ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المشمولين بالقانون رقم 20 لسنة 2015 الى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الوطنية العسكرية بالمواعيد المحددة عبر الموقع الالكتروني (www.kns.gov.kw) خلال 60 يوما وتعبئة كافة البيانات واستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لفتح الملف الشخصي.
ويشير القانون الى انه يستثنى من الخدمة الوطنية العسكرية المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للاطفاء على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ويشمل الاستثناء كذلك المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية وبناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة وأسرى الحرب ومن صدر حكم بثبوت غيبته والمكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
ويؤجل من الخدمة الوطنية العسكرية لمدة سنة قابلة للتجديد حسب القانون الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم او المعيل لأبويه المصابين بعجز طبي او الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي او المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض او عاهة تمنعهم من إعانة أنفسهم مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا.
وشمل القانون حق التأجيل لأكبر المكلفين من أبناء الأسير أو المفقود او أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة او من توفيت زوجته الوحيدة ولديه منها أبناء.
وبشأن التأجيل الدراسي ذكر القانون ان طلاب المرحلة الثانوية يؤجلون حتى سن 20 عاما وطلاب المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي حتى 24 عاما وطلاب الكليات الجامعية المعترف بها حتى 26 عاما وطلاب الكليات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات كالطب والهندسة حتى 28 عاما والدراسات العليا حتى سن 34 عاما.
وشدد القانون على قيام وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بتزويد هيئة الخدمة الوطنية بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية وكل تغيير يطرأ عليها.
وبالنسبة للتأجيل الاداري فقد شمل القانون المرافق لزوجته للدراسة في الخارج حيث تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوز 34 عاما والمرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في الخارج والمصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتا من أداء الخدمة والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إخلاء سبيله.
وذكر القانون انه يجوز بقرار من وزير الدفاع إلغاء التأجيل وذلك في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية وفقا للاجراءات المنظمة لذلك.
وفي شأن خدمة الاحتياط اوضح القانون ان المجندين ينقلون إلى الاحتياط لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغهم سن 45 عاما بعد انتهاء خدمتهم العاملة مشيرا الى انه يجوز لوزير الدفاع تمديد المدة بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة.
واكدت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي ان الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف لكل مواطن كما جاء في الدستور الكويتي في المادة 47 وكذلك المادة 157 التي تنص على ان سلامة الوطن أمانه في عنق كل مواطن.
وشددت على ضرورة التزام كل شاب ممن تتوافر فيه شروط التأجيل والإعفاء والاستثناء بتقديم المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ودعت الشباب الكويتي ممن تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية العسكرية الى الالتزام بأحكام القانون كي يجنبوا أنفسهم الوقوع في المخالفات والجزاءات المترتبة على ذلك.
وفي هذا السياق قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح العنزي في تصريح سابق انه سيتم استقبال 13217 شابا كويتيا ممن اتموا ال18 عاما للتسجيل لاداء الخدمة الوطنية التي تستمر 12 شهرا اربعة منها للتدريب وثمانية للخدمة.
وأضاف ان المشمولين باداء الخدمة الوطنية هم المواطنون من مواليد 10 مايو 1999 وما بعده مبينا انه بامكانهم التسجيل من خلال الموقع الالكتروني اعتبارا من 10 مايو.
وبين ان المواطن الذي يكمل 18 عاما في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوما للتسجيل وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته.
وأفاد بانه سيتم منع المتخلف من السفر ومن العمل في جميع مؤسسات الدولة مبينا انه في حال كان المتقدم للخدمة موظفا فانه سيحتفظ بوظيفته وامتيازاته حتى انتهاء الخدمة كما ان غير الموظف ستكون له اولوية في التعيين بعد اتمام خدمته.
وذكر ان المتخلف عن اداء الخدمة لأكثر من خمسة أشهر توقع عليه غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار والحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وان من تجاوز سن التكليف يعاقب بتغريمه خمسة آلاف دينار.
واضاف ان المتخلف عن التسجيل سيعرض نفسه لعقوبات منها زيادة مدة الخدمة مبينا انه من يتخلف عن الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية يعرض نفسه للحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار.
وأوضح العنزي ان توقيع العقوبات لا يعفي المعاقب من الخدمة مبينا ان جرائم التجنيد لا تسقط بالتقادم ومن عليه احكام جنائية بالحبس او كان مسجونا لن يتم اعفاؤه من الخدمة.