أعلن النواب أحمــد نبيـــل الفضــل وأسامة عيسى الشاهين ود. خليـل عبداللــه وعمر الطبطبائي والحميـدي السبيعي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفصل بين مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية.
وأيضا تعديل هيكل مجلس الإدارة ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وإضافة بعض الجهات المرتبطة بأعمال الصندوق كالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة وتطعيمه بخبرات أعضاء مستقلين يمثلون القطاع نفسه.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
(المادة الأولى): يستبدل بنصوص المواد (1، 3، 7 فقرة أولى، 9، 10، 12، 13، 16، 17، 19، 21، 22، 25، 27، 28، 29، 30، 31) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه
النصوص الآتية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
• الصندوق: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
• الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
• مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
• العضو المنتدب: عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للصندوق.
• المبادر: الشخص الطبيعي أو الشركة القائمة المسجلة في الصندوق للاستفادة من برامجه وخدماته.
• المشروع: أي مشروع مستفيد من أحد البرامج أو الخدمات التي يقوم الصندوق بتقديمها.
• حاضنة المشروعات: هي جهة تقوم بتقديم خدمات لأصحاب المشروعات أعضاء الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خلال السنوات الأولى للمشروع وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بهدف زيادة فرص نجاحها ونموها.
• البرامج: البرامج المالية وغير المالية المختلفة التي ينشؤها الصندوق والتي تحقق أهداف القانون.
• تكلفة المشروع: ما يساوي القيمة المالية المطلوبة للمشروع للأصول العينية والميزانية التشغيلية المقدرة لمدة 12 شهرا.
• النشاط: أحد الأنشطة المصنفة والواردة ضمن اللوائح المنظمة للصندوق.
• البرامج اللوجستية: التدريب أو الاستشارات أو المساعدة الفنية (البحوث، التنظيم المالي، التسويق، البيانات وغيرها) التي تقدم بشكل مؤقت أو مستمر للمشروع في جميع المراحل.
• البرامج المالية: أحد أشكال التسهيلات أو الحوافز المالية من تمويل أو مشاركة أو كفالة أو أي وسيلة أخرى يقوم الصندوق بتحديدها من خلال برنامج.
• البرامج المادية: أي شكل من أشكال البرامج المادية والتي يقدمها الصندوق كالأراضي والمواقع والخدمات غير النقدية وغيرها والتي يقدمها الصندوق من خلال برنامج.
• الطلب: مجموعة الأوراق والمستندات التي يطلبها الصندوق للاستفادة من البرامج أو الخدمات أو الامتيازات التي يقدمها.
• المواقع المخصصة: الأراضي أو المواقع بما فيها من مرافق أو بنية تحتية خاصة بها والتي تخصصها الدولة للصندوق.
• الرسوم: أي مقابل مادي دوري أو غير دوري يفرضه الصندوق مقابل إحدى الخدمات أو البرامج التي يقدمها بحسب ما تحدده اللوائح والبرامج.
• الجدوى الاقتصادية: الدراسة المقدمة لشرح فكرة المنتج أو الخدمة والأحكام الخاصة بالسوق، والتحليل المالي، وخطة العمل التي تعرض خطوات تنفيذ المشروع. بالإضافة إلى المعايير المتعلقة بتحقيق أهداف وأغراض الصندوق.
• أعضاء الصندوق: هم الأعضاء المسجلون لدى الصندوق للاستفادة من الخدمات أو البرامج أو الحوافز المقدمة من الصندوق.
مادة (3):
يهدف الصندوق إلى رعاية وتنمية وتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والعمل على تحقيق ما يأتي:
1. زيادة مساهمة المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوطين التقنية.
2. تعزيز دور ومكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشروعات.
3. المساهمة في خلق فرص العمل للقوى العاملة الوطنية وتنويع مصادر الدخل والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
4. نشر الوعي وغرس ثقافة العمل الخاص والحر وتعزيز وتحفيز وتشجيع مفهوم المبادرة والابتكار وممارسة النشاط الاقتصادي.
5. تعزيز ورفع وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية للمشروعات الجديدة أو القائمة وذلك بالالتزام بتقديم أقصى دعم ممكن وأقل تدخل في أعمالها وفقاً لأحكام القانون.
6. تقديم البرامج اللوجستية والمالية والمادية للمشروعات وفقا لأحكام القانون.
