الرئيسية / جرائم وقضايا / الخشاب :منح وكيل وزارة الداخلية درجة وزير واستثنائية من مدة السن القانونية مخالف للدستور

الخشاب :منح وكيل وزارة الداخلية درجة وزير واستثنائية من مدة السن القانونية مخالف للدستور

أكد المحامي مبارك الخشاب عضو جمعية المحامين أن مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن منح وكيل وزارة الداخليه درجة وزير واستثنائيه من مدة السن القانونية للتقاعد مخالف للدستور ومشوب بالانحراف التشريعي الواضح والبين اذا ما تم تطبيقه بأثر رجعي على المراكز القانونية القائمه ، علاوة على ان مشروع القانون حتى وان كان من غير اثرا رجعيا يصطدم بمجمله وفق قواعد التدرج التشريعي الذي نص عليه الدستور لتعارضه مع القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الخدمة المدنية والذي تم الاستناد اليه في محاولة تبرير مضمون التعديل المطلوب ، اذ انه لا يجوز ان يتم اعمال اثر قانون مرتبط بخدمه مدنيه على العاملين في السلك العسكري والا لكان ذلك انتهاك لنصوص قانون نظام قوة الشرطة وهو قانون خاص لا يخضع لنصوص قانون عام .
وقال المحامي الخشاب ان المادة الثانيه من قانون الخدمة المدنية عرفت الموظف في نطاق تطبيقه وشموله بأنه كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ، وبذلك لا يجوز الخلط بين قانون الشرطه وقانون الخدمة المدنيه او الاستناد الي كما ورد في صدر ديباجة المشروع الذي قدمته الحكومه وللاسف الشديد وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع دون ان تستبين حقيقة الشبهة الدستورية والتعدي على
القوانين العامة والخاصة وخلق التعارض والتداخل المعيب دستوريا وقانونيا اذ نصت المادة الثالثه من قانون الخدمة المدنية بنص لا يحمل اي مجال للتفسير على خلافه مع وضوحه بقولها “ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.”

واكد مبارك الخشاب كما ان مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وفق نص المادة الرابعه ووفق الاختصاصات الواردة بالمادة الخامسه لا تمتد له سلطه على قانون قوة الشرطه وقال ان قانون نظام قوة الشرطه رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ قد نص في مادته الاولى على ان تسرى أحكامه على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم , أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف
العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي ، وبالتالي فقد اغلق المجال امام اي استعاره لنصوص من قوانين اخرى لتطبيقها على اي من العسكريين الخاضعين لهذا القانون والا لاصبح الامر هدماً لاركان قانون قوة الشرطه وانتهاكا صريحا لمواده وقوة نفاذه التي يستمدها من الدستور حيث نصت الماده ٤٧ من الدستور على أن أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون‪ وبالتالي يتضح ان الدستود ذاته هو من نص على وجود قانون الخدمة العسكريه وليس ارادة المشرع العادي فلا مجال لاعمال اي درجات وظيفية مدنية على الرتب العسكرية باعتبار ان الدستور ايضا هو من فصل بين قوانين الخدمة المدنية عن العسكرية حينما اورد كل منهما في نصوص خاصه منفصلة عن بعضها البعض , كما نصت الماده ١٥٨ من الدستور ((الخدمة العسكرية ينظمها القانون)) ‬ والمادة ١٥٩ من الدستور ((الدولة وحدها هي التي تنشئ
القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون‬ )).
ودعا المحامي مبارك الخشاب لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامه الى اعادة النظر فيما انتهت اليه من موافقتها على التعديل الحكومي ومنحه صفة الاستعجال دون مبرر لذلك مما اوقعها في مخالفة احكام الدستور بما يعرض مثل هذا التعديل التشريعي الى الطعن به امام المحكمة الدستورية وما قد يترتب على ذلك من اثر في القرارات الصادره عن وكيل وزارة الداخلية اذ سيؤدي ذلك حتما اذا ما منح درجة وزير الى اعتباره مدنيا تجوز مقاضاته ويكسر الحظر الوارد في قانون انشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية عن نظرها المسائل الخاصة بالعسكريين .. مشيرا في الوقت ذاته الى انعدام وجود قانون ينظم منح درجة وزير ويترك الامر للاهواء في ذلك ويتعارض مع درجات قيادية اخرى في وزارات وهيئات مختلفة سواء بالسلطة القضائية او اي من الجهات الحكوميه او الادارة العامه للتحقيقات وغيرها مما نص القانون على منح مزايا وكيل الوزاره دون ان يمنحهم الدرجة بذلك .

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*