الرئيسية / برلمان / 5 نواب يطالبون بتكليف ديوان المحاسبة تعيين المراقبين الخارجيين للجهات والشركات الحكومية وتحديد أتعابهم

5 نواب يطالبون بتكليف ديوان المحاسبة تعيين المراقبين الخارجيين للجهات والشركات الحكومية وتحديد أتعابهم

أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بصفة الاستعجال بقانون بتنظيم عمليات التدقيق المحاسبي لمراقبي الحسابات الخارجيين بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي ود. خليل عبدالله ورياض العدساني ود. عادل الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للجهات الحكومية والشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة 50 ٪ وأن يتولى الديوان تحديد أتعاب هؤلاء المراقبين.

وتص الاقتراح على ما يأتي:

مادة (1): يتولى ديوان المحاسبة اختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تخضع طبقا لأحكام قانون الشركات لعملية التدقيق من قبل مراقبي حسابات مستقلين والخاضعة في الوقت ذاته للرقابة المالية لديوان المحاسبة. طبقا لقانون انشائه، وذلك من بين مراقبي الحسابات المؤهلين في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان والتي تتناسب مع طبيعة عمل ونشاط كل جهة من هذه الجهات.
مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه، يختص ديوان المحاسبة بمتابعة أداء مراقبي الحسابات الخارجيين من حيث تقييم الأداء، وكفاءة المعايير المحاسبية المستخدمة في عملية التدقيق، والبرامج الزمنية للتدقيق، وتلقي تقاريرهم والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المختصة، والتوصية بإجراء ما يراه لازما من تصويبات.
مادة (3): يتم تحديد أتعاب مراقبي الحسابات الخارجيين من قبل ديوان المحاسبة في ضوء طبيعة وحجم الأعمال الموكلة إليهم، بالاسترشاد بالقواعد والأسعار السائدة في سوق التدقيق، على أن يتم سدادها لهم من قبل الديوان طبقا للشروط المتفق عليها بعد تحصيلها من الجهات التي يتولون التدقيق على حساباته.
مادة (4): يتولى ديوان المحاسبة عملية التدوير الإلزامي لمراقبي الحسابات الخارجيين بين الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى بحيث لا تزيد المدة التي يقضيها كل مراقب في جهة معينة عن خمس سنوات متصلة أو متقطعة.

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يعود لتدقيق حسابات أي جهة سبق له التدقيق على حساباتها إلا بعد خمس سنوات من تركه التدقيق على حساباتها.

مادة (5): يصدر رئيس ديوان المحاسبة – بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين كل فيما يخصه – القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات ديوان المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون. وتبلغ الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان المحاسبة بالتعاقدات القائمة مع مراقبي الحسابات في تاريخ العمل بهذا القانون وتاريخ انتهائها.
مادة (6): تستمر التعاقدات القائمة مع مراقبي الحسابات الخارجيين في تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ويتم تعيين مراقبي الحسابات بعد ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (7): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة يعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على ما يأتي:

لقد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد اهتمام العديد من دول العالم باستقلالية مراقب الحسابات الخارجي لتحقيق ما ينشده المجتمع المالي من أن تتسم تقاريره بالكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والحيادية من خلال الكشف عن الأخطاء وأوجه القصور ومنع صدور القوائم المالية المضللة، حيث سارعت دول العالم المختلفة بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات والقرارات التي تكفل تطوير وتحسين ورفع كفاءة عمليات التدقيق المالي بتوفير بيئة العمل المناسبة لمراقب الحسابات الخارجي التي تكفل له الاستقلالية والحيادية والنزاهة والشفافية.
كما انه من الأمور المهمة ان يحتفظ جمهور المتعاملين بثقة في استقلال وحيادية مراقب الحسابات حيث تهتز هذه الثقة في ظل وجود أي أدلة تفيد بعدم وجود هذا الاستقلال أو في ظل وجود ظروف قد تؤثر في هذا الاستقلال، ولكي يكون مراقب الحسابات مستقلا يجب ان يكون حرا من أي علاقة مصالح بالعميل تفرض عليه التزاما تجاهه.
في ضوء ما سبق فإن هذا التشريع المقترح يعتبر أحد التشريعات المهمة في منظومة العمل الرقابي بدولة الكويت حيث يتيح لها اللحاق بالدول التي استطاعت توفير بيئة العمل المناسبة لمراقب الحسابات، وذلك من خلال مواجهة الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي من قبل مراقبي الحسابات بدولة الكويت.
ففي ظل الوضع الراهن يتاح للجهة الخاضعة للرقابة ان تختار مراقب الحسابات الذي يتولى عمليات التدقيق، كما تتولى الجهة في الوقت ذاته تحديد أتعابه التي سوف تدفعها له مباشرة، وبالتالي فهناك علاقة مصالح واضحة بين مراقب الحسابات والجهة التي يتولى التدقيق على حساباتها.
كما يتسم الوضع الراهن ايضا بطول الفترة الزمنية للعلاقة بين مراقب الحسابات الخارجي والجهة التي يدقق على حساباتها في كثير من الأحيان مما يجعله جزءا من الكيان المؤسسي للجهة ويفقده جزءا من حياديته واستقلاليته، هذا فضلا عما قد يترتب عن طول فترة عمل مراقب الحسابات بالجهة من تكوين صداقات مع المسؤولين بالجهة مما قد ينتج عنه تلاقي مصالح في نطاق هذه العلاقة مما يساهم في فقدان الموضوعية والشفافية والحيادية في عملية التدقيق المحاسبة، لذلك طالبت الجمعيات المهنية في أميركا وبريطانيا وكندا واستراليا وغيرها من دول العام بألا تجاوز مدة استمرار مراقب الحسابات في الجهة التي يقوم بتدقيق حساباتها خمس سنوات ضمانا لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحيادية.
وقد تضمن القانون في مادته الاولى تكليف ديوان المحاسبة باختيار مراقبي الحسابات الخارجيين للتدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام بنسبة 50 ٪ فأكثر أو تضمن لها الدولة حدا أدنى من الأرباح وهي الشركات الخاضعة لرقابة الديوان طبقا لقانون انشائه والتي تخضع طبقا لأحكام قانون الشركات ايضا لعملية التدقيق من قبل مراقبي حسابات مستقلين، على أن يتم الاختيار من بين المراقبين المؤهلين في ضوء الضوابط والشروط التي يضعها الديوان، وبذلك تنتهي سلطة الجهات الخاضعة للرقابة في اختيار المراقبين وتفضيل مراقب على آخر.
كما تناولت المادة الثانية اختصاص الديوان بمتابعة أداء مراقبي الحسابات من الناحية الفنية م حيث تقييم الأداء ومعايير المحاسبة المستخدمة في التدقيق والبرامج الزمنية للتدقيق وتلقي تقارير المراقبين والاشتراك في مناقشتها والتوصية بإجراء ما يلزم من تصويبات وذلك من دون تدخل في عملية التدقيق التي يمارسها مراقبو الحسابات.
وقد تناولت المادة الثالثة قيام الديوان بتحديد أتعاب المراقبين الماليين بالاسترشاد بالقواعد والاسعار السارية في سوق التدقيق على ان يقوم الديوان بسدادها لهم طبقا للشروط المتفق عليها بعد تحصيلها من الجهات الخاضعة للرقابة وبذلك تختفي العلاقة المالية المباشرة بين المراقب والجهة.
كما تناولت المادة الرابعة قيام الديوان بعملية تدوير إلزامي لمراقبي الحسابات بحيث لا يستمر أي مراقب في التدقيق على حسابات أي جهة لمدة تزيد على خمس سنوات، كما لا يجوز لأي مراقب أن يعود للتدقيق على حسابات جهة سبق له ان قام بالتدقيق على حساباتها إلا بعد مرور خمس سنوات من تركه عملية التدقيق على حساباتها، وتحقق عملية التدوير العديد من الأهداف، منها تعزيز النظرة الايجابية للمطلعين على البيانات المالية من خارج الجهة الخاضعة للرقابة لما تحققه عملية التدوير من ضمان استقلالية مراقب الحسابات.
كما تساهم في ابتكار طرق حديثة للتدقيق وتحسن من كفاءة عملية التدقيق من خلال تغيير الطريقة المتبعة في عملية التدقيق بشكل دوري، كما تساهم في توفير رؤية جديدة من قبل مراقب الحسابات على النظام المحاسبي القائم ليكتشف ما به من أخطاء ومخالفات لم يكتشفها المراقب السابق، هذا فضلا عما يترتب على التدوير من إشراك مجموعة واسعة من مراقبي الحسابات عبر السنوات مما يطور من مهنة التدقيق في دولة الكويت من خلال المنافسة على الالتزام بأرفع المعايير والالتزام بها، كما يحول التدوير دون سيطرة عدد محدود من مكاتب التدقيق على سوق التدقيق بما له من أثر سلبي علي نوعية وفعالية عملية التدقيق المالي السائدة.

كما تناولت المادة الخامسة تخويل رئيس ديوان المحاسبة بإصدار كافة القرارات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان الواردة في هذا القانون بعد التشاور مع الوزراء المعنيين كل فيما يخصه مع إلزام الجهات الخاضعة للرقابة طبقا لأحكام هذا القانون بإبلاغ الديوان بالتعاقدات الراهنة مع مراقب الحسابات وتاريخ انتهائها.

وبالنسبة الى التعاقدات مع مراقبي الحسابات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون نصت المادة السادسة على ان تستمر هذه التعاقدات، حتى نهاية مدتها، ويتم تعيين مراقبي الحسابات بعد ذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة السابعة علي إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وأخيرا نصت المادة الثامنة على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة ما نصت عليه المادة السادسة من أن التعاقدات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون تستمر حتى نهاية مدتها.(أ.غ)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*