7. توفير المعلومات والبيانات.
8. دعم المنتجات المحلية وتشجيع ابتكار براءات الاختراع والملكيات الفكرية والمساهمة في حفظ حقوق الملكية الفكرية الكويتية والمساهمة في دعمها وانتشارها.
9. تنمية العنصر البشري وتدريبه وتطويره وفقاً لأحكام القانون.
مادة (7 فقرة أولى):
تكون للصندوق ميزانية مستقلة تشمل إيراداته ومتصرفاته وتُعد على نمط الميزانيات التجارية وتدار على أسس تنموية، ويصدق عليها من مدققي الحسابات وتعرض مع الحساب الختامي على مجلس الوزراء، مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق، وفي موعد لا يجاوز أربعة شهور من نهاية كل سنة مالية.
مادة (9):
تسري على الصندوق وشركاته التابعة أحكام الرقابة اللاحقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 المشار إليه، ولمجلس الإدارة أن يضع ما يراه مناسباً من اللوائح لتنظيم المناقصات العامة والمشتريات التي يطرحها وبما لا يتعارض مع قانون المناقصات في الدولة.
مادة (10):
تخصص الدولة لصالح الصندوق أراضي لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين مترًا مربعًا توزع على مناطق قابلة للزيادة – بناءً على طلب الصندوق – لخدمة نشاطه وموزعة جغرافياً وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة على حاضنة ومجمع تسويقي وقسائم لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون ووفق اللائحة التنفيذية للصندوق.
وتتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها، وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل الصندوق، ويراعى تخصيص المساحات الكافية في جميع مشروعات المدن السكنية.
ويتم الاتفاق على تحديد هذه المساحات بين الصندوق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتحدد اللائحة التنفيذية أراضي أو مواقع في المناطق الصناعية والزراعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. كما تحدد اللائحة التنفيذية نسبة أو عددا معينا من المحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.
وتكون الأراضي والمواقع التي يتم تخصيصها للمشاريع بمثابة حق انتفاع لا يحق لأصحابها بيعها أو التنازل عنها إلا في حال بيع المشروع والتخارج منه بالكامل وبعد الحصول على موافقة الصندوق ولا يجوز رهنها أو ضمانها.
وفي حال تعثر المشروع أو تصفيته تؤول الأراضي والمواقع للمؤسسة من دون أدنى حق لأي مشروع أو رهن قائم عليها.
وفي حال تم استرجاع أراضي أو مواقع مخصصة للصندوق من قبل الدولة، تقوم الدولة بتوفير بدائل للأراضي والمواقع وتكون لها نفس الخصائص والمميزات والنشاط للأراضي أو المواقع المسحوبة.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتجهيز الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها.
مادة (12):
يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء على النحو الآتي:
1. الوزير المختص رئيساً.
2. ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار عضواً.
3. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة عضواً.
4. العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق عضواً.
5 – ثلاثة أعضاء مستقلين من أصحاب الخبرة يتم ترشيحهم من قبل وزير التجارة والصناعة أعضاء.
ويصدر في تعيين الأعضاء مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء ويحدد المرسوم من بين الأعضاء نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
ويشترط في العضو أن يكون كويتيًا حاصلاً على مؤهل جامعي، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم إدانة نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
مادة (13):
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء مجلس الإدارة الأول، فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين من دون أن يكون له صوت معدود.
ويشغر مقعد العضو بالوفاة أو العجز أو الاستقالة.
كما يفقد العضو ثقته ويظل مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:
1. إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
2. إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3. إذا تغيب عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات غير متتالية في السنة من دون عذر مقبول من مجلس الإدارة.
4. إذا أخل بأحكام المادة (12) من هذا القانون.
5. إذا أخل بأحكام المادة (15) من هذا القانون.
ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجتمع مجلس الإدارة ست مرات في السنة على الأقل وبناءً على دعوة من ثلاثة من أعضاء مجلس الادارة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
مادة (16):
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الصندوق ويختص بالإشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الصندوق اختصاصاته وتحقيق أغراضه وأهدافه، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1. وضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والتقسيمات الإدارية للصندوق والجهات التابعة لها.
3. إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الصندوق.
4. إصدار واعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها الصندوق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للصندوق داخل أو خارج الدولة.
6. اعتماد الضوابط والمعايير الخاصة بتصنيف المشروعات والأنشطة ذات العلاقة بأعمال الصندوق.
7. اعتماد الضوابط والمعايير الفنية والرقابية والتنفيذية والأهداف والأغراض وغيرها ذات العلاقة بالخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق أو الحاضنات أو غيرها من الخدمات الواردة في أحكام القانون أو التي يصدرها مجلس الإدارة.
8. اعتماد وإقرار الحوافز والمميزات.
9. اعتماد مشروع الميزانية السنوية للصندوق
10. اعتماد التقرير السنوي للصندوق قبل رفعه لمجلس الوزراء.
11. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي وتحديد مكافآتهم.
12. تحديد الرسوم التي يتقاضاها الصندوق مقابل الخدمات أو البرامج التي يقدمها.
13. قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف بعد عرضها على مجلس الوزراء ووفقا للأنظمة المتبعة.
14. تشكيل اللجان اللازمة المؤقتة أو الدائمة وتعيين أعضائها سواءً من داخل مجلس الإدارة أو من خارجه وتحديد مكافآتهم بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
وللمجلس كافة الصلاحيات الأخرى المسندة للصندوق بموجب القوانين والقرارات الأخرى من الجهات ذات العلاقة. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو من ينيبه أو لمن يراه من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان التابعة أو من منسوبي الصندوق أو إدارته.
مادة (17):
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة لاستثمار أموال الصندوق المتاحة ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال الصندوق وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
وتختص اللجنة باستثمار الأموال المتاحة بما يتوافق مع تحقيق أهداف وأغراض الصندوق ويجوز أن تكون استثماراتها بغاية الربح وخلق موارد دخل للصندوق.
وتقدم اللجنة تقريرها لمجلس الإدارة بصفة دورية.
مادة (19):
يشكل مجلس الإدارة لجنة تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم هذه التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق وعلى اللجنة نظر التظلم والبت فيه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم وللجنة إذا ما تبين لها وجود معلومات أو مستندات جديدة أن تمد المدة لسبعة أيام عمل أخرى ويبلغ المتظلم بالقرار فور صدوره فإذا كان القرار صادراً بالرفض جاز له الطعن فيه أمام المحكمة المختصة. ويعتبر عدم الرد خلال المدة السابقة بمثابة رفض للتظلم.
مادة (21):
يرأس الجهاز الإداري العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للصندوق، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ القرارات التي تصدر عنه، ويتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة، ويمارس ما يفوض فيه من مهام من قبل مجلس الإدارة.
كما يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس الإدارة عن سير العمل بالصندوق والمشروعات الممولة ويشتمل على البيانات المالية المصدقة من مدققي الحسابات القانونيين وعلى شرح مفصل لكافة أعمال الصندوق وما يتبعها من مشروعات خلال السنة المالية الماضية.
وله بالإضافة إلى ذلك تولي المهام الآتية:
1. إدارة الصندوق والإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والمشروعات المعتمدة.
2. تنفيذ اللوائح الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية للصندوق وتسيير أعمالها اليومية.
3. إعداد مشروع الميزانية والسنوية والحساب الختامي.
4. تنفيذ ضوابط وقواعد المراقبة والمتابعة لبرامج ومشروعات الصندوق.
5. اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الصندوق، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
6. الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة.
7. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.
8. إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ذات الصلة باختصاصات الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إن وجدت بعد موافقة مجلس الإدارة.
9. تعيين الموظفين في الصندوق وفقاً للوائح والإشراف عليهم.
10. إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الصندوق في جميع مجالات عملها.
11. أي اختصاصات أخرى يسندها إليه مجلس الإدارة أو اللوائح الخاصة بالصندوق.
مادة (22):
يضع مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الصندوق دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويكون لرئيس مجلس إدارة الصندوق اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الصندوق.
مادة (25):
يضع الصندوق الشروط والإجراءات الخاصة ببرامج التمويل والمشاركة والبرامج المالية الأخرى وفقاً للوائح والقرارات التي تصدر بشأنها، على أن يلتزم الصندوق عند وضع اللوائح بالآتي:
1. ألا تزيد نسبة المشاركة عن (80%) من تكلفة المشروع.
2. وضع الإجراءات الخاصة بتقديم البرامج وكيفية سدادها وتحصيلها ومتابعتها.
3. ألا تتجاوز فترة الاستفادة خمس عشرة سنة كحد أقصى وبحسب طبيعة البرنامج أو الخدمة.
4. لا يجوز أن تتعارض البرامج والخدمات التي يوفرها الصندوق أو الجهات التابعة له مع تعليمات البنك المركزي.
5. لا تقل نسبة الرسوم للقروض المقدمة من خلال برامج الصندوق عن (2%) سنوياً لتمويل تغطية مصاريف الصندوق.
6. في حال منح فترة سماح للمشروعات فلا تتجاوز الفترة وبحد اقصى ثلاث سنوات.
7. تحديد الشروط ونسبة الخسارة والتي على ضوئها يتم التصفية.
8. تحديد الفترات الزمنية للسداد.
9. يجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبل صاحب المشروع.
10. احتساب الضمانات والرهون بحسب البرنامج والخدمة المقدمة.
11. اشتراط تقديم الجدوى الاقتصادية.
12. أن يتفرغ صاحب المشروع تفرغًا كاملاً لإدارة المشروع، وإذا كان موظفًا يمنح – بناء على طلبه – إجازة للتفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات ويستثنى في هذه الحالة من حظر مشاركته في تأسيس الشركات التجارية المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسلم المشروع إلى الصندوق في حالة تخليه عن المشروع وعودته إلى الوظيفة العامة.
مادة (27):
بهدف تحفيز ومساندة ودعم مشروعات الصندوق، يجب على مؤسسات الدولة أن تحدد نسبة إلزام في عقودها الحكومية لتفضيل منتجات وخدمات أعضاء الصندوق يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع قوانين الدولة، وتعتمد هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء.
مادة (28):
في حال حصول أي تعثر، وفقاً لما تحدده اللوائح والقرارات، لأي من المشروعات التي قام الصندوق أو الجهات التابعة لها بتمويلها أو المشاركة بها، جاز للصندوق أن يضع المشروع تحت إدارته مباشرة، كما للصندوق أن يعهد إلى شركة متخصصة أخرى تسمى المستثمر البديل بإدارة المشروع بمقابل ويكون تحت إشراف الصندوق، أو يقوم ببيع المشروع لجهات أخرى. ويقوم الصندوق أو المستثمر البديل ببذل عناية الشخص الحريص في هذا الجانب وبما يحقق أقصى منفعة ممكنة وتقليص الأضرار بأكبر قدر ممكن.
وعند تعثر المشروع يقوم الصندوق بدراسة أسباب التعثر، فإذا كان سبب التعثر يرجع إلى سوء أداء المبادر – بحسب تقدير اللجنة المختصة – فيتحمل المبادر استرجاع المبالغ المتبقية إلى الصندوق بعد التصفية أو البيع. وإذا كان سبب التعثر لا يرجع إلى سوء أداء المبادر – حسب تقدير اللجنة المختصة – فلا يتم مطالبة المبادر باسترجاع أي مبالغ إضافية بعد التصفية أو البيع، وتعتبر مبالغ التمويل المنصرفة من قبيل الديون المعدومة.
مادة (29):
تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق آلية ونظام قبول واستلام الطلبات المتعلقة بالخدمات والبرامج التي يقدمها وله في سبيل تحقيق ذلك التعاون مع مختلف الجهات الخاصة والعامة إذا تطلب ذلك، على أن يراعى عند تحديد الآليات والنظم تسهيلها وبما لا يتعارض مع قوانين وأحكام الدولة. ويراعى عند القيام بذلك النظم الحديثة في التنفيذ والمتابعة.
وللصندوق كذلك إنابة الجهات الخاصة أو الحكومية في تنفيذ وتطبيق هذه الآليات بما يتوافق وأحكام القانون.
مادة (30):
يقوم الصندوق بوضع القواعد والأسس للاستفادة من الحوافز والتيسيرات والمزايا والإعفاءات والدعوم والبرامج التي يقدمها وفقاً للوائح والقرارات.
كما يقوم الصندوق بوضع المعايير والقواعد الخاصة بتأهيل واعتماد الشركات المتخصصة
أو المكاتب الاستشارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي تقوم بتوفير خدماتها لأعضاء الصندوق وفق ما تحدده اللوائح والقرارات.
