر) توزعت على أربعة فروع هي:
الفرع الأول -الشفافية البرلمانية
الفرع الثاني -نزاهة العمل البرلماني
الفرع الثالث -المعنيون في إنفاذ شفافية المجلس ونزاهته
الفرع الرابع -الإجراءات والجزاءات
مادة (60 مكرر – 4)
إيصال المعلومات البرلمانية إلكترونياً
يقصد بالربط بين المعلومات المتصلة: تحسين مقدرة الناس على إيجاد المعلومات البرلمانية ذات الصلة من خلال ربطها بالمعلومات الأخرى المعنية، على سبيل المثال، من خلال ربط المرجعيات التاريخية للقانون مع النُسخ السابقة له، وتقارير اللجان ذات الصلة، وشهادات الخبراء، ونتائج التصويت وغير ذلك.
مادة (60 مكرر – 9)
التسجيل والإقرار بالمصالح
إن “الإفصاح عن المصالح” المقصود في هذه المادة يختلف عن “الكشف عن الذمة المالية” الواجب على عضو مجلس الأمة وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
مادة (60 مكرر – 11)
لجنة قواعد السلوك البرلماني
ضمت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (الفصل الرابع ـ اللجان) وهو الفصل الذي تناول تنظيم عمل اللجان بشكل عام، ولما كانت “لجنة قواعد السلوك البرلماني” ذات طبيعة خاصة، فقد استثنت المادة (60 مكرر – 11) المواد (45 ، 46 ، 48) من هذه اللائحة، بحيث يتم تشكيل “لجنة قواعد السلوك البرلماني” بطريقة مغايرة، سواء في اختيار رئيس اللجنة ومقررها، أو في طريقة تشكيل اللجنة التي ضمت شخصيات بصفتهم كرؤساء لجان برلمانية أخرى منتخبة، كما ضمت ولأول مرة عضوين من خارج المجلس يمثلان جمعيات نفع عام مشهرة وفقا للقانون، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس في إحدى الجامعات.
ان اختيار شخصيات غير برلمانية للمشاركة في عضوية لجنة قواعد السلوك البرلماني، عرف معمول به في العديد من البرلمانات حول العالم، وذلك لإسباغ المزيد من الشفافية حول عمل اللجنة الهام، ولتعويض توجه اللجنة لأن تكون أعمالها غير علنية، وضمانة للناس أن أعضاء اللجنة لا يجاملون أي زميل برلماني يخالف الدستور أو القانون أو اللوائح أو مدونة قواعد السلوك البرلماني.. كما أن المجلس يقدم بذلك نموذجا للحكومة حين يطالب بمشاركة أطراف مستقلة في أي تحقيقات أو تجاوزات تقع من أي طرف حكومي.