الرئيسية / اقتصاد / اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أصدر وزير التجارة عبدالمحسن المدعج اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحدد شروط الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق أن يكون صاحب المشروع كويتياً لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وحسن السير والسمعة، وأن يتفرغ صاحب المشروع تفرغاً كاملا لادارة المشروع، وان تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا تتجاوز قيمته 500 ألف دينار دون حساب قيمة الارض، ولصاحب المشروع حق انتفاع على أرض المشروع وليس له حق التنازل أو بيع أو تأجير أو رهن أرض المشروع.

وعلى صاحب المشروع توظيف الكويتيين وأن يقدم قوائم مالية سنوياً.

وأوضحت اللائحة أن الصندوق يسترشد في تقييم الطلبات بالمعايير الاكثر تحقيقاً للقيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل للكويتيين، واطلاق الطاقات المبدعة، والاكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا، والاكثر حفاظا على البيئة.

وذكرت اللائحة عدم جواز الحصول على طلبات التمويل لأي شركة سبق ان حصل الشركاء بها على تمويل من الصندوق، ولا يجوز لأي شركة حصلت على تمويل من الصندوق وتم تصنيفها أن تحصل على دعم جديد منه الا بعد اعداد تقرير من الادارة الفنية المختصة بالاسباب ومدى ملاءمة منحها تمويل جديد.

وأوضحت اللائحة ان الصندوق يمول المشروعات عن طريق الاقتراض أو المشاركة بنسبة لا تزيد عن 80٪ من تكلفة المشروع، ويجوز لصاحب المشروع ان يحصل على تمويل آخر من الجهاز المصرفي أو من المؤسسات المالية يعادل قيمة رأسمال المدفوع بما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي. واشارت الى ان مجلس ادارة المشروعات الممولة يمنح فترة سماح لا تزيد عن  3 سنوات ويضع القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل او شراء او استهلاك حقوق الصندوق وبما لا يتجاوز 15 سنة.

وحددت اللائحة ان المشروع يعتبر متعثرا في حالة عدم سداد الاقساط في مواعيدها، واذا تبين من القوائم المالية اضطراب مالي، او صدر حكم قضائي نهائي بإشهار افلاسه.

مادة 2: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري والفني، وتلحق بالوزير المختص.

مادة 3: يهدف الصندوق الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها على النحو الوارد بالقانون.

مادة 4: لمجلس الإدارة في سبيل تحقيق أهداف وأغراض الصندوق ان يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون وهذه اللائحة، وله ان يستعين لتحقيق ذلك بمن يراه من داخل الصندوق او من خارجه.

مادة 5: يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى خارج مدينة الكويت.

مادة 6: يتولى الوزير المختص ما يلي: رئاسة المجلس الاستشاري وترشيح عضو مجلس الإدارة محل من شغر مقعده واقتراح تعديل مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وعرض تعديل نسبة تكوين الاحتياطي العام على مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ورفع الامور التالية لمجلس الوزراء ومجلس الامة في مدة لا تجاوز 4 اشهر من نهاية كل سنة مالية والتقرير السنوي الذي يصدره مجلس الادارة بشأن المشروعات التنموية عن السنة السابقة بعد عرضه على المجلس الاستشاري والتقرير السنوي للمجلس الاستشاري بشأن تقييم عمل الصندوق ومعوقات نشاطه.

مادة 12: يتولى المجلس الاستشاري تقييم أداء الصندوق سنويا ويصدر بذلك تقريرا يتضمن مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومعوقات نشاطه وتوصياته لتقويم مسار عمل الصندوق.

ويرفع الوزير المختص التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة خلال المدة المقررة قانونا.

مادة 13: يشترط للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، فضلا عما ينظمه القانون، ما يلي:  أن يكون صاحب المشروع كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وأن يكون حسن السير والسمعة وأن يتفرغ صاحبه تفرغا كاملا لإدارة المشروع وأن تثبت الجدوى الاقتصادية للمشروع وألا تجاوز تكلفة تأسيس المشروع – وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية – ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها المشروع وقيمة التمويل والأصول العينية مبلغ 500 ألف دينار وأن يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق والتي يقام عليها المشروع حق انتفاع فقط على ألا تدخل القيمة السوقية لحق الانتفاع في أصول المشروع، ولا يجوز له التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن الأرض المقام عليها المشروع، ويستمر انتفاعه بالأرض مادام المشروع قائما وأن يلتزم صاحب المشروع بتوظيف الكويتيين وفقا للجدول الزمني الذي يحدده الصندوق وأن يلتزم صاحب المشروع بتقديم قوائم مالية سنويا أو وفقا لما يقرره مجلس الادارة حسب طبيعة المشروع وأن يقدم طلب الحصول على دعم الصندوق اللوجستي أو المالي على النموذج المعد لذلك.

مادة 14: يقدم طلب الاستفادة من خدمات الصندوق في صالة الخدمة التي يخصصها الصندوق لهذا الغرض، ويحدد الصندوق المستندات المطلوب إرفاقها بالنموذج والاجراءات المنظمة لتقديم الطلب وتحال طلبات المبادرين وأصحاب المشروعات الى الادارة الفنية المختصة لدراسة وتقييم المشروعات المقترحة وفقا للقواعد التي يحددها الصندوق.

مادة 15: يسترشد الصندوق في تقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمه بالمعايير التالية الأكثر تحقيقا للقيمة المضافة، وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويعا مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل للكويتيين وإطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع وتشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل واختيار المشروعات الأكثر استخداما للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها والأكثر حفاظا على البيئة ولمجلس الإدارة أن يضع معايير إضافية لتقييم واختيار أفضل الطلبات والمشروعات المقدمة.

مادة 16: تتولى الإدارة الفنية المختصة دراسة وتقييم المشروعات المقترحة، وتصدر توصياتها وتحدد نسبة المساهمة فيها خلال 45 يوما عمل من تاريخ تقديم الطلب وتعرض التوصية على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق، على أن يبت في المشروع خلال أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه.

مادة 17: يضع مجلس الإدارة نموذج عقد لتمويل المشروعات، على أن يتضمن ما يلي: قواعد وطريقة تمويل المشروع اقراضا أو مشاركة والأسس الخاصة بإجراءات التمويل وفق جدول زمني والضمانات المصرفية لتمويل المشروع.الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع وفقا لجدول زمني لا يجاوز 15 سنة والأسس الخاصة باستهلاك حصة رأسمال الصندوق في حالة المشاركة وتقرير حق رهن رسمي على أصول المشروع لصالح الصندوق والأحكام التي تكفل متابعة الصندوق لأداء المشروعات.

مادة 18: يتم توثيق العقد المنصوص عليه في المادة 17 بعد التوقيع عليه وإبرامه طبقا للقواعد المتعبة في هذا الشأن.

مادة 19: لا تقبل طلبات التمويل من أي شركة سبق أن حصل أي من الشركاء بها على تمويل من الصندوق.

مادة 20: لا يجوز لأي شركة حصلت على تمويل من الصندوق وتم تصفيتها أن تحصل على دعم جديد منه إلا بعد إعداد تقرير من الإدارة الفنية المختصة بأسباب تصفيتها ومدى ملاءمة منحها تمويلا جديدا.

مادة 21: لا يجوز للمبادر أو صاحب المشروع اتخاذ أي إجراء من الاجراءات التالية:  تعديل الاهداف أو الخطة المعتمدة للمشروع. ونشر أي معلومات عن نتائج المشروع بأي وسيلة من وسائل الإعلام وتعديل او اضافة او الغاء اي حكم من الاحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق واتخاذ أي قرار من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.

مادة 22: يمول الصندوق المشروعات عن طريق الإقراض أو المشاركة، وبنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويصدر مجلس الإدارة القواعد المنظمة لذلك. ويجوز لصاحب المشروع أن يحصل على تمويل آخر من الجهاز المصرفي أو من سائر المؤسسات المالية يعادل قيمة رأسماله المدفوع، وذلك بما لا يتعارض مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

مادة 23: يمنح مجلس الإدارة المشروعات الممولة فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات تبعا لطبيعة النشاط.

مادة 24: يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لمتابعة تحصيل او شراء او استهلاك حقوق الصندوق وبما لا يجاوز 15سنة.

مادة 25: يصدر الصندوق دليلا ارشاديا لكل نشاط من الأنشطة المشمولة برعايته.

مادة 26: ينشئ الصندوق غرفة عمليات تضم مكاتب تمثل الجهات الحكومية ذات الصلة، ويباشر ممثلو تلك الجهات اختصاصاتهم لانجاز معاملات المستفيدين من خدمات الصندوق خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

كما يكون لممثلي الجهات الحكومية دون الرجوع إلى أي سلطة أعلى الاختصاصات اللازمة لانجاز المعاملات، وتتولى الغرفة بصفة خاصة ما يلي: تسليم وتسلم كافة الاوراق والطلبات والمستندات والعقود والتصاريح والتراخيص والموافقات والايصالات والرسوم وغيرها، واتخاذ الاجراءات وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة بشأنها، ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية وتقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لدى تلك الجهات ويقدم الصندوق لراغب الاستفادة من خدماته إيصالا مؤرخا يفيد بتسلم طلبه، ويعتبر هذا الإيصال محددا لبداية المدة المقررة لانجاز المعاملة وينظم عمل الغرفة بروتوكول تعاون يقترحه رئيس الصندوق يبرم بين الصندوق والجهات الحكومية ذات الصلة ويشرف الوزير المختص على تنفيذه ويرفع رئيس الصندوق إلى الوزير المختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال الغرفة.

مادة 27: تنشأ إدارة مختصة بالصندوق تتولى تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات وفقاً للمواصفات العالمية.

مادة 28: تتولى الحاضنات دعم المشروعات على النحو التالي:

أولا: مرحلة ما قبل احتضان المشروع وتتضمن ما يلي: دعما لوجستيا يشمل الدعم التدريبي والبحثي والإداري والتسويقي والاقتصادي بما يتفق مع المعدلات العالمية.

ثانيا: مرحلة احتضان المشروع بنوعيه الداخلي والخارجي وتتضمن ما يلي: دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي ودعما ماليا من خلال ما يلي:  تقديم التمويل إقراضا أو مشاركة وتخصيص راتب لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينون في وظائف الدولة وإضافة حافز إنجاز يستقطع من الأرباح التي يحققها المشروع. واختيار شركة متخصصة أو مكتب استشاري لإدارة المشروع بمقابل في حالة تعثره والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لأحكام القانون.

ثالثا: مرحلة ما بعد احتضان المشروع وتتضمن دعما لوجستيا ويشمل الدعم الإداري والتسويقي والاقتصادي.

مادة 29: تودع أموال الصندوق المخصصة لتمويل المشروعات في البنوك المحلية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، وفقا لما يراه مجلس الإدارة محققا لأفضل الشروط وأعلى العوائد المالية وأكفأ الآليات لأدائه طبقا لاحتياجات الصندوق.

مادة 30: يكون للصندوق احتياطي عام يقدر بنسبة لا تقل عن 10% تستقطع من صافي أرباحه، ويحدد مجلس الإدارة القواعد المنظمة للتصرف فيه، ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مجلس الإدارة ولمجلس الإدارة تحويل أي مبالغ من حساب الاحتياطي العام لأي حساب احتياطي آخر يقرر المجلس إنشاءه.

مادة 31: تجرى عمليات الصندوق وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية.

مادة 32: تخضع العقود التي يبرمها الصندوق وفقا للمادة السادسة من القانون للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.

مادة 33: يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، ويكون عددها فرديا لا يقل عن 3 ولا يزيد على 5، وتضم عناصر قانونية وفنية ومالية وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق في التصويت. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور اغلبية اعضائها على أن يكون منهم الرئيس، وتصدر قرارتها بأغلبية الحضور فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق، وعلى اللجنة نظر التظلم ورفع توصية بشأنه إلى مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ وروده إليها ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إليه من اللجنة، ويتم إبلاغ المتظلم بالقرار فور صدوره، ويجوز له الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها بمنزلة رفض للتظلم.

مادة 34: على مجلس الإدارة عند تقريره لحافز الانجاز الالتزام بالضوابط التالية: ان يكون تمويل المشروع بطريق المشاركة وان يكون المشروع منتجا وأن يحقق المشروع أرباحا وألا تجاوز نسبة الحافز الذي يصرف لصاحب المشروع نسبة 80% من أرباح الصندوق في المشروع وان تتناسب نسبة الحافز مع معدلات إنجاز المشروع لأهدافه والتزامه بالإجراءات والنظم التي يقررها الصندوق وان يكون صاحب المشروع ملتزما بخطة العمل المعتمدة من الصندوق وان يلتزم صاحب المشروع بجدول توظيف الكويتيين الوارد بخطة العمل المعتمدة وثبات المركز المالي للمشروع حسبما يبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع ووفقا لما تقرره اللجان الفنية المختصة و ان يتم الصرف خلال السنة المالية التالية للسنة التي تم فحص المشروع خلالها وان يتم الصرف بحد أقصى مرة واحدة عن كل سنة مالية وبما لا يجاوز ثلاث سنوات مالية:

مادة 35: يعتبر المشروع متعثرا في الحالات التالية عدم سداد الأقساط في مواعيدها وإذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي وصدور حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه ويجوز لمجلس الإدارة في الحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 أو بناء على طلب صاحب المشروع، أن يضع المشروع تحت إدارته أو يعهد إدارته الى شركة متخصصة بمقابل تحت إشرافه وتنتهي إدارة الصندوق ويعود المشروع لصاحبه إذا زالت أسباب التعثر، ويجوز لمجلس الإدارة إذا استحال زوال أسباب التعثر أن يصدر قرارا بتصفية المشروع.

مادة 36: يجوز للصندوق ان يرفع لمجلس الإدارة اقتراحا بتصفية المشروع إذا بلغت خسائره 3 أرباع رأسماله أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

مادة 37: يعد الصندوق سجلا لقيد الشركات المتخصصة والمكاتب الاستشارية التي يعهد اليها بإدارة المشروع، نيابة عن المبادر أو صاحب المشروع أو الصندوق في حالة تعثر المشروع، ويحدد مجلس الإدارة آلية دعوتها للقيد في السجل وقواعد وشروط اختيارها واعتمادها.

مادة 38: تخصص نسبة لا تجاوز 10% من قيمة العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة 39: تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة ونسبة 5% من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون.

مادة 40: تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10% من المحلات التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

مادة 41: يلتزم مجلس الإدارة عند التعاقد مع القطاع الخاص بالقواعد التالية: اتخاذ أسلوب المناقصات العامة ما لم تقتض المصلحة العامة التي يقدرها مجلس الإدارة اتباع أي وسيلة أخرى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية العادلة لجميع المتناقصين بالإعلان عن كافة العمليات في الصحف اليومية او في أي وسيلة أخرى يراها مجلس الإدارة محققة لهذا الغرض وتحقيق مبادئ الشفافية وعدم تجزئة أي عملية بغرض تغيير نوع المناقصة أو أسلوب التعاقد.واللغة العربية هي اللغة المعترف بها في وثائق المناقصات والعطاءات المقدمة والعقود وجميع المراسلات والمستخلصات وتسليم الأعمال إلا إذا نصت وثائق المناقصة على غير ذلك.

مادة 42: ويقوم الصندوق بتصميم وتنفيذ برنامج لتعزيز الأعمال على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يكون الغرض منه خلق الوعي بفوائد إنشاء وتملك وادارة هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تدفق الطلبات على الصندوق وتشمل انشطة ريادة الأعمال ما يلي التنسيق والعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الداعمة والمؤسسات التعليمية الفردية لتصميم وتنظيم برامج تدريبية في المدارس والمؤسسات التعليمية خارج المناهج الدراسية، لتعريف الطلاب وحديثي التخريج بكيفية إنشاء المشروعات وتشغيلها وإبراز المنافع الشخصية والاجتماعية لريادة الاعمال والتنسيق والعمل مع وسائل الإعلام، على المستوى المحلي والخارجي، لإرساء وترسيخ مفهوم ريادة الاعمال وتسليط الضوء على أمثلة من رياديي الأعمال الكويتيين الناجحين ومشروعاتهم والتعاون مع المؤسسات الداعمة والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات التجارية وغير التجارية في الكويت.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*