تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى التنفيذ الموضوعي لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وانعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين حدود مصر مع السعودية، وتنفيذ حكم الأمور المستعجلة الذي قضى بسريان الاتفاقية.
واختصمت الدعوى رقم 182 كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد علي، وعلي أيوب المحاميين.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن الحكم المشار إليه خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة اختصاصاتها، واعتبر أن القضاء الإداري هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل أنه هو الرقيب على الدستور.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر من المحكمة يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجا عن ولايتها.