أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء مشروع قانون حكومي لتعديل أحكام المادتين (11 و23) من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015.
وينص التعديل على ما يلي:
1- اختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه.
2- اختصاصات المدير العام للهيئة ومساعديه.
3- القواعد التي تتبع في إدارة الهيئة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والإدارية.
4- قواعد تعيين موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها وترقيتهم وتأديبهم، وتحدد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من ميزات عينية أو نقدية، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية.
وتسري أحكام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.