ينظر مجلس الأمة في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل في بنود جدول الأعمال ويتضمن المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2017/3/8م.
التصديق على المضابط
ينظر المجلس في بند التصديق على المضبطتين ذواتي الرقمين (1368/أ) بـــــــتاريــخ 2017/3/7م ، و(1368/ب) بــــتاريــخ 2017/3/8م.
الأسئلة
أدرج على جدول أعمال جلسة 14 مارس الجاري 28 سؤالا جديدا من 11 نائبا إلى 9 وزراء.
وتصدر مقدمي الأسئلة النائب عيسى الكندرى بـ 7 أسئلة إلى 6 وزراء منها سؤالان لوزير النفط والكهرباء والماء والشؤون وسؤال واحد لوزراء التجارة والصناعة والشباب والتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والصحة والمالية.
تلاه النائب صالح عاشور بـ 6 أسئلة لـ 4 وزراء منها سؤالان لكل من وزيري التجارة والصناعة والشباب والتربية والتعليم، ثم النائب الحميدي السبيعي بـ 4 أسئلة جميعها لوزير الإعلام والشباب.
وجاء في الترتيب الرابع النائبة صفاء الهاشم بـ 7 أسئلة إلى 5 وزراء منها سؤالان لكل من وزيري المالية والنفط والكهرباء والماء.
وقدم النواب د.وليد الطبطبائي وناصر الدوسري وخليل الصالح سؤالين.
وقدم النواب د.خليل عبد الله وراكان النصف ومحمد الدلال وحمدان العازمي ومرزوق الخليفة سؤالا واحدا.
وأدرج في كشف الأجوبة الواردة في بند الإحالات على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 14 مارس الجاري 40 جوابا لـ 11 وزيرا منها 7 أجوبة لوزيرى الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتجارة والصناعة والشباب، و6 أجوبة لوزراء النفط والكهرباء والماء والداخلية والمالية، وجوابان لوزيري الصحة والتربية والتعليم العالي، وجواب واحد لكل من وزراء الإسكان والخدمات والعدل وشؤون الأمة والأشغال والدفاع.
تنظيم السجون
– التقرير رقم (49) للجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (90 مكررا) إلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون.
وينص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (90 مكررا) للقانون رقم (26) لسنة 1962 المشار إليه تلزم وزارة الداخلية بوضع وتنفيذ برنامج تأهيلي متكامل لكل سجين طوال مدة حبسه، يتضمن تأهيله دينيا وعلميا وأخلاقيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا.
كما تنص المادة نفسها على أن يلتزم السجين بالخضوع للبرنامج التأهيلي وتتولى إدارة السجون تقييم مدى استجابته له وعلى عدم جواز شمول السجين بالعفو الأميري إلا إذا اجتاز البرنامج التأهيلي بنجاح.
ولوزارة الداخلية التعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية في تنفيذ البرنامج التأهيلي المشار إليه، كما يجوز وضع وتنفيذ البرنامج التأهيلي كله أو جزء منه عبر القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية.
أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون فهي مادة تنفيذية تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الداخلية بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى أن يعمل بالقانون بعد عام من تاريخ نشره.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسب ما ورد بمذكرته الإيضاحية – إلى معالجة الضعف الواضح في البرامج الحالية التي تنفذها وزارة الداخلية لتأهيل وإصلاح المساجين.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون نبيل ويوافق كون السجن مؤسسة إصلاحية، إلا أن اللجنة أبدت الملاحظات الآتية:
1- رأت اللجنة إزالة شرط اجتياز السجين البرنامج التأهيلي لشموله بالعفو الأميري، وكان ذلك بموافقة مقدم الاقتراح.
2- أما المادة الثانية فيجب استبدال عبارة “خلال شهر” بعبارة “بعد ثلاثين يوما” لضبط الصياغة ولتحقيق المعنى المطلوب حيث إن كلمة «بعد» قد تفيد صدور اللائحة بعد ثلاثين يوما أو أكثر، كما أن كلمة «شهر» أفضل عمليا لتسهيل احتساب المدة.
3 – من حيث الصياغة، يفضل فصل المادة الثانية إلى مادتين كالآتي:
مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرار من وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد عام من تاريخ نشره.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (5/ 1) على الاقتراح بقانون مع الملاحظات السالف بيانها.
وانبنى رأي الأقلية على أن الأداة المناسبة لمعالجة الموضوع هي اقتراح برغبة وليس اقتراحا بقانون.
