أنجزت لجنة الشؤون التشريعية التقرير الخمسين عن الاقتراح بقانون بإضافة بندين جديدين برقمي (11) و (12) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، والاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم (28 مكررا) الى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وينص الاقتراح بقانون الأول على اضافة بندين جديدين برقمي (11) و (12) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه يقضيان بمنع نشر أسماء وصور المتهمين بمختلف وسائل النشر حتى تتم إدانتهم قضائيا، وكذلك منع نشر اعلانات بيع العقار بالمزاد العلني الصادر من المحاكم في الصحف اليومية والالكترونية والاكتفاء بجريدة الكويت اليوم الرسمية.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية – الى الحفاظ على سمعة وكرامة الأشخاص ومنع التشهير بهم وسد النقص القائم بالقانون الحالي.
وينص الاقتراح بقانون الثاني على إضافة مادة جديدة للقانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه برقم (28 مكررا) تلزم الشاكي بإيداع مبلغ (500) دينار كويتي على سبيل الكفالة في خزانة الدولة، وذلك عند تقديم شكوى ضد من يخالف أيا من المحظورات المنصوص عليها في المواد (19 و20 و21 و26 و28) من القانون ذاته.
وفي حالة تعدد الشاكين أو المشكو في حقهم يتعين على كل شاكي إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم وتعفى الحكومة من دفع هذه الكفالة.
على أن تصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكوى أو صدر حكم فيها لصالح المشكو في حقه، وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة بحسبانها كلا أو جزءا من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المترتبة على الشكوى.
يهدف الاقتراح بقانون – حسبما ورد بمذكرته الايضاحية – الى الحد من الشكاوى غير الجدية والتي قد تأتي بصورة شكاوى متعددة عن الواقعة ذاتها وتشغل جهة التحقيق والقضاء.
وتبين للجنة بعد البحث ان الاقتراح بقانون الأول يهدف الى حفظ كرامات الناس ويحمي خصوصياتهم، وهو هدف نبيل، إلا ان اللجنة أبدت الملاحظات الآتية:
1 – في البند (11) ترى اللجنة ضرورة مراعاة الآتي:
أ – الموازنة بين مصلحة المتهم وحقه في ألا يتم التشهير به وبين مصلحة المجتمع في حمايته من متهم خطير أو متهم هارب من العدالة، حيث ترى اللجنة أنه يمكن النص على نشر صور المتهمين على سبيل الاستثناء لمصلحة التحقيق وبقرار من النائب العام.
ب – عدم التضييق على الإعلام بخصوص منع نشر الصور بحيث يقتصر أثر الاقتراح على منع النشر المسيء لكرامات الناس.
ج – بما أن البند (11) يتحدث عن نشر صور متهمين، ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بضرورة أخذ رأي الجهة الحكومية وعلى وجه الخصوص رأي وزارة الداخلية.
2 – في البند (12) ترى اللجنة أن الأصل في المزاد العلني هو العلانية والتي لا تتحقق إلا بالنشر بالجريدة الرسمية بالإضافة الى جريدتين رسميتين على الأقل.
وبعد البحث والمناقشة، تبين للجنة ان الاقتراح بقانون الثاني مشوب بشبهة مخالفة أحكام الدستور، فالاقتراح يضع قيدا على حق التقاضي المنصوص عليه دستوريا من دون قيود في المادة (166) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن:
«حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
حيث إن وضع قيود على الشكوى كإلزام دفع مبلغ كفالة بعدد المشكو في حقهم كما جاء بالاقتراح من شأنه مصادرة حق التقاضي بالنسبة لمن لا يملك المقدرة على دفع هذه المبالغ.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى:
1- الموافقة على الاقتراح بقانون الأول فيما يتعلق بإضافة البند (11) الى المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه مع الملاحظات السالف بيانها، وذلك بإجماع الحاضرين من أعضائها، أما بخصوص إضافة البند (12) فقد انتهت اللجنة الى عدم الموافقة عليه (3/3) وذلك بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبقا لنص المادة (180) من اللائحة الداخلية.
2 – عدم الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني وذلك بأغلبية الحاضرين من أعضائها (5/1). (أ.غ)