مادة (31):
يعد مجلس الإدارة المكلف مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدرها بقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (3 مكرراً،
11 مكرراً، 11 مكرراً أ، 11 مكرراً ب، 11 مكرراً ج، 11 مكرراً د، 11 مكرراً ه،
11 مكرراً و، 11 مكرراً ز، 17 مكرراً) نصوصها كالتالي:
مادة (3 مكرراً):
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه المهام والاختصاصات التالية:
1. تعريف وتحديد المشروعات والأنشطة ووضع المعايير اللازمة لتصنيفها.
2. تحديد البرامج والمبادرات وغيرها لدعم المشروعات.
3. وضع وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية التي تعزز توفير البرامج والمبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الواردة بالقانون ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاع الحكومي أو الخاص.
4. اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المشروعات ومتابعة تطبيقها.
5. العمل على تنويع البرامج المالية واللوجستية والمادية المقدمة للمشروعات، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة لتحقيق ذلك، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجرئي والاستثمار.
6. المساهمة في تكوين البيئة المناسبة لخلق الفرص الاستثمارية للمشروعات.
7. المساهمة والمشاركة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال وتحديد المعوقات والعمل على إزالتها وتعديلها.
8. وضع السياسات والمعايير اللازمة لتقديم البرامج المالية واللوجستية والمادية للمشروعات والتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة في سبيل تحقيق ذلك.
9. العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية وغيرها التي تواجه المشروعات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
10. للصندوق الحق في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها أو تملكها وله أيضاً تملك واستئجار وتأجير العقارات والمنقولات.
11. إبرام العقود والاتفاقيات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ببرامج وأعمال الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه سواءً في داخل الدولة أو خارجها.
12. وضع البرامج التوعوية وتطويرها ونشرها.
13. تأسيس وإنشاء وتطوير أو اعتماد حاضنات المشروعات وتوفير الدعم اللازم لها وتنظيمها.
14. إنشاء أو المساهمة والمشاركة في مراكز خدمة شاملة متكاملة للمشروعات بالتنسيق والتعاون الفعلي والإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتوفير وإصدار المتطلبات النظامية لها ونحوها.
15. التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الصندوق.
16. تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض والفعاليات الداخلية والدولية وغيرها والمشاركة فيها وتمثيل الدولة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها وذلك وفق أحكام القانون، وإعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية في سبيل تحقيقها.
17. أي مهام واختصاصات تساهم في تحقيق الصندوق لأهدافه.
مادة (11 مكرراً):
يقوم الصندوق على أساس تقديم خدماته وبرامجه بما يتسق مع أهدافه وأغراضه التي أنشئ من أجلها، وله في ذلك استخدام جميع الوسائل المتاحة له وفق أحكام قوانين الدولة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (11 مكرراً أ):
تتم الاستعانة والتعاون مع القطاع الخاص والعام لإدارة أو إنشاء أو تنفيذ أو تشغيل أو تقديم أي خدمات أخرى يتطلبها الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية أو اللوائح الخاصة بالبرامج والمشروعات التابعة للصندوق.
مادة (11 مكرراً ب):
يضع الصندوق قواعداً للرقابة والمتابعة على المشروع للتأكد من التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الإدارة والقوانين واللوائح الأخرى المعمول بها، ويراعي عند قيامه بذلك التزام عدم التدخل المباشر في إدارة المشروع.
مادة (11 مكرراً ج):
يضع الصندوق اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها، وتقييم نشاط الحاضنات بصفة دورية، للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها.
مادة (11 مكرراً د):
للصندوق التقدم بالمبادرات والبرامج بعد دراسة جدواها الاقتصادية، والإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات وتوجيه الدعوة للتقدم إليها عبر مختلف وسائل الإعلان والنشر، ولا يجوز أن تقدم الطلبات للمشروعات أو البرامج التي يطرحها الصندوق قبل تسعين يوماً (90 يوماً) من تاريخ آخر نشر لها.
مادة (11 مكرراً ه):
يحدد الصندوق الاشتراطات الواجب توافرها للمتقدمين للاستفادة من برامجه أو مبادراته أو أي من الخدمات التي يقدمها وفقاً للوائح والقرارات التي تنظمها وبما يتوافق مع أهداف وأغراض الصندوق.
مادة (11 مكرراً و):
يضع الصندوق عقوداً نموذجية حسب طبيعة ونوع البرامج أو المشروعات أو الخدمات التي يقدمها إذا تطلب لها عقوداً محددة وفق أحكام القانون. وتتضمن العقود الأسس الخاصة بها وآلية استيفاء الصندوق لأي مقابل نظير أي خدمة أو حق يمنح أو يوفر وبصورة نافية للجهالة في جميع الأمور المشار إليها طوال فترة التعاقد.
مادة (11 مكرراً ز):
يسترشد الصندوق في إعداد الخدمات والبرامج والمشروعات بالاعتبارات الآتية:
1. تفضيل المشروعات الأكثر تحقيقاً للقيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والأكثر توفيراً لفرص العمل للكويتيين.
2. إطلاق الطاقات المبدعة الخلاقة للمواطنين واستثمار براءات الاختراع المقدمة منهم.
3. تشجيع التوظيف الذاتي والمساهمة في تطوير قوة العمل.
4. اختيار المشروعات الأكثر استخداماً للمنتجات المحلية وللتكنولوجيا بما يزيد من القيمة المضافة إليها.
5. اختيار المشروعات الأكثر حفاظاً على البيئة.
6. تفضيل المشروعات الأكثر تحقيقاً لإستراتيجية الاستدامة.
مادة (17 مكرراً): يرفع مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء – خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية – تقريراً سنوياً عما حققه الصندوق من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتطوير العمل.
المادة الثالثة: تلغى المواد (5، 6، 11، 14، 18، 23، 24، 26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون على ما يأتي:
تأتي هذه التعديلات بهدف تحسين وتطوير القانون رقم (98) لسنة 2013، لتحويل الفكر المتعلق بالقانون من جهة تمويلية بحتة إلى جعله جهازاً محفزاً ومنمياً لبيئة الأعمال المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز وتنمية روح المبادرة لدى المواطنين وخلق الفرص لهم بهدف خلق قيمة مضافة للدولة واقتصادها.
ويهدف التعديل كذلك لتحويل الصندوق من وضعه الحالي كمقدم للخدمات إلى جهاز موفر للخدمات بالتعاون مع القطاع العام والخاص في سبيل تحقيق أهدافه وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الصندوق على تقديم كافة الخدمات في حال عدم قدرة الجهات الأخرى على تقديمها، بالتعاون مع الصندوق.
وقد أتى التعديل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية والحوكمة والأهداف والاختصاصات.
أمّا الأمور الفنية فقد أحالها القانون المقترح إلى اللوائح الخاصة بالصندوق وذلك نظراً لكون الأمور الفنية هي أمور متغيرة وتتطور بتطور الاقتصاد والتشريعات وتعطي مرونة أكثر للصندوق لتحديث أعماله ونظمه ليواكب التطورات والمتغيرات في بيئة الأعمال.
كذلك من الجانب الإداري والحوكمة فقد تم الفصل التام بين مجلس إدارة الصندوق والإدارة التنفيذية بحيث أتى الاقتراح بحصر الصلاحيات الاشرافية لمجلس الإدارة الذي هو السلطة العليا للصندوق.
وقد تم التعديل على هيكل مجلس الإدارة بإضافة بعض الجهات المرتبطة بأعمال الصندوق كالهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للصناعة وتطعيمه بخبرات أعضاء مستقلين يمثلون القطاع نفسه وبرئاسة وزير التجارة والصناعة وذلك كونه المسؤول سياسيا أمام السلطات العامة عن أعمال الصندوق،
وكذلك حصر صلاحيات الإدارة التنفيذية في تسيير أعمال الصندوق لضمان مرونة الأعمال وتسييرها بشكلها اليومي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في سبيل تحقيق أهدافه وأغراضه.
وأيضاً أوضح التعديل الجديد أهداف الصندوق بشكل أكبر وأوضح مع تحديد أغراضه لرسم مسار يهتدي به الصندوق والجهات الأخرى في الدولة بحيث لا تتداخل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالصندوق مع أي جهة أخرى، بل يحفز القانون المقترح الجهات للتعاون مع بعض لتحقيق الأهداف وتكملة بعضها البعض.
فبهذا التعديل يصبح الصندوق هو الجهة المختصة والمخولة بتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك يصبح مساهم رئيسي ومحفز لبيئة الأعمال، وأيضا لتمكين أعضاء الصندوق المسجلين من الاستفادة من البرامج التي يقوم بها الصندوق أو توفرها الدولة للمساهمة في الناتج المحلي وخلق فرص العمل.