جديد الحقيقة
الرئيسية / محليات / البدء باستقطاع 2.5% من الرواتب لصندوق المكافأة

البدء باستقطاع 2.5% من الرواتب لصندوق المكافأة

بدأ ديوان الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية بتنفيذ القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة نهاية الخدمة المالية للعاملين في جميع القطاعات، حيث استقطع من الراتب الشهري بواقع 2.5 % على المؤمن عليهم، ومن خلال مراجعة شهادة الراتب لكل موظف عن شهر يناير الجاري ستظهر قيمة  الاشتراك الشهري الذي يذهب إلى تمويل صندوق مكافأة نهاية الخدمة.
وسبق أن أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ان المؤسسة أكملت استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة نهاية الخدمة المالية للعاملين في جميع القطاعات، تمهيدا للعمل به اعتبارا من بداية العام 2015.

واوضح الحميضي، ان القانون يسري على العاملين المدنيين والعسكريين من الكويتيين والمشتركين بالمؤسسة عن انشطتهم الخاصة التي يزاولونها بموجب ترخيص او تصريح صادر من الجهات المختصة، موضحا ان القانون لا يسري على العاملين قبل نشره بتاريخ 10 اغسطس 2014 في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل المقرر لهم مكافأة مالية عند نهاية الخدمة.

واردف ان القانون لن يمس حقوق هؤلاء في المكافأة المقررة لهم طبقا للقوانين واللوائح والعقود المنظمة لذلك، ايا كان تاريخ انتهاء خدمتهم، كالمعلمين والعاملين بالشركات المملوكة للدولة بالكامل في القطاع النفطي والعسكريين وغيرهم، لافتا الى ان القانون يقرر على سبيل الاستثناء ميزة للمؤمن عليهم في القطاعين الاهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الموجودين في الخدمة حتى 10 اغسطس 2014، حيث يحق لهم الجمع بين المكافأة طبقا لاحكامه وما قد يكون مقررا لهم من مكافأة نهاية خدمة لدى صاحب العمل.
وأكد الحميضي ان هذه المكافأة تصرف لمرة واحدة، وبالتالي من يعود الى العمل بعد صرفها لن يخضع للقانون ولن يستفيد منها مرة اخرى، لتحقق الغرض من تقريرها، كما لن يستفيد منها من سبق له صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لاي تشريع او اتفاق، مبينا ان المكافأة تمول عن طريق اشتراكات شهرية تستحق على المؤمن عليهم بواقع %2.5 من المرتب الخاضع للتأمين الاساسي بحد اقصى 1500 دينار شهريا، ولن تستحق اي اشتراكات عما يزيد على ذلك او ما يعد من عناصر المرتب الاخرى الخاضعة للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافآت، وتساهم الخزانة العامة في التمويل بما تؤديه من اشتراكات بواقع %5 من المرتب المذكور.

ونفى الحميضي ما يتردد من أن هذه المكافأة تبلغ في حدها الأقصى 45 ألف دينار، مؤكداً ان الحد الأقصى لها هو 27 ألف دينار.

نصصوص مواد قانون مكافأة نهاية الخدمة:

تقرير مكافأة نهاية خدمة للموظفين المدنيين
والعسكريين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل

– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
– وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
– وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

( مادة أولى )

تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
1- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
2- المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.
ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم .

 

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
1- المؤمن عليهم العاملون في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
2- المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
3- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة.
4- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل نفاذ هذا القانون، أو وفقاً لأحكامه بعد العمل به.
( مادة ثانية )
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

( مادة ثالثة )
يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب المنصوص عليه في المادة (1/فقرة م) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحد أقصى (1500) ديناراً.
( مادة رابعة )
يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق لمكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية:
1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع (2.5 %).
2- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (5 %) من المرتبات المشار إليها.

ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام المقررة وفقأً لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
3- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
4- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
( مادة خامسة )
يستحق المؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذا القانون – عند انتهاء خدمته – مكافأة نهاية خدمة تعادل متوسط المرتب الشهري خلال السنة السابقة على انتهاء الخدمة أو (1000) ديناراً أيهما أكبر وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وفقاً لهذا القانون.
وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي، وفي حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين.
( مادة سادسة )
يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه الشروط التالية :
1- أن يكون مستوفياً لشروط استحقاق المعاش التقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة.
2- ألا تقل مدة الاشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون عن (24) شهراً، ويستثنى من ذلك:
– حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل، حيث يشترط أن تكون مدة الاشتراك المشار إليها (12) شهراً على الأقل.
– حالات انتهاء الاشتراك لأي سبب من الأسباب إذا بلغت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما أو كليهما (30) سنة ، ولا يجوز إحالة هؤلاء الى التقاعد خلال الفترة من تاريخ نشر هذا القانون وحتى اليوم السابق لنفاذة .
( مادة سابعة )
يكون الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليهما في هذا القانون (18) سنة.
وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل استكمال المدة المشار إليها، فإنه يضم ما يكمل هذه المدة في تاريخ انتهاء الخدمة من مدد خدمته الفعلية السابقة على نفاذ هذا القانون بافتراض سريانه خلالها ودون الإخلال بأحكام المادة (الأولى) منه .
ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقاً لما يلي:
– بالنسبة للمؤمن عليه: (2.5 %) من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها، وتؤدى بالخصم كاملة من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمومة.
– بالنسبة للخزانة العامة: التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوماً منها القيمة الحالية للتكلفة المنصوص عليها في البند السابق، وتؤدى للمؤسسة في تاريخ نفاذ هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس نصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

( مادة ثامنة )
إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون دون استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة به يستحق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافاً إليه (5%) سنوياً عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر الشهر جزءاً من (12) جزءاً من السنة ، ويصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل ذلك.

( مادة تاسعة )
يحل هذا القانون محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم بعد نفاذ هذا القانون من الفئات التي يسري عليها وفقاً للمادة الأولى منه.

( مادة عاشرة )
تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ــ عدا المادة (117/ فقرة ثانية) منه ــ فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

( مادة حادية عشر )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/2015.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*