الرئيسية / برلمان / الخليفة يقترح إقامة دائمة وعلاجًا وتعليمًا مجانيًّا وتملك عقاري لـ (البدون)

الخليفة يقترح إقامة دائمة وعلاجًا وتعليمًا مجانيًّا وتملك عقاري لـ (البدون)

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

مادة (أولى)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بغير محدد الجنسية كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل أو ضمن أفراد أسرته متى كان من المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو لدى مكتب الشهيد، وكذلك فروع من ذكروا المولودين بدولة الكويت والمقيمين بها.

مادة (ثانية)
يتولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المخاطبين بأحكامه والمسجلين لدى الجهات الحكومية المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة (ثالثة)
يمنح كلًّا من غير محددي الجنسية المشار إليهم بالمادة الثانية من هذا القانون بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به، ويحق له الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص:
1. الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2. العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته وكذلك الحصول على الدواء مجاناً.
3. معاملة المعاق غير محدد الجنسية وأبنائه المعاقين معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
4. الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.
5. تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
6. رخص القيادة بجميع أنواعها.
7. الحصول على جواز سفر.
8. الحق في العمل في القطاع العام والخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة المقررة في أي منها.
9. الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

10. الحق في التعليم بجميع مراحله.

مادة (رابعة)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجان المختصة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير وأياً ما كانت وسيلته في ذلك.

مادة (خامسة)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (سادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـــ كل فيما يخصه ـــ تنفيذ أحكام هذا القانون.

وجاء بمذكرة الاقتراح بقانون الايضاحية ما يأتي:
قال الله تعالى ” إنّ الّذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا إلّا المستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًّا غفورًا “سورة النساء الآيتان 98 و99.
وغني عن البيان أن الدستور الكويتي قد عزز وأكد مثل هذا الواجب في المادة (29) التي تنص على أن ” الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “.
ولعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواء في بعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعورف على تسميتهم بـ”البدون” ، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت وطناً أباً عن جد ، ولدوا على أرضها ودفنوا في ثراها وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجاً وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيلين الرابع والخامس .
واستناداً على مرجعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت وأصدرها مجلس الأمة وصادق عليها صاحب السمو الأمير فأصبحت بذلك جزءاً من النظام القانوني الداخلي للدولة.
ومن بين أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دولة الكويت واكتسبت قوة القانون بعد التصديق عليها ما يلي:

(1) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم (33) لسنة 1968 بتاريخ 1 يوليو 1968

(2) الاتفاقية الموقعة بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969.

(3) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت دولة الكويت إليها بموجب المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1977 الصادر بتاريخ 27 يناير 1977.

(4) اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بتاريخ 25 سبتمبر 1991.
(5) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر به القانون رقم (11) لسنة 1995 بتاريخ 3 أبريل 1996.
(6) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر به القانون رقم (12) لسنة 1995 بتاريخ 3 أبريل 1996.

لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون حيث نُص في مادته الأولى على تحديد المقصود بغير محددي الجنسية المخاطبين بأحكام هذا القانون المقيدين بسجلات وملفات اللجان والجهات المختصة بشؤونهم بقرارات صادرة من السلطة المختصة وهو الجهاز المركزي لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء إضافة إلى أولئك المسجلين بمكتب الشهيد وتأكيد شمول أحكام القانون هذه الفئة نصت المادة على أنه يدرج معهم كل من توافرت فيه الشروط من الأصول والذين تعتبر إقامتهم بدولة الكويت مكملة للفروع ممن ولدوا بدولة الكويت واستمرت إقامتهم بها.
ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقية العالمية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (536-أ) (د – 27) بتاريخ 26أبريل 1954 وأصبح نافذاً اعتباراً من 6 يونيو 1960 طبقاً للمادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة.

وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
واشترطت المادة الثانية كذلك حصر أسماء غير محددي الجنسية كما هي موثقة في الجهات الحكومية المعتمدة والمعنية بشؤون هذه الشريحة وهو الجهاز المركزي لدراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد وذلك لضبطها، ومن أجل احتواء هذا الملف وحفظه من دس أي أسماء جديدة تلافياً للأخطاء، ويستثنى من ذلك الفروع التي تكمل الأصول وتشمل المواليد الجدد من ذرية المسجلين لدى تلك الجهات الحكومية.

وتشمل المادة الثالثة من القانون المقترح إصدار بطاقة مدنية لهذه الفئة صالحة لمدة خمس سنوات تسمح لهم بالحصول على الحقوق القانونية والمدنية الأساسية التي تكفل حياة مستقرة وكريمة ومنها على وجه الخصوص:
1-الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2-العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء.
3-الرعاية اللازمة والمناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.
4-التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي.
5-الحصول على شهادات الميلاد.
6-إصدار شهادات الوفاة.
7-تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
8-رخص القيادة بجميع أنواعها.
9-جوازات للسفر طبقاً لطبيعة وضعهم القانوني والذي يسمح لهم بحرية التنقل والدخول والخروج إلى البلاد دون أن يعتد به كمستند لإثبات الجنسية الكويتية.
10ــ الحق في العمل في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي مع أحقيتهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة أسوة بأقرانهم من العاملين بأي من هذه الجهات.

11ــ الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
ونصت المادة الرابعة على معاقبة كل من يدلي بمعلومات أو بيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة وأياً كان مصدرها أو طبيعتها للإفادة من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
كما نصت المادة الخامسة على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بالنظر إلى اشتراك أكثر من وزارة في تنفيذ أحكام هذا القانون وعملاً على توحيد الإجراءات التنفيذية له.
ونصت المادة السادسة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وذلك ضماناً لتطبيق أحكام المادة الثالثة منه وتلافياً لأي قيود إدارية أو قانونية قد تعيق ذلك.
 (ع.إ)(ح ظ)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*