أحاط ديوان الخدمة المدنية في التعميم رقم 5/2017 جميع الجهات الحكومية التجديد باستمرار وقف النقل والندب والإعارة بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية خلال الاجتماع رقم 3/2017 المنعقد بتاريخ 24/3/2017 الماضي ولمدة عام اعتبارا من تاريخ 27/5/2017.
يذكر ان البدء في وقف النقل والندب والإعارة انطلق بتعميم رقم (10) لسنة 2013 بناء على قرار مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم (758) باجتماعه رقم (26/2013) المنعقد بتاريخ 27/5/2013 قاضيا بوقف النقل والندب وتمديده (خارج الجهة) وكذلك وقف الإعارة وتمديدها إلى الهيئات والمؤسسات العامة وذلك مع مراعاة أن المنتدبين أو المعارين حاليا ممن سيشملهم وقف تمديد الندب أو الإعارة يستمر كل منهم في العمل لدى الجهة المنتدب أو المعار إليها حتى نهاية مدة الندب أو الإعارة يعود بعدها الموظف إلى جهة عمله الأصلية وتعتبر الفترة بعد انتهاء ندبه أو إعارته لحين إتمام إجراءات العودة تمديدا للندب أو الإعارة.
واستثنى القرار المنتدبين للعمل بوظائف السكرتارية لأعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي والوزراء أو لرؤساء الجهات المعينين بدرجة وزير وبما لا يجاوز الحد الأقصى لعدد السكرتارية المقرر لكل منهم والمنتدبين أو المنقولين لشغل وظائف الأطباء أو وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والوظائف التي تندرج تحت مفهوم الملحق والوظائف الفنية بالبعثات التمثيلية في الخارج وفقا لتعميم الديوان رقم 13/1998 أو لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو المعهدين العاليين للفنون المسرحية والموسيقية بوزارة التعليم العالي أو أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بوزارة الداخلية أو كلية علي الصباح العسكرية بوزارة الدفاع أو أعضاء هيئة التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإضافة الي المنتدبين أو المنقولين تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/1987 بشأن تعديل قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 4 و5 لسنة 1986 الخاص بتحويل الموظف من مجال تخصصه الأول إلى مجال تخصصه الثاني ذي الطابع الفني أو النادر وكذلك الحاصلون على مؤهلات مخصصة لجهات عمل معينة والمنتدبون أو المنقولون إلى الجهات الآتية: (الديوان الأميري، ديوان سمو ولي العهد، ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، جهاز الأمن الوطني، الحرس الوطني) وكذلك المنتدبون أو المنقولون إلى الجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء الجهة والمنتدبون إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمنتدبون أو المنقولون لشغل وظائف مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية.
ثالثا: في جميع الأحوال بالنسبة للجهات المستثناة لا يجوز ندب من يشغل وظيفة إشرافية بجهة عمله الأصلية، كما أن الندب بالنسبة للجهات أو الفئات المستثناة من قرار الوقف يكون لمدة سنة واحدة فقط لا يجوز التمديد بعدها إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.