قال رئيس لجنة الشباب والرياضة إن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراحات نيابية لتعديل قانون الهيئات الرياضية على أن تستكمل اللجنة مناقشة المشروع الحكومي السبت المقبل بحضور وزير الشباب خالد الروضان ومسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأشار حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى أن اللجنة ستسعى لإنهاء تقريرها المتكامل حول قوانين الرياضة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن المؤشرات طيبة لرفع الإيقاف.
وأوضح أن المقترحات تشمل أن تعتمد أي تعديلات تتم في الهيئات الرياضية عن طريق الجمعيات العمومية، واشتراط تقديم طلب من 6 أندية مشهرة على الأقل لإنشاء أي اتحاد رياضي.
وأضاف أن التعديلات تشمل أن تعامل الأندية الرياضية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية، وتشكل في المحكمة الكلية هيئة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية.
وقال إن التعديلات تشمل أيضا أحقية هيئة الرياضة في وقف كل الدعوم عن الهيئات الرياضية التي لا تقوم بتعديل أوضاعها وفقا للقانون كما يحق للدولة إلغاء كل العقود العقارية المتعلقة بتلك الهيئات.
وجاءت موافقة اللجنة على استبدال نصوص المواد 5 و16و28و35و36 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه بالنصوص التالية:
الفقرة المقترح إضافتها للمادة 5:
وتشكل الهيئة العامة للرياضة لجنة محايدة من خمسة اعضاء على ان يكون من بينهم ممثلين اثنين عن اللجنة الاولمبية الكويتية، تختص هذه اللجنة بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لمراقبة صحة انعقادها واجراءات التصويت فيها، ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في حالة رفض مجلس ادارة النادي الرياضي دعوتها للانعقاد في حالة رفض مجلس ادارة النادي الرياضي دعوتها للانعقاد اذا طلب منه ذلك ثلث اعضاء مجلس الادارة او 5 ٪ من اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، ووضع آلية سداد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي في الاندية الرياضية والحد الاقصى والادنى لهما، ووضع الحد الادنى والاقصى لعدد اعضاء مجلس ادارة النادي الرياضي.
وعلى الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
ويقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لهذا القانون او النظام الاساسي للهيئة الرياضية.
والفقرة المقترح اضافتها على المادة 16:
وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية.
الفقرة المقترح اضافتها على نص المادة رقم 28 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012:
تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية وتستأنف احكامها امام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف.
النص المقترح على المادة رقم 35:
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه على ان تتقدم للهيئة العامة للرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حالة عدم تمكن الاندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، لاعتماد نظمها الاساسية المعدلة وفق احكام هذا القانون، فتنعقد هذه الجمعيات غير العادية في اليوم الاول من الشهر التالي على انتهاء المدة المذكورة ويكون انعقادها صحيحا بحضور 250 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للأندية الرياضية الشاملة و50 عضوا للأندية الرياضية المتخصصة، وفي حالة صادف اليوم المحدد عطلة رسمية يؤجل الاجتماع الى اول يوم عمل تال عليه، ويتولى رئاسة الاجتماع الاكبر سنا من الاعضاء الحاضرين، اذا لم يكن من بين الحضور رئيس مجلس الادارة او نائبه او من يقوم مقامها.
فاذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر.
فاذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها يحق للهيئة العامة للرياضة وقف الدعم المادي بجميع انواعه ويحق للدولة عدم تجديد العقود العقارية.
الفقرة المقترح إضافتها على نص المادة 36:
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الاساسية تطبيقا لاحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس اداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة الشهر.
ولمجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة إصدار قرار بمواعيد الانتخابات على ان تبدأ الانتخابات بالأندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية على التوالي.
وتستمر المجالس حتى تاريخ انتهاء الدورة الاولمبية القادمة، على ن تعيد الهيئات الرياضية تشكيل مجالس ادارتها خلال مدة تحدد بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الدورة، وتكون مدة مجلس الادارة أربع سنوات.
فاذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الادارة، توقف كافة اوجه الدعم المقدم لها.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة منح هذه الهيئات مهلة اضافية لا تزيد على شهرين لإجراء انتخابات اذا ابدت عذرا مقبولا.