كشف أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن القضاء على ظاهرة التعين الوهمي عام 2015، وذلك خلال عرض ذلك المقترح في اجتماعات اللجنة العليا المشكلة بشأن معالجة ظاهرة التعيين الوهمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي قرر احالته للجنة القانونية للدراسة والعرض نوفمبر الماضي
وقال المجدلي في لقاء خص به «الوطن» انه يمكن ضبط تلك الظاهرة من خلال التعاون الثلاثي وتكاتف الجهود بين البرنامج والهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يعد التسجيل لدى تلك الجهات والربط بينها مانعا لأي تلاعب بقصد الحصول دون وجه حق على دعم العمالة الوطنية.
< أشرتم في وقت سابق الى ان عام 2015 هو عام القضاء على ظاهرة التعيين الوهمي ما الاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ ذلك؟
– أظهرت نتائج المتابعة الميدانية والمستندية وجود بعض الظواهر السلبية لتعيينات غير حقيقية تتمثل في تسجيل عمالة وطنية لدى برنامج اعادة الهيكلة بقصد صرف المزايا المالية المقررة بالقانون دون تسجيلها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة مما يحول دون متابعتها والتفتيش الدوري عليها لبيان جدية التوظيف.
ولضبط عمليات التوظيف أعد البرنامج مشروع قرار يلزم العمالة الوطنية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة قبل التقدم للبرنامج بطلب صرف العلاوة الاجتماعية وهو الامر الذي يتأكد معه ضبط عملية الصرف فضلاً عن أنه يساعد الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على تقدير احتياج الشركات من العمالة الوطنية.
ولتحقيق ما سبق تمت اضافة شرط التسجيل لدى الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة للشروط الأخرى لصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للكويتيين الذين يعملون لدى الجهات غير الحكومية.
< ما مدى حرص البرنامج على القضاء على ظاهرة التعيين الوهمي؟
– حرص البرنامج على مواجهة ظاهرة التعيين الوهمي واقترح بعض الآليات التي تحد منها والتي تجد سببها في ضعف أساليب الرقابة للتحقق من توافر علاقة العمل واستمرارها فضلا عن محاولة تحايل بعض الشركات لتطبيق قرار النسب بشكل غير قانوني للاستفادة من المزايا الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وقد تفاعل مع مقترحات البرنامج للحد من عملية التوظيف الوهمي في القطاع الخاص وسبل معالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك من خلال اضافة شرط جديد الى شروط صرف العلاوة الاجتماعية والمتمثل في التزام العمالة الوطنية بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة واصدار اذن عمل لكل من يرغب في العمل بالقطاع الخاص.
وبفضل جهود مجلس الوزراء الموقر وتكاتف الجهات المعنية بمتابعة العمالة الوطنية فان البرنامج يطمح لان يكون عام 2015 هو عام القضاء على ظاهرة التعيين الوهمي.
< ماذا عن أسباب ظاهرة التعيين الوهمي؟
– تكمن أسباب ظاهرة التعيين الوهمي في تباطؤ القطاع الحكومي في تعيين الحاصلين على المؤهلات المتدنية (أقل من المتوسطة) وبخاصة بين الاناث، وكذلك ضعف أساليب الرقابة للتحقق من توافر علاقة العمل، وعدم وجود متابعة فاعلة من الجهات المعنية بالتفتيش على الشركات والعاملين بها، فضلا عن ضعف الوازع الديني أو العلم بتحريم ظاهرة التعيين الوهمي شرعياً، ومحاولات الدارسين ممن لا تنطبق عليهم شروط الجمع بين العمل والدراسة لاستلام الدعم المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية لمجابهة مصاريف الدراسة.
ضوابط
< ما رؤية البرنامج في دور الجهات ذات الصلة بالعمالة الوطنية في معالجة التعيين الوهمي؟
– ايمانا من البرنامج بدور جميع الجهات الحكومية بوصفها شريكا في عملية التنمية، ويقينا منه بحرص هذه الجهات على الحفاظ على المال العام والحد من اهداره واستعدادها للعمل الجاد لمواجهة ظاهرة التعيين الوهمي، اقترح البرنامج بعض الضوابط التي تضمن الصرف للفئات لمن يثبت انتظامه في العمل وقد ارتأى البرنامج في ذلك المقام تقسيم تلك الضوابط وفقاً للجهات المنوط بها تنفيذها من خلال تفعيل دور الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة للقواعد المنظمة لديها لتقدير الاحتياج حال تعيين العمالة الوطنية على جهة العمل بما يضمن عدم الالتحاق بالعمل وبالتالي عدم صرف الدعم المالي الا للعمالة الفعلية والتي تثبت حاجة العمل اليها وقد ظهرت الحاجة الى ذلك الاقتراح من خلال ما لوحظ على البرنامج في الآونة الأخيرة من تسجيل أعداد كبيرة من العمالة الوطنية قد يصل في جهة العمل الواحدة الى 150 عاملا كويتيا تقريبا بمسمى وظيفي واحد كمندوب أو سكرتير او مراقب او خلاف ذلك.
وبتفعيل هذا الاقتراح تتم مطابقة الاعداد المسجلة لدى البرنامج من صارفي العلاوة الاجتماعية مع الأعداد المقدر احتياجها بموجب شهادة تقدير الاحتياج الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة.
فضلا عن ضرورة اعادة النظر في الحد الأدنى لرواتب العمالة الوطنية بحيث لا يقل عن 250 ديناراً شهرياً وقد راعى البرنامج في تقدير الحد الأدنى للرواتب المشار اليها ان يتناسب الأجر مقابل العمل الذي يؤديه العامل وبما يثبت جدية أصحاب العمل وهو ما يحد من العمالة الوهمية حيث تلتزم الشركة بعبء مالي واجرائي حال اقرار ذلك الاقتراح يحد بالتبعية من العمالة الوهمية، وهو ما يمكن اقراره بموجب قرار يصدر عن وزيرة الشؤون اعمالاً لنص المادة 63 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.
كما يلزم للحد من ظاهرة التعيين الوهمي ان تلتزم الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة باصدار اذن عمل لجميع العمالة الوطنية واعتباره شرطاً للصرف وهو ما يؤدي الى سهولة متابعة العمالة الوطنية وتحقق كافة الشروط المطلوب توافرها في العامل وجهة العمل.
فضلا عن عدم التعيين على الوظائف التي تحظر وزارة الشؤون «الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة للعمالة» التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن ومنع التعيين على الوظائف التي ترى عدم ملاءمتها لطبيعة المرأة الكويتية حيث ظهر للبرنامج أخيرا تعيين بعض العاملات الكويتيات في وظائف لا تليق بهن ولا تتفق والغاية من تشريع المادة 23 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010.
اضافة الى ما تقوم به الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة للعمالة بالتفتيش بصفة دورية على جميع العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وجعل صرف الدعم مرتبطا بتاريخ التفتيش، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء رقم800/2005 فقط التفتيش على الباب الخامس من حملة الشهادة الثانوية فما دون، دون سواهم من حملة باقي المؤهلات بما يجعل التفتيش واجباً على حملة كافة المؤهلات.
ومن الضوابط ايضا تفعيل دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحد من التعيين الوهمي اذ يتمثل في ضرورة ربط رقم تسجيل الشركة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «الرقم التأميني» بالرقم المدني الخاص بها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وهو ما يسهل عملية التفتيش ويمنع ازدواجية استغلال المكان من أكثر من شركة أو مؤسسة.
وكذلك منع التسجيل على الوظائف التي تحظر وزارة الشؤون «الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة للعمالة» التعيين عليها بموجب القرارات الصادرة عنها في ذلك الشأن «مثال لذلك وظيفة مندوبة» وكذلك منع التسجيل على الوظائف التي ترى عدم ملاءمتها لطبيعة المرأة الكويتية والمجتمع الكويتي.
آليات
< ما الآليات التي تحد من هذه الظاهرة تحديدا؟
– هناك مجموعة من الآليات التي تحد من ظاهرة التعيين الوهمي نذكر منها ضرورة منح بعض موظفي البرنامج سلطة الضبطية القضائية، وذلك للتحقّق من قيام علاقة العمل حال الحاجة الى ذلك، أو وجود شبهة تعيين وهمي.
من هذه الاجراءات ترسيخ الوازع الديني من خلال نشر الفتوى الصادرة عن ادارة الفتوى بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية برقم 10ع/2006 بشأن تحريم التوظيف الوهمي، اعداد مجموعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية بكافة وسائل الاتصال المسموعة والمكتوبة والمرئية، توضح موقف الشريعة الاسلامية والقانون من ظاهرة التعيين الوهمي.
فضلا عن ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين البرنامج والهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، بشأن تقدير الاحتياج وتكثيف عمليات التفتيش من قبل الهيئة على الانشطة التي يغلب تمركز العمالة ذات العلاقة بالمشكلة المشار اليها واخطار البرنامج بصفة دورية بنتائج التفتيش، واعادة النظر في آلية التفتيش بوضع آلية مغايرة بحيث يكون التفتيش للمرة الثانية والثالثة على العمالة غير الموجودة دون اخطار أو تحديد موعد.
وكذلك حظر التعيين لفترة محددة على الشركات التي يثبت قيامها بتعيين المواطنين تعييا وهميا مع حرمانها من المزايا التي نصّ عليها القانون 19 لسنة 2001 بشأن دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل في الجهات غير الحكومية، وحظر التعيين على بعض المهن التي لا تتناسب مع طبيعة العمالة الوطنية، ويغلب معها توافر حالة التعيين الوهمي، منها على سبيل المثال بعض الأنشطة أو المهن (مندوبة…الخ) للتهرب من التفتيش، وتفعيل الآلية الممنوحة للتأمينات الاجتماعية والتي تتيح لها اجراء التفتيش على العمالة الوطنية قبل التشغيل لديها للتأكد من عدم توافر ظاهرة التعيين الوهمي.
اضافة الى العمل على اقرار الحد الأدنى لرواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الواردة بالضوابط المقترحة من اللجنة على ضوء نص المادة 63 من قانون العمل الاهلي والتي تعطي حق تحديد الحد الأدنى لوزير الشؤون والتي تنص على «يجب على الوزير ان يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور..»… تعديل المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية بحيث يسمح بأن تصرف العلاوتين المقررتين بموجب هذا القرار للمشمولين بأحكامه اعتبار من اليوم التالي للتسجيل لدى البرنامج واستيفاء كافة شروط الصرف وأيضا اقرار مشروع قرار توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية، وبما يضمن تعيين العمالة الوطنية من أصحاب المؤهلات المتدنية على العقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية.
إجراءات بحق 15 شركة
< ما الاجراءات التي تم اتخاذها تجاه الشركات التي قامت بالتعيين الوهمي؟
– تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق عدد الشركات التي تم اتخاذ اجراءات بحقها وحولت للنيابة العامة وقد بلغ عدد الشركات (15) شركة خلال العام الماضي.
< ما المبالغ التي تم استردادها من رفع قضاياكم تجاه الأفراد والشركات التي تم تعيينهم بشكل وهمي؟
– تم استرداد العديد من المبالغ السابق صرفها دون وجه حق وتم اعادتها الى خزينة الدولة بعد ان تمت احالة الشركات التي تتوافر شبهة قيامها بالتعيين الوهمي للنيابة العامة.
< هناك شبهة تلاعب والتفاف بالقانون من قبل بعض البنوك حول الاجراءات الكفيلة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص وتعيين الوافدين، فما الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة؟
– البنوك الكويتية أكثر مؤسسات القطاع الخاص تعاوناً مع البرنامج لتوظيف الكويتيين في مختلف الأقسام والفروع.
وللعلم فان أكبر نسبة لتعيين الكويتيين في القطاع الخاص تقوم بها البنوك الكويتية وقد بلغت نسبة التكويت أكثر من %64.
كما ان أكثر المديرين الحاليين هم من أبناء الكويت سواء في البنك الرئيسي أو فروعه المختلفة وهذا دليل واضح على تكويت الوظائف والتعاون بشكل واضح وملموس فضلا عن مساهمة البرنامج في تكلفة العديد من الدورات التدريبية للعاملين في البنوك من الكويتيين بهدف تطوير أدائهم وتحسين قدراتهم كان آخرها التدريب الذي يقوم به معهد الدراسات المصرفية لتدريب وتأهيل وظيفي لعدد 50 شاباً من الباحثين عن عمل من الكويتيين الجامعيين.
وحول الاجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة أود ان اشير الى ان تفعيل دور الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون ومن ثم الهيئة العامة للقوى العاملة اعمالا لقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 سيحد دون شك من هذه الظاهرة وأخص ذلك متابعة الهيئة العامة للقوى العاملة واجراء التفتيش الدوري عليها فضلا عن اقرار مقترح البرنامج بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في القريب العاجل وجعله شرطا لصرف العلاوة الاجتماعية سيقلص الى حد كبير جدا أعداد العمالة غير الحقيقية.
العقود الحكومية
< ماذا عن جهود البرنامج في توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية؟
– قدم البرنامج مقترحاً بشأن توظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية التي تبرمها الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية وكافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، وان تلتزم الجهات الحكومية قبل التعاقد المباشر أو طرح الممارسات أو المناقصات بأن تُخطر البرنامج بأعداد العمالة المطلوبة لتنفيذ ما يتم التعاقد عليه والشروط اللازم توافرها في تلك العمالة، ليحدد البرنامج عدد العمالة الوطنية من بين العمالة التي يتطلبها تنفيذ العقد.
وينصن المقترح «على الجهات الحكومية مراعاة تضمين بنود التعاقد المباشر أو الممارسات أو المناقصات شروطا» هي:
< تحديد المؤهلات والتخصصات المطلوبة، وكذا كافة الاشتراطات اللازمة، تحديداً دقيقاً للعمالة المراد توظيفها على العقد لدى الجهة المتعاقد معها.
< أن تكون الأولوية في تعيين العمالة الوطنية في العقود الجديدة، للعمالة التي عملت لدى الجهة المتعاقد معها بموجب عقود سابقة.
< توقيع غرامة على الجهة المتعاقد معها لا يقل مقدارها عن (100 دينار) شهرياً عن كل عامل لا يتم توظيفه من العمالة الوطنية وفقاً لشروط العقد.
< وتلتزم الجهة المتعاقد معها بالتنسيق مع البرنامج، وتزويده بأعداد العمالة الوطنية والاشتراطات المتعاقد عليها ليقوم البرنامج بترشيح من يراه مناسباً من الباحثين عن عمل على هذا العقد، في ضوء المتاح لديه من التخصصات المختلفة.
كما تخصص كل جهة حكومية وحدة في هيكلها التنظيمي أو مسؤولاً لا يقل مستواه الوظيفي عن رئيس قسم لمتابعة مدى تقيد الجهات المتعاقد معها بنسب العمالة الوطنية المقررة في العقد المبرم معها واخطار الجهات المختصة بأي مخالفات أو ظواهر سلبية لاتخاذ الاجراءات القانونية، فضلاً عن كونها حلقة وصل بين الجهة وبرنامج اعادة الهيكلة في الأمور المتعلقة بنسب العمالة الوطنية في العقود التي تبرمها الجهة.
< ما الاجراءات التي تتخذونها بحق من لم يتقدم للحصول على صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء الى ما قبل انتهاء السنة المالية؟ وهل هذا يعرقل عملكم في الصرف؟
– لقد تبين تراخي بعض المواطنين في تقديم طلب صرف العلاوة الاجتماعية الى قبيل انتهاء السنة المالية على الرغم من توافر شروط الصرف في حقهم لمدة قد تصل الى أحد عشر شهراً لبعض المواطنين وتتراوح للبعض الآخر بين عشرة أشهر وستة أشهر دون أي أسباب تمنعهم من الحضور للبرنامج لتقديم طلبات الصرف فور التحاقهم بالعمل.
وببحث مدى استحقاق المراجعين المشار اليهم في صرف العلاوة الاجتماعية بأثر رجعي عن المدة السالف ذكرها، واستنادا لنص المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية والتي نصت على:
(اذا تخلف المشمول بأحكام هذا القرار عن تقديم ما يثبت حقه في أي من العلاوتين المنصوص عليهما في هذا القرار وانقضت السنة المالية للميزانية العامة للدولة دون تقديمهم الاثبات اللازم، تصرف العلاوة من أول السنة المالية التي تقدموا فيها بالاثبات).
وبانزال أحكام المادة السابقة على طلبات المتقدمين للبرنامج لصرف العلاوة الاجتماعية تبين للبرنامج عدم وجود مانع قانوني يحول دون الصرف لهم لانطباق نص المادة المشار اليها في حقهم بما يستلزم قانونا اجابتهم لطلباتهم على الرغم من عدم تحقق البرنامج من وجود علاقة العمل واستمرارها.
العلاوة الاجتماعية
بسؤالنا المجدلي عما الذي تم اقراره بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية؟ قال:
هناك اقتراح من البرنامج حول تعديل المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وذلك اسوة بالعاملين بالجهات الحكومية.
وأضاف من حق الموظف في العلاوة الاجتماعية عن ولده يبدأ من تاريخ الولادة حال تسجيله بالهيئة العامة للمعلومات المدنية واستخراج بطاقة مدنية اذا ما تقدم بالصرف عنه خلال ذات السنة المالية، اما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من الشهر التالي لتقديم طلب الصرف مستوفيا الشروط المبينه بالمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للعاملين بالجهات غير الحكومية المشار اليه شريطة عدم تقاضي الابناء مساعدة أو أي أموال من الخزانة العامة ويوقف صرف العلاوة الاجتماعية الممنوحة عن الأولاد في الحالتين التاليين:
< اعالة الأبناء انفسهم أو بلوغهم سن الرابعة والعشرين أيهما أسبق وذلك ما لم يكونوا عاجزين عن العمل.
< واعالة البنات انفسهن أو زواجهن ايهما أسبق.
إجراءات الحد من ظاهرة التعيين الوهمي
ردا على سؤال حول الاجراءات التي اتخذها البرنامج للحد من ظاهرة التعيين الوهمي عدد المجدلي الاجراءات التالية:
– استحداث ادارة جديدة ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بمسمى «ادارة متابعة العمالة الوطنية «تهتم بمتابعة تلك العمالة وعلى وجه الخصوص العمالة التي يشتبه في تعيينها وهمياً.
– الزام طالب صرف العلاوة الاجتماعية بتقديم ما يفيد تحويل الراتب على البنك وادراج رقم الحساب بشهادة لمن يهمه الامر المقدمة من جهة العمل واعتباره مستنداً للصرف.
– اعداد مشروع قرار خاص بنظام الابتعاث، بما يؤدي الى صرف الدعم المالي طوال مدة الدراسة وفقاً للشروط والضوابط التي يمكن اقرارها من قبل البرنامج.
– أعد البرنامج دورات وبرامج تدريبية متخصصة تساهم في توظيف الاناث في مجالات مختلفة منها (اللغة الانجليزية، الحاسب الآلي.. الخ).
– تفعيل نص المادة (13) من القرار رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهات غير الحكومية، والتي تتضمن اجراءات تحديث دوري لبيانات صارفي العلاوة الاجتماعية.
– نظم البرنامج بعمل العديد من الحملات الاعلامية تحت مسمى مشروع التحدي وذلك لتغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي بهدف تغيير ثقافة المجتمع وقناعاته نحو قيمة العمل المنتج.
– توعية المواطنين من خلال الصحف ومراكز التواصل الاجتماعي عن قرار النسب الجديد والغاية من اصداره.
– اجراء دراسة عن جدوى قرار النسب في ضوء الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل بالقطاع الخاص، ومدى تأثير اصدار ذلك القرار في ظاهرة التعيين الوهمي.
– رفع دراسة متكاملة للجهات المعنية بشأن منح بعض موظفيه سلطة الضبطية القضائية، وذلك للتحقّق من قيام علاقة العمل حال الحاجة الى ذلك.
– اقترح البرنامج مشروع قرار «بتوظيف العمالة الوطنية على العقود الحكومية» بما يضمن تعيين العمالة الوطنية من أصحاب المؤهلات المتدنية على العقود الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية.