أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه باجماع الاعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.
وتنص المادة الاولى من القانون بعد تعديلها كما انتهت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية على “ان تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية”.
وذكرت المادة الاولى ان اللجنة “تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة اضافة الى بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى”.
ونصّت المادة الثانية على ان “تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم اجراءات التراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها في من يرخص لهم تسيير هذه الحملات”.
وأشارت المادة نفسها الى “وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجة الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين”.
ونصت المادة الثالثة على انه “لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والظوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة”.
وتضمنت المادة الرابعة ان “يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا للائحة المنظمة لذلك”.
واشارت المادة الخامسة الى انه يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان اداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين. ونصت المادة التاسعة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الثالثة من القانون.
وذكرت المادة العاشرة ان لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك واحالتها الى جهة التحقيق.