أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التقرير رقم (49) عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (90 مكررا) إلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون.
وينص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على اضافة مادة جديدة برقم (90 مكررا) للقانون رقم (26) لسنة 1962 المشار إليه تلزم وزارة الداخلية بوضع وتنفيذ برنامج تأهيلي متكامل لكل سجين طوال مدة حبسه، يتضمن تأهيله دينيا وعلميا وأخلاقيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا.
كما تنص المادة ذاتها على أن يلتزم السجين بالخضوع للبرنامج التأهيلي وتتولى إدارة السجون تقييم مدى استجابته له وعلى عدم جواز شمول السجين بالعفو الأميري إلا إذا اجتاز البرنامج التأهيلي بنجاح.
ولوزارة الداخلية التعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية في تنفيذ البرنامج التأهيلي المشار اليه، كما يجوز وضع وتنفيذ البرنامج التأهيلي كله أو جزء منه عبر القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الداخلية.
أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون فهي مادة تنفيذية تنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من وزير الداخلية بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى أن يعمل بالقانون بعد عام من تاريخ نشره.
ويهدف الاقتراح بقانون – حسب ما ورد بمذكرته الايضاحية – الى معالجة الضعف الواضح في البرامج الحالية التي تنفذها وزارة الداخلية لتأهيل وإصلاح المساجين.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون نبيل ويتفق مع كون السجن مؤسسة إصلاحية، إلا أن اللجنة أبدت الملاحظات الآتية:
1 – رأت اللجنة إزالة شرط اجتياز السجين للبرنامج التأهيلي لشموله بالعفو الأميري، وكان ذلك بموافقة مقدم الاقتراح.
2 – بالنسبة للمادة الثانية، يجب استبدال عبارة “خلال شهر” بعبارة “بعد ثلاثين يوما” لضبط الصياغة ولتحقيق المعنى المطلوب حيث إن كلمة «بعد» قد تفيد صدور اللائحة بعد ثلاثين يوما أو أكثر، كما أن كلمة «شهر» أفضل عمليا لتسهيل احتساب المدة.
3 – من حيث الصياغة، يفضل فصل المادة الثانية إلى مادتين كالآتي:
مادة ثانية: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرار من وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد عام من تاريخ نشره.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها (5/ 1) على الاقتراح بقانون مع الملاحظات السالف بيانها.
وانبنى رأي الأقلية على أن الأداة المناسبة لمعالجة الموضوع هي اقتراح برغبة وليس اقتراحا بقانون.(أ.غ)