أكد النائب خالد الشطي وجود حاجة ماسة لتعديل بعض التشريعات وعلى رأسها هو القانون رقم 20 / 1980 المتعلق بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية.
وأوضح الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه تقدم باقتراح بقانون باستبدال النص الخامس من المادة الأولى الذي يحظر على المحكمة نظر القضايا الخاصة بدور العبادة التي تشمل المساجد والحسينيات.
وقال الشطي إن المادة 169 من الدستور نصت على الفصل في الخصومات الإدارية، والبند الخامس من القانون يشير الى انه لا يجوز للأفراد او الهيئات التقدم للمحكمة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بدور العبادة.
وأوضح ان ذلك يعني عدم أحقية المتضرر من قرار إلغاء ترخيص أو عدم إصداره لأي سبب في اللجوء الى القضاء لإنصافه.
وأكد الشطي ان هذا النص معيب ومخالف للدستور في مادته 7 والمادة 29 والمادة 166 وإلغاء هذا البند أوالتعديل عليه يحصن السلطة القضائية ويجعلها بمنأى عن هذا التعنت.(أ.غ)