أعلن النائبان عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله أنهما تقدما باقتراحين بقانونين حول العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.
ونص الاقتراح الأول على ما يأتي:
(مادة أولى): يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2017 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص.
(مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقــتراح بقانون على ما يأتي:
تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة على أن يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة، وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر2007، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وفقاً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم إقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2017.
ونص الاقتراح الثاني الخاص بتجنيس أبناء الكويتية على ما يلي:
– مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناءً على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفاً من قبل اللجنة العليا موضحاً فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
– مادة ثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية في الطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها، والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير التالية المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.
فإذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي قدماً في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
– مادة ثالثة: يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تقدم تقريراً مفصلاً لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم عند رفض الطلب أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطاً أعلى.
– مادة رابعة: استيفاء المواصفات، والحصول على النقاط المشار إليهما في هذا القانون، لا يؤثر على حق الجهات المختصة في ممارسة صلاحياتهما السيادية في تقدير أفضلية وترتيب مقدم الطلب بين المتقدمين الآخرين وفي حدود النسب المسموح بها للتجنيس.
– مادة خامسة: يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
– مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ ما جاء بهذا القانون من تاريخ نشره والتصديق عليه.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي:
(الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) هذا هو نص الدستور الكويتي في مادته رقم (29) وهو أول تأكيد على انصاف المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل. وهو المبدأ الذي اعتمدنا عليه في هذا الاقتراح الذي يهدف لتجنيس أبناء الكويتيات والمطالبة بحقوق أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، في الحصول على الجنسية أُسوة بأبناء الكويتي المتزوج من غير كويتية.
المادة (7) من الدستور الكويتي تنص أيضاً على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)، ولأننا نرى أن هناك تجاهلا من الجهات القائمة على التجنيس لأبناء الكويتية من زوج غير كويتي رغم أن القانون أشار إلى ذلك في جزئية واحدة متعلقة بأنه لا يتم تجنيس أبناء الكويتية إلاَّ بشرط الطلاق أو وفاة الزوج وهو ما يتعارض أيضاً مع أحكام المادة (9) من الدستور التي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع.
وحيث أن دولة الكويت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية المسماة اتفاقية ((سيداو)) وهي اتفاقية تهدف الى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد تم إبرامها والمصادقة عليها من قبل الكويت في عام 1994، إلا أننا نرى بأن المرأة الكويتية مازالت تعاني ومن أهم الأمور التي تعاني منها نقل المواطَنة من الأم لأبنائها، وهو ما يخالف بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والدستور والمبادئ القانونية المؤكدة لمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات فهو أيضاً يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لذا ارتأينا أن نتقدم بهذا الاقتراح بقانون لكفالة العدالة في المواطَنة بين الرجل والمرأة الكويتيين. وذلك وفق معايير مرنة تساعد السلطة التنفيذية ممثلة باللجنة العليا للجنسية على دراسة والبت في استحقاق الأبناء البالغين لسن الرشد من أم كويتية متزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية (بموجب نظام النقاط) وهو ما نصت عليه المادة الأولى، وبموجب هذا الاقتراح يتم رفع ملف طالب التجنيس إلى اللجنة للبت في طلبه بعد استيفاء النقاط المنصوص عليها بالجدول في المادة الثانية وهي كالآتي:
أولاً : إذا كان والد الأم وجدها لأبيها كويتيين ( بالتأسيس) يعطى طالب التجنيس (6) نقاط.
ثانياً : إذا كان والد الأم كويتيا له ( 4) نقاط.
ثالثاً : إذا كان هناك أقارب يحملون الجنسية الكويتية ( أخ ، أخت ، عم ، خال ، زوج ، زوجة ) نقطة واحدة.
رابعاً : الأبناء من مواليد الكويت نقطتان.
خامساً : الزوج من مواليد الكويت للأبناء نقطة واحدة.
سادساً : الزوج الذي يحمل إحصاء 1965 وإقامته مستمرة نقطة واحدة.
سابعاً الإقامة الدائمة والمستمرة للأبناء نقطتان.
ثامناً : التسلسل الدراسي للأبناء في الكويت إلى الثانوية العامة نقطة واحدة.
تاسعاً : حصول الأبناء على مؤهل دراسي دبلوم أو جامعي ، نقطتان.
عاشراً: حصول الأبناء على مؤهل دراسي عال ماجستير أو دكتوراه نقطتان.
أحد عشر: إذا كان الابن صاحب تخصص علمي نادر ويعمل بالكويت نقطتان.
اثنا عشر : أن يثبت بأن الأبناء حسني السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليهم بأي نوع من الأحكام القضائية نقطة واحدة.
وقد أوضحنا بهذه المادة أن هذه الشروط والمواصفات هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث يمكن إضافة ما تراه اللجنة العليا للجنسية من معايير أخرى قد تراها ذات صلة وأهمية في شأن منح أبناء الكويتية نقاطاً إضافية للنقاط العشر التي تعتبر كحد أدنى للدراسة والبت بطلب التجنيس، وإعمال هذه النقاط وتفعيلها يمثل وسيلة إيجابية لاستثمار حقائق المواطنة في التنمية البشرية والاستقرار الاجتماعي البناء لتعزيز الولاء والعطاء وروح الانتماء.
كما أوضحنا بالمادة الثالثة من هذا القانون بأنه يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها وذلك حتى لا يحدث أي تراخ في الدراسة والبت بالطلب ، وعلى اللجنة العليا تقديم تقرير مفصل لوزير الداخلية الذي يقوم برفعه بصفته تلك لرئاسة مجلس الوزراء على أن يشتمل التقرير على أسباب الموافقة أو رفض منح الجنسية، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال الرفض إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطا أعلى لم تكن اللجنة قد نظرت فيها.
ومراعاة لكون الجنسية من الأمور السيادية فقد تم النص بالمادة الرابعة من هذا القانون على أن انطباق الشروط لا يعني وجوب الحصول على الجنسية، التي تمنح فقط بعد استيفاء المواصفات بواسطة مقدم الطلب وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط ثم يبقى الأمر بعد ذلك من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير أفضلية وترتيب مقدم الطلب من بين مقدمى الطلبات الآخرين في إطار النسب المسموحة للتجنيس.
ومنعاً لأي لبس في تحديد من هم أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، فقد أوضحنا بالمادة الخامسة، بأن هذا القانون لا يشمل أبناء الكويتية المتزوجة من زوج من غير محددي الجنسية، وبالتالي يسري هذا القانون فقط على أبناء الكويتية الذين يحملون جنسية أخرى بالتبعية لوالدهم.
على أن يتم إلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام هذا القانون بحسب ما جاء بالمادة السادسة منه.(أ.غ)