الرئيسية / برلمان / اقتراح نيابي لتفسير بعض مواد قانون جامعة جابر ودعم إجراءات التنفيذ

اقتراح نيابي لتفسير بعض مواد قانون جامعة جابر ودعم إجراءات التنفيذ

قال النائب د. محمد الحويلة إنه تقدم والنواب د. جمعان الحربش وعمر الطبطبائي وعسكر العنزي و د. وليد الطبطبائي باقتراح لتعديل المادتين ٩،٨ من قانون جامعة جابر مع منحه صفة الاستعجال.
وأضاف الحويلة أن الهدف من التعديلات تمكين الكفاءات الوطنية وتلافي مشاكل القبول والشعب المغلقة واستيعاب مخرجات الثانوية العامة القادمة، وتخفيف الضغط على جامعة الكويت، وتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه.
وأكد الحويلة ان التعديل يٌمكن من البدء الفوري في تنفيذ مشروع الجامعة والذي تعطل بسبب الاختلاف في تفسير بعض نصوصه من أن تخصص الجامعة بدراسة ما يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصور ادى الى تعطيل تنفيذ القانون.
وقال إن نفاذ القانون يستلزم تمكين الحكومة من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولذا فإن هذين التعديلين يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعمان تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها.
وجاء في نص المقترح:
(المادة الأولى):
يستبدل بنص البند ( 1 ) من المادة ( 8 ) والفقرة الأولى من المادة ( 9 ) من القانون رقم 4 لسنة 2012 المشار إلية النصان الآتيان:
مادة (8) بند (1): –
1 – وضع السياسة العامة للجامعة واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها، ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
مادة (9) فـقـرة أولــى:
أولاً: -يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على عرض الوزير المختص، ويشترط في المرشح أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأن يكون شغل لمدة أربع سنوات على الأقل درجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة.
(المادة الثانية)
يلغي البند (2) من المادة (8) من القانون رقم 4 لسنة 2012 المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون

وجاء في المذكرة الإيضاحية:
صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر، بهدف سرعة إنشاء كوادر أكاديمية وعلمية عن المسيرة التعليمية إلي جانب جامعة الكويت، سعيا إلى توفير أماكن لقبول الأعداد المتزايدة من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى استيعاب الكوادر الأكاديمية ذات الخبرة من المواطنين حملة المؤهلات العليا.
وقد أسند القانون في المادة الثانية منه إلي مجلس إدارة الجامعة في البند ( 1 ) منها لعمل على وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي وهذا المعني يخالف صحيح إطار القانون الذي يستهدف السياسة العامة بالجامعة الوليدة (جامعة جابر) لذا تتطلب التطبيق العملي تصحيح هذا المفهوم وحصره في صحيح غايته وهي العملية التعليمية بالجامعة مع إلغاء البند ثانياً منها.
وإلى جانب ذلك جاءت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بشروط وضوابط تعيين رئيس الجامعة وإدارة التعيين من دون أن تحدد هذه الآلية وأسندتها إلى اللائحة التنفيذية الأمر الذي يعطل تنفيذ اختصاصها حتى صدور اللائحة ، والتي تتطلب وجود الكوادر الأكاديمية في الجامعة لذلك تم تعديل نص الفقرة بما يحدد إدارة الترشيح للوزير المختص واكتفاء بالشروط والضوابط المحددة بالفقرة من دون حاجة لإضافة مزيد من الشروط باللائحة والقابلة للتعديل بذات الإدارة والقرارات الوزارية بين وقت لآخر.
واستكمالا لوضع أحكام القانون موضع التطبيق وفقاً للتحديد الوارد بالمادة (36) من أسناد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلي الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ولما كان هذا النص متعارضا مع نص الفقرة ( 2 ) من المادة ( 8 ) والتي تتطلب إقرارها من مجلس إدارة الجامعة قبل إصدارها وهو الأمر الذي لم يتسن معه للسلطة المختصة لتنفيذه لارتباط هذا الأجراء باللائحة التنفيذية .

ومن ثم كان من الملائم حذف هذا البند (2) المشار إليه اكتفاء بالاختصاص المنوط بالوزير في المادة (36) المشار إليها.(أ.غ)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*