كما وافق المجلس على تخصيص ساعتين في جلسة 11 أبريل لمناقشة القضية الإسكانية وأرجأ التصويت على 11 اتفاقية دولية.
وأكد النواب أن الراحل الشمالي كان أحد رجالات الدولة المخلصين، سائلين المولى -عز وجل- أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وكلف المجلس لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
ومدد المجلس شهرين للجنة الداخلية والدفاع لإنجاز تقريرها المتعلق بتعديل قانون الانتخابات لمدة شهرين، بناء على رسالة من رئيس اللجنة يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وانتخب المجلس كل من النواب سعدون حماد وأسامة الشاهين وصلاح خورشيد وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري أعضاء للجنة.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه نظرا لتشابه الطلبات فيتم دمج الطلبات في طلب واحد وتشكيل لجنة للتحقيق في جميع البنود الواردة في الطلبات الأربعة، ومن البنود التي وردت في الطلبات النيابية تجاوزات مكاتب أمريكا ولندن وفرنسا وعقود التمريض وعقد شركة إثنا ومراحل ترسية عقد (عافية).
كما وافق على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر في 11 ديسمبر 2016، وملاحظات النواب إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري.
ووافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص ساعتين من جلسة 11 أبريل المقبل لمناقشة تداعيات القضية الإسكانية، وكلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع إنجاز تقريرها حول الاقتراحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة (قانون المسيء) على أن تقدم تقريرها خلال أسبوعين.
وناقش المجلس تقرير اللجنة الخارجية بخصوص 11 اتفاقية دولية وأرجأ التصويت عليها إلى الجلسة المقبلة بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
والاتفاقيات الإحدى عشرة هي:
٭ التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.
٭ التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية وملحق العناصر الأساسي لحماية البيانات.
٭ التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
٭ التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.
٭ التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعادة قبول الاشخاص المقيمين دون موافقة.
٭ التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
٭ التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو.
٭ التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
٭ التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ونصت المادة الأولى للاقتراح بقانون الذي قدم في هذا الشأن على أن يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه النص التالي:
يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين، ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة تجدد بموجب هذا القانون لمدة مماثلة مع زيادة قيمتها إلى مائة وخمسين مليون دينار.
وأكد النواب أنه مع مرور الأعوام استنفدت المحفظة كامل رأس مالها نتيجة لاستثماره في أعمال المحفظة، وقد طلب البنك من الحكومة رفع رأس مالها، بالإضافة إلى أنه صدر قانون (98) لسنة 2013 الذي أشار في مادته (32) الى المحفظة وبأنها «تنتهي بانتهاء مدتها» وبذلك وضع حدا زمنيا لصلاحيتها.
وطالبوا بتمديد مدة العمل بالمحفظة ويرفع رأس مالها إلى 150 مليون دينار كويتي ليتسنى لها الاستمرار في تقديم خدماتها للمبادرين، وسط تباين حول عدم التمديد إلا بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء.
ولفت النواب إلى أن المحفظة أثبتت نجاحها في الإسهام بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ونص البند الأول من المادة الأولى من الاقتراح بقانون من التعديل على أن “الحدث كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره” فيما عرف البند الثاني من المادة نفسها الحدث المنحرف بأنه “كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون”.
ونص التعديل على المادة 15 بأنه “لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة”.
وأضافت المادة “وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أم لم تقترن”.
وجاء التعديل على الفقرة الأولى من المادة 39 أنه “إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر وآخرون تزيد سنهم على ثماني عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلا على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث”.
كما نص التعديل على الفقرة الثانية من المادة 60 أنه “إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه”.
وقال إن اللجنة أخذت بإضافة في المادة 15 بألّا يعاقب الحدث بعقوبة الغرامة لأن الغرامة تكون أكثر تشددا على الحدث وأهله، ورأت الأقلية الإبقاء على سن الحدث عند 16 سنة لأنه الأقرب إلى جمهور الفقه الإسلامي.
وأكد النواب خلال جلسة مجلس الأمة اليوم أن القانون الموجود حاليا يعارض قوانين محلية مثل قانون الجزاء وأيضا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل.