وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم على عدد من الرسائل الواردة المدرجة على جدول اعماله أولها رسالة من النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بمتابعة الاجراءات الحكومية المتخذة بشأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس بالأردن وتقديم تقريرها عن ذلك خلال شهرين، ونصت الرسالة على الآتي:
شهدت الاردن اخيرا حادثة اعتداء مهينة لإطفائي كويتي يدرس في احدى الاكاديميات فيها، ويعمل ضابط صف في الادارة العامة للإطفاء.
وتعرض المواطن للضرب والسحل والركل والتعذيب من قبل رجال الشرطة في الاردن، وتمت ممارسة الضغوط عليه، من اجل التنازل عن حقه اثناء تحريره محضر لدى الشرطة هناك ضد المعتدين عليه.
وجاءت هذه الحادثة الاخيرة كأحد أسوأ حوادث الاعتداء على كويتيين في الاردن، وبناء على ما تقدم يرجى تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بمتابعة الاجراءات الحكومية المتخذة بهذه القضية وتقديم تقرير عن ذلك الى المجلس خلال شهرين بحد أقصى.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لتقديم تقريرها عن الموضوعات المحددة في نص الرسالة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ونصت الرسالة على ما يأتي:
بالإشارة الى قرار مجلس الامة بجلسته المعقودة يوم الاربعاء الموافق 2016/12/28 على الطلب المقدم من بعض السادة الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد في الموضوعات الآتية:
1 -الشهادات الدراسية والاجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2- ما يثار من ان هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة.
3- البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر.
ومن حيث إن اللجنة لم تنته من مهمتها بعد فإنها تطلب من المجلس الموقر منحها أجلا يمتد الى نهاية دور الانعقاد الحالي ليتسنى لها اعداد تقريرها.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة يطلب فيها الموافقة على تأجيل موعد تسليم تقرير بالأموال المستثمرة عن الفترة من 1/7/2016 الى 31/12/2016 حتى منتصف ابريل 2017 نظرا لإجراء بعض التعديلات في هذا التقرير.
ونصت الرسالة على انه وبالإشارة الى الموضوع اعلاه ونظرا لإجراء بعض التعديلات في تقرير حماية الاموال العامة عن الفترة من 1/7/2016 الى 31/12/2016.
يجرى الموافقة على تأجيل موعد تسليم التقرير الى مجلسكم الموقر حتى منتصف ابريل 2017 لاستكمال الاعمال وذلك وفق ما تقضي به المادة السابعة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصدار السندات الحكومية.
ونصت الرسالة على انه وبمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ اجراءات اصدار سندات بقيمة 8 مليارات دولار وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الاولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق في عام 2022، في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق الدفع في عام 2027.
ولمتابعة مجلس الامة لإصدار هذه السندات قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 ان تطلب من المجلس الموقر تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ستة أشهر عن متابعة تلك الاصدارات على ان يشمل ما يأتي:
1-التغطية القانونية للإصدارات في ظل سريان القانون رقم 50 لسنة 1987 وتعديلاته.
2-الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في شأن الاصدارات:
– التوجه الى اصدار السندات في ظل انخفاض عجز الموازنة والبدائل المطروحة للدراسة والتي انتهت الى التوجه نحو اصدار السندات.
– سقف الاستدانة في الدراسات المقدمة في ظل التشريع القائم وفي ظل معطيات الاصدارات المحلية وتمويل العجز من الاحتياطي العام.
– تقديرات الموازنة العامة للدولة بشأن تكلفة خدمة الدين لسنوات الاستحقاق.
– الكيفية التي تم بها اختيار الخدمات الاستشارية من خلال البنوك والمكاتب المتخصصة لإعداد اصدار والسندات والتكلفة المترتبة على ذلك (اتعاب الاصدار).
– الموافقات الصادرة على شروط الاصدار من الجهات ذات العلاقة.