– التقرير الخمسون عن الاقتراح بقانون بإضافة بندين جديدين برقمي (11) و (12) إلى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والاقتراح بقانون في شأن إضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا) الى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وينص الاقتراح بقانون الأول على إضافة بندين جديدين برقمي (11) و (12) إلى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه يقضيان بمنع نشر أسماء وصور المتهمين بمختلف وسائل النشر حتى تتم إدانتهم قضائيا، وكذلك منع نشر إعلانات بيع العقار بالمزاد العلني الصادر من المحاكم في الصحف اليومية والالكترونية والاكتفاء بجريدة الكويت اليوم الرسمية.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية – الى الحفاظ على سمعة وكرامة الأشخاص ومنع التشهير بهم وسد النقص القائم بالقانون الحالي.
وينص الاقتراح بقانون الثاني على إضافة مادة جديدة للقانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه برقم (28 مكررا) تلزم الشاكي بإيداع مبلغ (500) دينار كويتي على سبيل الكفالة في خزانة الدولة، وذلك عند تقديم شكوى ضد من يخالف أيا من المحظورات المنصوص عليها في المواد (19 و20 و21 و26 و28) من القانون نفسه.
وفي حالة تعدد الشاكين أو المشكو في حقهم يتعين على كل شاكٍ إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم وتعفى الحكومة من دفع هذه الكفالة.
على أن تصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها لصالح المشكو في حقه، وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة بحسبانها كلا أو جزءا من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي دعواه المترتبة على الشكوى.
يهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية – إلى الحد من الشكاوى غير الجدية والتي قد تأتي بصورة شكاوى متعددة عن الواقعة نفسها وتشغل جهة التحقيق والقضاء.
وتبين للجنة بعد البحث أن الاقتراح بقانون الأول يهدف إلى حفظ كرامات الناس ويحمي خصوصياتهم، وهو هدف نبيل، إلا أن اللجنة أبدت الملاحظات الآتية:
1- في البند (11) ترى اللجنة ضرورة مراعاة الآتي:
أ – الموازنة بين مصلحة المتهم وحقه في ألّا يتم التشهير به وبين مصلحة المجتمع في حمايته من متهم خطير أو متهم هارب من العدالة، حيث ترى اللجنة أنه يمكن النص على نشر صور المتهمين على سبيل الاستثناء لمصلحة التحقيق وبقرار من النائب العام.
ب – عدم التضييق على الإعلام بخصوص منع نشر الصور بحيث يقتصر أثر الاقتراح على منع النشر المسيء لكرامات الناس.
ج – بما أن البند (11) يتحدث عن نشر صور متهمين، ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بضرورة أخذ رأي الجهة الحكومية وعلى وجه الخصوص رأي وزارة الداخلية.
2 – في البند (12) ترى اللجنة أن الأصل في المزاد العلني هو العلانية والتي لا تتحقق إلا بالنشر بالجريدة الرسمية بالإضافة إلى جريدتين رسميتين على الأقل.
وبعد البحث والمناقشة، تبين للجنة أن الاقتراح بقانون الثاني مشوب بشبهة مخالفة أحكام الدستور، فالاقتراح يضع قيدا على حق التقاضي المنصوص عليه دستوريا من دون قيود في المادة (166) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن:
«حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
حيث إن وضع قيود على الشكوى كإلزام دفع مبلغ كفالة بعدد المشكو في حقهم كما جاء بالاقتراح من شأنه مصادرة حق التقاضي بالنسبة لمن لا يملك المقدرة على دفع هذه المبالغ.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى:
1- الموافقة على الاقتراح بقانون الأول فيما يتعلق بإضافة البند (11) إلى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه مع الملاحظات السالف بيانها، وذلك بإجماع الحاضرين من أعضائها، أما بخصوص إضافة البند (12) فقد انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة عليه (3/3) وذلك بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبقا لنص المادة (180) من اللائحة الداخلية.
2 – عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني وذلك بأغلبية الحاضرين من أعضائها (5/1)
الاتفاقيات
يستكمل المجلس نظر تقارير لجنة الشؤون الخارجية والتي قرر تأجيل التصويت على التقارير إلى جلسة 2017/3/14م) وهي كالتالي:
أ- التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.
ب- التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية وملحق العناصر الأساسية لحماية البيانات.
ج- التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
د- التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.
هـ- التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين دون موافقة.
و- التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
ز- التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
ط- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
ي- التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
ك- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
طلبات المناقشة
أدرج على جدول أعمال الجسة طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبدالله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وطلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصدده.
وطلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) نحو تنمية مستدامة، تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
حريق اليخت
أدرج على جدول أعمال الجلسة اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.
وكذلك اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 2017/3/30م.
اللجنة الصحية
وأدرج على الجدول التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق )عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ رحمه الله.
ومدرج التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2017/2016.
وكذلك التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
ويناقش المجلس التقرير الرابع والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
ويبحث المجلس في التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، والتقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
وينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.