الرئيسية / برلمان / (الدستورية) تبت غدا في الطعون الانتخابية على انتخابات المجلس الحالي

(الدستورية) تبت غدا في الطعون الانتخابية على انتخابات المجلس الحالي

تترقب الساحة السياسية غداً الأربعاء أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية التي من شأنها حسم المصير المجلس وبعض النواب.
وقدمت إلى المحكمة الدستورية عشرات الطعون في الانتخابات التي جرت 26 نوفمبر الماضي، ينتهي بعضها إلى بطلان العملية الانتخابية، والبعض الآخر إلى عودة مجلس 2013 المنحل لبطلان مرسومه، بينما تنتهي أغلبيتها إلى عدم سلامة جمع النتائج من اللجان الانتخابية، مما أدى إلى وقوع أخطاء في إعلانها.
وتنقسم الطعون المعروضة أمام المحكمة الدستورية إلى خمسة أنواع من الطعون أولها يتعلق بخطأ تجميع الأصوات، والثاني، الطعن في مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وصدوره في غير وجود وزير محلل من مجلس الأمة.
أما النوع الثالث فيتعلق بالطعن في سلامة أوراق الاقتراع، ووجود ترقيم لها بما ينتهك سرية التصويت والتأثير في العملية الانتخابية، والرابع يتعلق بالطعن في مرسوم حل المجلس وارتكازه على سبب التحديات الإقليمية، وهو سبب يراه الطاعنون غير كاف لحل المجلس.

وتعلق نوع الطعن الخامس بوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وتأثير هذه الطعون يتوقف على حجم المخالفات ومدى تأثيرها في سلامة الانتخابات وهل الأمر متعلق بمقعد أو دائرة أو مجمل العملية الانتخابية.

وأعدت شبكة الدستورالإخبارية ملفا خاصا عن أبرز الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في شأن الطعون الانتخابية منذ عام 1973.
وحدد المشرع اختصاصات المحكمة الدستورية في أربعة مجالات من الاحكام هي الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية والأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية وطلبات تفسير نصوص الدستور وقرارات لجنة فحص الطعون.

وعلى مدار 44 عاما نظرت المحكمة الدستورية عشرات الطعون الانتخابية منذ بدء العمل بقانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973، وخلال هذه السنوات أصدرت العديد من الأحكام المهمة ومن أبرزها الحكم الصادر في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس 2012 بسبب خطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور، وكذلك بطلان مجلس ديسمبر 2012 في 16 يونيو 2013.

وسبق للمحكمة إعلان فوز مرشحين وبطلان فوز نواب بسبب أخطاء في الفرز وتجميع الأصوات.

 

ونوجز أهم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية منذ العام 1975 فيما يأتي:

– انتخابات مجلس الأمة (27 يناير 1975): رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من هيف سعد الحجرف بإبطال الانتخابات واعادة فرز الأصوات عن الدائرة الثالثة (الجهراء – الصليبيخات – الدوحة – أمغرة) ، ويعد هذا الحكم اول حكم أصدرته المحكمة الدستورية منذ تاريخ إنشائها.

– انتخابات مجلس الأمة (23 فبراير 1981): رفضت المحكمة الطعن المقدم من عبد العزيز فهد المساعيد في صحة نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية التاسعة (الروضة).

– انتخابات مجلس الأمة (5 اكتوبر 1992): قضت المحكمة الدستورية بقبول الطعن المقدم من عبد السلام العصيمي في صحة انتخابات الدائرة الرابعة عشرة (أبرق خيطان – خيطان الجديدة) وإعادة الانتخابات بينه وبين الفائز الثاني بالدائرة حمود الجبري.

– وقضت أيضا بقبول طعن مسلم البراك في الدائرة 16 (العمرية – الرابية – الاندلس – الرقعي) وإعادة الانتخابات بينه وبين مبارك الخرينج والطعن في أنه قام بترشيح نفسه ولم يفز الطاعن وحصل على 1341 بفارق 10 أصوات عن الفائز بالمركز الثاني.

ولم يرتض البراك النتيجة وقال إن عددا كبيرا من أفراد الشرطة شاركوا في التصويت، وفي جلسة 19/12/1992 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإبطال انتخاب المطعون ضده وإعادة الانتخابات فيما بينه وبين الطاعن مسلم البراك، وألزمته بمبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

– انتخابات مجلس الأمة (7 اكتوبر 1996): رفضت المحكمة طعن علي البغلي في صحة انتخابات الدائرة الرابعة (الدعية -الشعب – فيلكا) لعدم الاختصاص وتقدم الطاعن على أساس أنه عندما وقع الغزو العراقي تعرضت جزيرة فيلكا للعدوان ثم ترحيل سكانها عنها فاعتصموا بمدن ومحافظات الكويت ولم يعودوا الى الجزيرة .
– وحكمت المحكمة أولا برفض الدفع المبدئ بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه إذ إن القول بانقطاع صلة الناخبين من أهالي فيلكا بموطنهم واستقرارهم بصورة فعلية في أماكن أخرى خارج الجزيرة لا يقوم على ما يؤيده من دليل.

– كما قضت بقبول طعن سعدون حماد ببطلان انتخابات الدائرة الـ 21 (الاحمدي)

– وتقدم سعدون حماد (الطاعن) بالطعن على أساس أنه رشح نفسه في الانتخابات وقد خسر في الانتخابات وقد فاز المطعون ضده الأول بـ3379 صوتا والمطعون ضده الثاني بـ 3359 صوتا وحصل حماد على 3242 صوتا أي بفارق 117 صوتا عن الفائز الثاني وعزا خسارته الى أن عددا كبيرا من أفراد القوات المسلحة والداخلية اشترك في التصويت كما أن 499 من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الدائرة 21 في حين أنهم لا يقيمون في هذه الدائرة وفي جلسة 11/1/1997 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان انتخاب المطعون ضدهما الأول والثاني وبإعادة الانتخاب فيما بينهما وبين الطاعن سعدون حماد.

– انتخابات مجلس الأمة (3 يوليو 1999): قضت المحكمة بقبول طعن خالد العدوة وبطلان انتخابات الدائرة ال 21 (الاحمدي) وإعادة الانتخابات بينه وبين المطعون ضده سعدون حماد
وتقدم خالد العدوة (الطاعن) بالطعن على أساس أنه ترشح لهذه الانتخابات وكان مركزه الثالث بـ 3656 صوتا أي بفارق 3 أصوات عن الفائز الثاني وعزا خسارته الى اشتراك عدد من العسكريين واستخدام بعض المتوفين وبعض المواطنين خارج البلاد.
وفي جلسة 1/2/1999 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ببطلان انتخاب المطعون ضده سعدون حماد وبإعادة الانتخاب بينه وبين خالد العدوة.

كما قضت برفض التماس بإعادة النظر في حكم المحكمة الدستورية قدمه حماد حيث تقدم الطاعن بطلب الالتماس على أساس أن بعض العسكريين أدلوا بأصواتهم بالمخالفة لقانون الانتخاب وفي جلسة 19/1/2000 حكمت المحكمة برفض الإشكال وإلزام المستشكل مصروفاته وبعدم جواز الالتماس بإعادة النظر وإلزام الملتمس خمسين دينارا أتعاب المحاماة.

– انتخابات مجلس الأمة (5 يوليو 2003): رفضت المحكمة 10 طعون في انتخابات الدوائر الأولى (الشرق) والخامسة (القادسية – المنصورية) والتاسعة (الروضة) والثالثة عشرة (الرميثية) والخامسة عشرة (الفروانية – الفردوس – الرحاب) والسادسة عشرة (العمرية – الرابية – الاندلس – الرقعي) والثامنة عشرة (الصليبيخات – الدوحة – غرناطة) والثانية والعشرين (الرقة وهدية).

– انتخابات مجلس الأمة (29 يونيو 2006): من أبرز الطعون التي قدمت في الانتخابات طعن محمد العبد الجادر ببطلان انتخابات الدائرة السادسة الفيحاء التي تمت في 29/6/2006: هو الطعن المرفوع من محمد العبدالجادر ضد مشاري العنجري ودعيج الشمري ووزير الداخلية بصفته وأسس طعنه في أن عملية فرز الأصوات بدأت قبل أن تنتهي عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة وفي جلسة 22/1/2007 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وطعن باسل الراشد ببطلان انتخابات الدائرة العاشرة العديلية التي تمت في 29/6/2006 هو الطعن المرفوع من باسل سعد الراشد ضد جمال العمر ووزيري الداخلية والعدل بصفتهما وأسس طعنه على أن هناك ناخبين صدرت ضدهم أحكام جنائية وأن إحدى الناخبات المدعى بفقدها الأهلية وفي جلسة 22 يناير حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه في الموضوع حيث إن الطعن غير قائم على أساس الواقع والقانون.

والطعن ببطلان انتخابات الدائرة التاسعة الروضة والتي تمت في 29/6/2006: وهو الطعن المرفوع من 13 مرشحا ضد ناصر الصانع وفيصل الشايع ووزيري العدل والداخلية بصفتيهما وفي جلسة 22 يناير 2007 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

– انتخابات مجلس الأمة (17 مايو 2008): رفضت المحكمة 34 طعنا في جميع الدوائر منها (7 طعون) في الدائرة الأولي و(8) في الثانية و(5) في الثالثة و(4) في الرابعة وطعن في الدائرة الخامسة وطعن في صحة جميع الانتخابات بالدوائر الخمس، فيما قضت المحكمة بقبول طعنين من عسكر العنزي ببطلان انتخاب مبارك الوعلان وإعلان فوز عسكر العنزي.

ومن ابرز الطعون التي قدمت في الانتخابات الطعن المرفوع من عسكر العنزي ضد مسلم البراك وعلي الدقباسي ومحمد هايف وضيف الله بورمية وسعد الخنفور وناصر الدويلة ومحمد الرشيدي ورجا حجيلان وحسين قويعان ومبارك الوعلان ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتيهما طالب إعادة الفرز التجميعي للجان الأصلية المترتبة على إعادة الفرز إذ إن هناك مخالفات وقعت في عملية الانتخاب كما شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وفي جلسة 17/9/2008 حكمت المحكمة ببطلان إعلان انتخاب مبارك الوعلان في الدائرة الانتخابية الرابعة وبعدم صحة عضوية الوعلان بمجلس الأمة وبإعلان فوز (عسكر عويد العنزي) في انتخابات هذه الدائرة.

حكمت المحكمة برفض المرفوع من عباس مراد ضد وزير العدل ووزير الداخلية وكل من مسلم البراك وعلي الدقباسي ومحمد هايف وضيف الله بورمية وسعد الخنفور وناصر الدويلة ومحمد الهطلاني ورجا حجيلان وحسين قويعان ومبارك الوعلان وطالب ببطلان نتيجة الانتخابات حيث إنه قد شاب عملية الفرز خطأ في حسابها وفي جلسة 16/7/2008 حيث إن الطعن مرسل بلا أصوات محددة ولم يذكر وقائع معينة يمكن أن تكون أساسا للبحث والتحقيق.

والطعن المرفوع من باسل الراجحي ضد فيصل المسلم وعادل الصرعاوي ووليد الطبطبائي وعلي العمير وأحمد المليفي وروضان الروضان وصالح الملا وعبد العزيز الشايجي وأحمد السعدون وناصر الصانع والأمين العام لمجلس الأمة بصفته ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهما طالبا بإعادة الفرز لأن هناك مخالفات جسيمة وقعت تمثلت في الاعتماد على نظام الحاسب الآلي وفي 17/9/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن إذ إن الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون.

والطعن المرفوع من محمد عبد القادر الجاسم ضد مرزوق الغانم وجاسم الخرافي وخالد السلطان ومحمد المطير وجمعان الحربش ومحمد الصقر وعلي الراشد وخلف دميثير وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم وقال الطاعن إن مخالفات جسيمة قد وقعت أثناء عملية الانتخاب وكما شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وفي تاريخ 17/9/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن حيث إن الطعن قائم على غير أساس من القانون والواقع.

والطعن المرفوع من سعدون حماد العتيبي ضد جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني ومحمد العبيد وعبد الله راعي الفحماء وفهد الميع ومحمد الحويلة وعبد الله البرغش وعصام الدبوس وعلي الهاجري وعبد الله مهدي العجمي ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم وقال الطاعن انه حصل على عدد من الأصوات تجعله من الفائزين في الانتخابات وقد شاب عملية الفرز خطأ في حسابها وفي جلسة 16/7/2008 حكمت المحكمة بقبول ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل.

وطعن ناجي العبد الهادي في صحة انتخابات الدائرة الثالثة وهو الطعن المرفوع ضد كل من وزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفته وقال الطاعن ان عملية الفرز شابها خطأ في حسابها وفي جلسة 16/7/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن.

والطعن المرفوع من محمد المسيليم ضد مرزوق الغانم وجاسم الخرافي وخالد السلطان ومحمد المطير وجمعان الحربش ومحمد الصقر وعلي الراشد وخلف دميثير وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر ووزير الداخلية ووزير العدل بصفتهم طالب ببطلان الانتخابات في الدائرة الثانية وفي جلسة 17/9/2008 حكمت المحكمة برفض الدفع بدستورية المرسوم رقم 25 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.

والطعن المرفوع من عدنان ابراهيم المطوع ضد محمد العبدالجادر ومرزوق الغانم وجاسم الخرافي وخالد السلطان ومحمد المطير وجمعان الحربش ومحمد الصقر وعلي الراشد وخلف دميثير وعبداللطيف العميري ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم طالبا ببطلان اعلان نتيجة الانتخابات التي جرت في 17/5/2008 وقال انه قد وقعت مخالفات جسيمة مبطلة لعملية الانتخاب في تلك الدائرة كما شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وفي جلسة 17/9/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن اذ إن الطاعن لم ينل من الأصوات ما يحقق له الفوز.

والطعنان المقيدان بالرقمين 26 و35/2008 هما الطعنان المرفوعان من عبدالله المعيوف ضد كل من فيصل المسلم وعادل الصرعاوي ووليد الطبطبائي وعلي العمير واحمد المليفي وروضان الروضان وصالح الملا وعبدالعزيز الشايجي واحمد السعدون وناصر الصانع ووكيلي وزارتي العدل والداخلية بصفتيهما والأمين العام لمجلس الأمة بصفته طالبا ببطلان اعلان نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة وقال انه تبين له انه قد شابت الانتخابات مخالفات جسيمة مبطلة للعملية الانتخابية كما شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وفي جلسة 17/9/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن حيث ان المحكمة لا ترى فيما ذكره الطاعن جميعه من ادعاءات بوقوع مخالفات شابت عملية الانتخاب بالدائرة ان تكون محلا للتحقيق باعتبار ان كل ما ذكر لا يعدو كونه مجموعة مزاعم وادعاءات مرسلة لم يعززها الطاعن بقرائن قوية.

والطعن المرفوع من دعيج الشمري ضد كل من مرزوق الغانم وجاسم الخرافي وخالد السلطان ومحمد المطير وجمعان الحربش ومحمد الصقر وعلي الراشد وخلف دميثير وعبد اللطيف العميري ومحمد العبدالجادر ووزيري الداخلية والعدل بصفتيهما مطالبا بإعادة فرز جميع صناديق الانتخاب للجان الأصلية والفرعية وفي جلسة 17/9/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن اذ إن التزوير لا يفترض بل يجب اقامة الدليل عليه وان ما ذكره الطاعن هو محض تشكيك فيها لا يعتد به.

والطعن المرفوع من عدنان عبدالصمد ضد كل من وزيري الداخلية والعدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم وكل من صالح عاشور وعبد الله الرومي وعبد الواحد العوضي وحسين الحريتي وحسين القلاف واحمد لاري ومحمد الكندري في كافة اللجان الاصلية والفرعية في الدائرة الاولى وبإعلان النتيجة الصحيحة وفي جلسة 16/7/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن اذ لا يقبل من مرشح بعد ان نال ثقة الناخبين بدائرته الانتخابية وأعلن فوزه بالأغلبية القانونية المطلوبة ان ينازع في صحة انتخابه هو نفسه.

والطعن المرفوع من احمد لاري ضد وزيري الداخلية والعدل بصفتيهما والأمين العام لمجلس الأمة بصفته وصالح عاشور وعبدالله الرومي وعبدالواحد العوضي وحسين الحريتي وحسين القلاف وحسن جوهر ومحمد الكندري وعدنان عبدالصمد ومخلد العازمي مطالبا بإعادة حساب جميع الأصوات التي حصل عليها في  اللجان الاصلية والفرعية كافة في الدائرة الانتخابية الاولى وبإعلان النتيجة الصحيحة وفي جلسة 16/7/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن اذ لا يقبل من مرشح بعد ان نال ثقة الناخبين بدائرته الانتخابية واعلن فوزه بالأغلبية القانونية المطلوبة ان ينازع في صحة انتخابه هو نفسه.

والطعن المرفوع من مبارك الوعلان ضد وزيري العدل والداخلية بصفتيهما وعسكر العنزي ومسلم البراك وعلي الدقباسي ومحمد هايف وضيف الله بورمية وسعد الخنفور وناصر الدويلة ومحمد الهطلاني ورجا حجيلان وحسين قويعان مطالبا بوقف تنفيذ الحكم ببطلان فوزه لحين الفصل في الطعن وفي جلسة 25/11/2008 حكمت المحكمة برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر من الطعن رقم 112 لسنة 2008.

والطعن المرفوع من عبد الله مهدي العجمي ضد كل من وزيري الداخلية والعدل بصفتيهما والأمين العام لمجلس الأمة بصفته وسعدون حماد وجابر المحيلبي ومرزوق الحبيني وعبد الله راعي الفحماء ومحمد العبيد وفهد الميع ومحمد هادي الحويلة وعبد الله البرغش وعصام الدبوس وعلي الهاجري مطالبا بوقف تنفيذ الحكم ببطلان فوزه لحين الفصل في الطعن وفي جلسة 25 نوفمبر 2011 حكمت المحكمة برفض الطعن.
– انتخابات مجلس الأمة (2009)،ومن أبرز الطعون التي قدمت في الانتخابات:

الطعن المرفوع من خالد العدوة ضد فلاح الصواغ وسعدون حماد وسالم النملان وسعد زنيفر وغانم الميع وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ودليهي الهاجري ومحمد الحويلة وبادي الدوسري ووزيري الداخلية والعدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم مطالبا بإعادة تجميع نتائج جميع اللجان الاصلية والفرعية للدائرة الانتخابية الخامسة في انتخابات 2009 وقال الطاعن انه قد وقعت مخالفات في عملية الانتخاب في تلك الدائرة اذ شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وتجميعها وفي جلسة 28/10/2009 حكمت المحكمة ببطلان اعلان انتخاب بادي الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة وبإعلان فوز خالد العدوة في انتخابات هذه الدائرة.

ورفضت المحكمة الطعن المرفوع من احمد عبد العزيز الشايجي ضد اسيل العوضي ورولا دشتي ووزير الداخلية ووزير العدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم طالبا ببطلان قبول ترشيح المطعون ضدها الاولى اسيل العوضي والمطعون ضدها الثانية رولا دشتي وقال انهما لم تلتزما بقواعد الترشيح وفق قانون الانتخاب والقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية ومن بينها لزوم حجاب المرأة المسلمة وفي جلسة 28/10/2009 حكمت المحكمة برفض الطعن اذ ان احكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة الزام القواعد القانونية إلا اذا تدخل المشرع وقننها وانما يتعين ان يتم افراغها في نصوص تشريعية محددة

وحكمت المحكمة برفض الطعن المرفوع من عبدالله النيباري ضد مرزوق الغانم وعلي الراشد وجاسم الخرافي وجمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري وخالد السلطان وخلف دميثير ومحمد المطير وعدنان المطوع وسلوى الجسار ووزيري الداخلية والعدل والأمين العام لمجلس الأمة بصفتهم مطالبا بإعادة فرز وتجميع نتائج جميع صناديق اللجان بالدائرة الانتخابية الثانية الاصلية والفرعية وقال انه قد وقعت مخالفات في عملية الانتخاب اذ شاب عملية فرز الأصوات خطأ في حسابها وتجميعها وفي جلسة 28/10/2009 اذ ان المحكمة لا ترى فيما أورده الطاعن في هذا الصدد ما يقدح في سلامة عملية الفرز وصحة النتيجة التي تم الاعلان عنها.

– انتخابات مجلس الأمة المبطل الأول (فبراير 2012): قضت المحكمة في الطعن المقدم من صفاء الهاشم وروضان الروضان ببطلان العملية الانتخابية برمتها ومن ثم انقضاء جميع الطعون التي قدمت في جميع الدوائر حيث طلب الطاعن ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 2/2/2012 في الدائرة الانتخابية الثالثة وأسس طلبه على سند ان هذه الانتخابات قد اعتورها مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة لها تصمها بالبطلان لانطوائها على خرق الدستور كما أن المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة قد صدر مخالفا للدستور

في حكم هو الاول من نوعه في تاريخ الكويت قضت المحكمة الدستورية بإبطال عملية الانتخابات التي جرت في الثاني من فبراير 2012 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم لبطلان حل المجلس وبطلان دعوة الناخبين للانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار احقها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.

– انتخابات مجلس الأمة المبطل الثاني (ديسمبر 2012): قضت المحكمة برفض ((12)) طعنا، فيما قضت بقبول طعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وأبطلت المحكمة وما ترتب عليها من أثار ومنها انتهاء الخصومة في ((18)) طعنا.

– انتخابات مجلس الأمة (26 يوليو 2013): بلغ عدد الطعون 55 طعنا انتخابيا وفي الوقت الذي قضت به الدستورية ببطلان إعلان انتخاب كل من د. معصومة المبارك وأسامة الطاحوس وإعلان فوز د. عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل.

وقضت الدستورية بعدم قبول الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا والذي طالب به بإبطال عملية الانتخابات وبطلان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وبعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار مرسوم الصوت الواحد.

الاحكام المؤثرة للمحكمة الدستورية

على مدار تاريخ المحكمة الدستورية أصدرت مجموعة من الأحكام المؤثّرة في الطعون الانتخابية إذ أبطلت في بعضها عضوية نواب وأعلنت فوز آخرين ومنها:
– رفض المحكمة جميع الطعون الانتخابية بإبطال الانتخابات وإعادة فرز الأصوات منذ أول حكم عن انتخابات 27 يناير 1975 حتى الآن باستثناء إبطال انتخابات فبراير 2012، وديسمبر 2012.
-حكم المحكمة في انتخابات 2009 ببطلان إعلان انتخابات بادي الدوسري في الدائرة الانتخابية الخامسة وبعدم صحة عضويته في مجلس الأمة وبإعلان فوز خالد العدوة في الانتخابات.

– حكم المحكمة في انتخابات 2008 ببطلان إعلان انتخاب مبارك الوعلان في الدائرة الانتخابية الرابعة وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز عسكر العنزي في هذه الانتخابات.

-حكم المحكمة في انتخابات 2013 ببطلان إعلان انتخاب د. معصومة المبارك في الدائرة الاولي وبعدم صحة عضويته بمجلس الأمة وبإعلان فوز د. عبد الحميد دشتي في هذه الانتخابات وبطلان إعلان فوز أسامة الطاحوس في الدائرة الانتخابية الثالثة وبإعلان فوز الراحل نبيل الفضل في هذه الانتخابات.

المحكمة الدستورية حصن الدستور والديمقراطية في الكويت

المحكمة الدستورية لها أهمية في حماية الدستور والديمقراطية من خلال سلسلة طويلة من الأحكام الخاصة بالعديد من القوانين واللوائح والمراسيم التي عرضت عليها منذ انشائها وحتى اليوم.

فقد تأسست المحكمة الدستورية وفقا للقانون رقم 14 لسنة 1973 وذلك للنظر في تفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
وتتكون المحكمة الدستورية من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ويعينون بمرسوم أميري وهي تنعقد كلما اقتضت الحاجة لها وتكون أحكامها ملزمة لبقية المحاكم.
أما الجهات المخولة برفع المنازعات أمام المحكمة الدستورية فهي تتم من خلال مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو عن طريق أحد المحاكم الأخرى عندما ترى تلك المحكمة أن الفصل في قضية معينة يقوم على تفسير مادة دستورية أو قانون محدد.
ووفق هذا المفهوم يتضح أن المحكمة الدستورية تختص بالنظر في ثلاثة أنواع من القضايا، النوع الأول هو ما يختص بطلب تفسير النصوص والنوع الثاني ما يعرف بمنازعات لجنة فحص الطعون أما النوع الثالث فهو ما يختص بالنظر في الطعون الانتخابية.
وينقسم النوع الأول المختص بطلب تفسير النصوص الى ثلاثة أقسام أولها طلبات تفسير النصوص الدستورية التي تقدم من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء بشأن تفسير نص دستوري مع تقديم المبررات الداعية لطلب التفسير.
أما القسم الثاني من أقسام تفسير النصوص الخاص بعمل المحكمة الدستورية فهو المتعلق بطلبات الفصل في المنازعات الدستورية أي المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح المقدمة من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
 ويندرج تحت القسم الثالث من أقسام مهمة تفسير النصوص في المحكمة الدستورية قضايا المنازعات الدستورية المحالة من المحاكم أي أن تحيل إحدى المحاكم منازعة ما الى المحكمة الدستورية بناء على دفع أحد الخصوم أمام المحكمة بعدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة.
أما النوع الثاني من القضايا التي تختص بها المحكمة الدستورية والتي تعرف بقضايا لجنة فحص الطعون فهي تتمثل في الطعن أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الأحكام الصادرة من المحاكم بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية والتي يتقدم بها أحد أطراف النزاع.

والنوع الثالث من القضايا التي تختص بنظرها المحكمة الدستورية هي الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم حيث يرفع الطعن بطلب الى المحكمة الدستورية مباشرة أو الى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخابات التشريعية مع بيان أسباب الطعن والمستندات المؤيدة له.(أ.غ)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*