أعلن النائب أحمد نبيل الفضل عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتشديد العقوبة بالنسبة لمخالفات أحكام لوائح الأغذية لما يترتب عليها في بعض الأحيان من أضرار جسيمة بصحة الإنسان.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: يعدل نص المادة (15) من القانون رقم 112 لسنة 2013 المشار إليه نصه الآتي:
“مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة.
ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو وقف النشاط المؤقت أو النهائي، وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغائه بصورة نهائية.
ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ألف دينار كويتي.
وعلى محرر المحضر –بعد مواجهة المخالف بالمخالفة– أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهر من تاريخ عرض الصلح عليه، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار “.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة التوضيحية على ما يأتي:
تماشياً مع نهج المشرع في إحاطة التشريعات المنظمة للغذاء والتغذية برعاية خاصة نظراً لأهميتها وتأثيرها على سلامة وصحة المستهلك ولتأمين سلامة الغذاء والتغذية، وذلك عن طريق تشديد العقوبات الزاجرة للأفعال المخالفة لها .
فقد رؤي وفقاً لمقترح القانون المرفق ضرورة تشديد العقوبة بالنسبة لمخالفات أحكام لوائح الأغذية لما يترتب عليها في بعض الأحيان من أضرار جسيمة بصحة الإنسان بأن نص مقترح القانون في مادته الأولى بتشديد الحد الأعلى المقرر لمخالفة أحكام اللوائح الخاصة بالغذاء والتغذية بألا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة، ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو وقف النشاط المؤقت أو النهائي، وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغائه بصورة نهائية.
مع زيادة مبلغ الغرامة التي يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية بجعله ألف دينار، وأن يدفع المخالف الذي يرغب بالصلح الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه خلال شهر من تاريخ عرض الصلح عليه.
ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه –تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.