أعلن أحد النواب عن تقديمه اقتراحا بقانون بمنع حبس المتهم بقضايا الرأي احتياطياً مهما كانت الأسباب.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 69 النص الآتي:
” إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه ، باستثناء قضايا الرأي فلا يجوز حبسه احتياطياً مهما كانت الأسباب”.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
كثرت في الآونة الأخيرة قضايا الرأي في البلاد، وأصبحت المحاكم تعج بها وهذا دليل على انخفاض سقف الحرية في البلاد وهو أمر غير محمود أمام المحافل الدولية ويحرج الدولة ويضعها في مصاف الدول القامعة للحريات.
لذا جاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة 69 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه التي كانت تُجيز للمحقق حبس المتهم حبساً احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام في القضايا من دون استثناء وتم التعديل عليها بحيث لا يجوز حبس المتهم بقضايا الرأي احتياطياً مهما كانت الأسباب، وذلك تطبيقاً لما جاء في الدستور الذي نصت عليه المادة 36 منه على أن ” حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ”