الرئيسية / برلمان / اقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية

اقتراح بتعديل قانون المحكمة الدستورية

أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون رقم ( 14 ) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية نص على ما يلي:

مادة (1)

تعدل المادة (رابعة مكرر) من القانون رقم 14 لسنة 1973 ليكون نصها كالآتي: ” لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من اثنين من المحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية.

ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة ثلاثة آلاف دينار، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.

ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة ، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن “.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:

صدر الدستور الكويتي ونص في المادة رقم 173 منه على أن يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح وتبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها على أن يكفل حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح، وفي حالة تقرير تلك الجهة عدم دستورية قانون أو لائحة فإنه يعتبر كأن لم يكن.

وقد صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية متيحا للأفراد الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية إلا أن القانون جاء متشددا في الشروط الواجب اتخاذها للطعن من الأفراد وخصوصا فيما يتعلق بمقدار الكفالة المقدمة للتقدم بالطعن وعدد المحامين المطلوب التقدم بالطعن ، ولذلك جاء التعديل الماثل ليعدل بعض شروط تقديم الطعن المباشر للأفراد ليتيح للأفراد التقدم للطعن أمام المحكمة الدستورية مع الحفاظ على ضوابط الطعن وضمان جدية الطعن، وقد أتى النص المعدل ليجعل الكفالة المعدلة مبلغا يقدم مقداره ثلاثة آلاف دينار بدلا من خمسة آلاف ، كما أورد النص المعدل أحقية محامين اثنين مسجلين في المحكمة الدستورية بالتوقيع على طلب الطعن بدلا من ثلاثة محامين مسجلين أمام المحكمة الدستورية كما هو مقرر في القانون القائم ، وقد أتت هذه التعديلات لتحقيق توازن بين حق الأفراد مع الحرص على ضمان جدية الطعون أمام المحكمة الدستورية.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*