3-تضمين التقرير الدوري ما يرى ديوان المحاسبة اضافته من ملاحظات وظواهر عامة على ما تم خلال فترة اصدار السندات والمتابعة لها.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يوضح فيها ما تطرق له أحد أعضاء المجلس في جلسة 7 مارس2017 من عدم رفع اللجنة تقريرها المتعلق بالتحقيق في الموضوعين المشار إليهما في نص الرسالة والذي لم تتمكن اللجنة من إدراجه في جدول أعمال المجلس في الفصل التشريعي السابق بسبب حله، كما تقدم بعض الأعضاء في الفصل التشريعي الحالي بطلب إلى المجلس بتكليف اللجنة بالتحقيق في هذين الموضوعين ومواضيع أخرى ولم تتم الموافقة عليه، لذلك لم ترفع اللجنة هذا التقرير إلى المجلس.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
بالإشارة إلى ما ذكره العضو سعدون حماد في الجلسة التاسعة لمجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء 7 مارس 2017 بخصوص عدم رفع لجنة حماية المال العام التقرير المنجز والموجود لديها والمتعلق بما أجرته اللجنة كلجنة تحقيق في الفصل التشريعي السابق في الموضوعين الآتيين:
1-التحقيق فيما قدمه العضو السابق السيد مسلم محمد البراك من مستندات بجلسة 21 نوفمبر 2007.
2-التحقيق الذي أجرته بناء على التوصية المقدمة من بعض السادة الأعضاء أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007/ 2008.
نود الإفادة بأن اللجنة في الفصل التشريعي السابق كانت قد انتهت من التحقيق في الموضوعين المشار إليهما، ولم تتمكن اللجنة من إدراج التقرير على جدول أعمال المجلس وذلك بسبب صدور مرسوم حل المجلس في 16 أكتوبر 2016، وسقوط موضوعي التحقيق.
وفي بداية الفصل الحالي تقدم بعض النواب بطلب إلى المجلس بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في هذين الموضوعين بالإضافة إلى مواضيع أخرى وقد نظر المجلس هذا الطلب بجلسته بتاريخ 18/12 ولم تتم الموافقة على الطلب وعليه لن تتمكن اللجنة من إدراج هذا التقرير بسبب عدم الموافقة على تكليفها بالتحقيق فيه.
ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع يطلب فيها منح اللجنة أجلا ثانيا لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ونصت الرسالة على ما يأتي: بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة الموقر في جلسته المنعقدة في 7/3/2017 بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لتقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة فإن اللجنة تود أن تبين لكم أنها قد عقدت اجتماعات عدة لهذا الغرض ورأت منحها أجلا ثانيا لمدة أسبوعين لكي يتسنى لها تقديم تقريرها وذلك للأسباب الآتية:
1-إن الآراء المطلوبة من الجهات المعنية بشأن هذه الاقتراحات لم تكتمل حتى يتم تضمينها في تقرير اللجنة.
2- سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن أرسل كتابا للجنة يفيد فيه بأنه من غير الملائم إبداء الرأي في هذ ا الموضوع نظراً لوجود طعون انتخابية بشأنه.
3-إن بعض المقترحات المقدمة له ارتباط وثيق بقوانين أخرى مثل تحديد الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة حيث يجب أن يكون محل التعديل فيها من خلال تعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وليس في القانون رقم 35/1962 المشار إليه.
ونظر المجلس في رسالة واردة من عضو مجلس الأمة صفاء عبدالرحمن الهاشم تشير فيها إلى واقعة حدثت في اجتماع لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي في يوم الاثنين بتاريخ 27/3/2017 الساعة 12 ظهرا.
وجاء في نص الرسالة:
حفاظا على مكانة المرأة واستكمالا لدوري في مجلسكم الموقر والعمل مع زملائي النواب أشير الى معاليكم بشأن واقعة حدثت في اجتماع الظواهر السلبية في يوم الاثنين بتاريخ 27/3/2017 الساعة 12 ظهرا.
حضرت وحضر الأخ النائب خالد الشطي الى الاجتماع في الوقت المحدد وبوجود الضيوف من وزارة الداخلية والمكتب الفني للجنة.
تأخر وصول الرئيس والمقرر وباقي الأعضاء.
وصل النائب جمعان الحربش الساعة 12.33 وبدأت الاجتماع وافتتحته.
حضر النائب محمد هايف متأخراً الساعة 12.35 وأبلغته بافتتاح الاجتماع ورفض حاملا لافتة اسمه بعصبية أوقعت زجاجة المياه بجانبي ليجلس بعيدا عني وقال: «لا مو على كيفج»!
لذلك فإن هذا التصرف مرفوض ويناقض تماما ما وعد به الأصوات النسائية الكويتية الذي أوصلته إلى كرسي البرلمان وتحقير لمكانة المرأة الكويتية التي تمثل أمه وأخته وزوجته وبناته.