تقدم الأعضاء نبيل الفضل وعبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف وعادل الجارالله ويوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة جاء فيه ما يلي:
< مادة أولى يضاف الى المادة (56) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه فقرة جديدة ونصها الآتي :«ومع ذلك يجب على الديوان احالة الموظف مرتكب المخالفة المالية الى التحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة (60)». < مادة ثانية يضاف الى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه المادة (72 مكرر) ونصها الآتي: «استثناء من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، تختص الهيئة المنصوص عليها في المادة (60) بقرار صادر من رئيسها أو من يفوضه في ذلك بمعاقبة كل موظف ارتكب مخالفة مالية أثناء مدة خدمته وفقاً للأحوال التالية: أولا – يعاقب المخالف بخصم نصف راتب مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة اذا ارتكب احدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52 الفقرات 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8).ويجب على جهة عمل الموظف تنفيذ قرار العقوبة دون اعتراض وموافاة الهيئة المذكورة بتنفيذها. وفي حالة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار العقوبة لأي سبب كان، تخطر الهيئة وزارة المالية لتنفيذ القرار فوراً، وتوافي الوزارة الهيئة بالتنفيذ. ثانيا – يعاقب المخالف بالفصل من الخدمة اذا ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة (52 الفقرة 5). ويجب على جهة عمل الموظف تنفيذ قرار العقوبة دون اعتراض وموافاة الهيئة المذكورة بتنفيذها. وفي حالة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار العقوبة لأي سبب كان، يقوم قرار رئيس الهيئة في هذا الشأن مقام المختص في جهة عمل المخالف باصدار قرار الفصل المشار اليه. وكل ذلك دون ان تخل هذه العقوبة بوجوب احالة الموظف المخالف للنيابة العامة وفق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. < مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. < مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة ما يلي: على الرغم من اجراء عدة تعديلات على القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، الا ان هذه التعديلات غفلت عن العديد من المسائل الهامة التي ترتبط بردع المخالفين من الموظفين اللذين يرتكبون احدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه. ونتيجة لذلك نجد ان تقارير ديوان المحاسبة في الرقابة المالية على الوزارات والجهات الخاضعة لرقابته تزخر في كل عام بتكرار المخالفات المالية دون وجود بصيص أمل لتداركها في العام اللاحق، وهذا يعود الى قصور القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه في احكام قبضته على مرتكبي المخالفات المالية من الموظفين العاملين في الوزارات والجهات الخاضعة لرقابته. لذلك فقد أعد مقترح القانون لتفادى هذا القصور تحقيقا لما قضت به المادة (17) من الدستور بأن [للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن]، وتحقيقاً لأبعد مدى يعبر عن تطبيق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة. فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف الى المادة (56) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه فقرة جديدة ونصها الآتي: [ومع ذلك يجب على الديوان احالة الموظف مرتكب المخالفة المالية الى التحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة (60)]. فالمادة (56) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه نصت على ان الديوان عند مواجهته لمخالفة مالية يقوم بالابلاغ عنها للجهة المختصة بعمل الموظف المخالف، وبذلك تغل يد الديوان عن احكام رقابتة وتحقيق الردع لهذا المخالف، مما كان يقتضي اضافة فقرة جديدة على المادة (56) بأن يكون على الديوان التزام وواجب باحالة الموظف مرتكب المخالفة المالية الى التحقيق أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة (60)، وهذا بالطبع الى جانب ابلاغ الجهة المختصة عن المخالفة ومرتكبها. ونصت المادة الثانية من مقترح القانون على عقوبات جديدة تحقق الردع في أعلى مداه، اذ نصت على ان بأن يضاف الى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه المادة (72 مكرر) ونصها الآتي: [استثناء من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه، تختص الهيئة المنصوص عليها في المادة (60) بقرار صادر من رئيسها أو من يفوضه في ذلك بمعاقبة كل موظف ارتكب مخالفة مالية أثناء مدة خدمته وفقاً للأحوال التالية: أولا – يعاقب المخالف بخصم نصف راتب مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة اذا ارتكب احدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52 الفقرات 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8).ويجب على جهة عمل الموظف تنفيذ قرار العقوبة دون اعتراض وموافاة الهيئة المذكورة بتنفيذها. وفي حالة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار العقوبة لأي سبب كان تخطر الهيئة وزارة المالية لتنفيذ القرار فوراً. ومؤدى ذلك ان الموظف الذي يرتكب احدى المخالفات المحددة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 6، 7، 8) من المادة (52) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه، وهي مخالفات لا يترتب عليها مساس مباشر بالمال العام، فان المخالف يعاقب بالخصم من نصف راتبه مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، ومدة الخصم ومقداره محددتين بنص القانون، فلا يجوز الانتقاص منهما بما هو أقل من ذلك. كما قضى النص على وجوب تنفيذ جهة عمل الموظف القرار الصادر بشأن عقوبة الخصم دون اعتراض، وأن توافي هيئة التأديب المذكورة بما يفيد تنفيذ هذا القرار. وَبَيَّنَ النص المقترح كيفية مواجهة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار عقوبة الخصم لأي سبب كان بأن تقوم هيئة التأديب باخطار وزارة المالية لتنفيذ القرار فوراً، وبالطبع هنا يقع على وزارة المالية لكونها المسؤولة الرئيسية عن رواتب موظفي الدولة التزام قانوني بتنفيذ قرار الخصم لنصف راتب المخالف وفق المدة المحددة في قرار العقوبة. وثانيا – يعاقب المخالف بالفصل من الخدمة اذا ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة (52 الفقرة 5). وهذه العقوبة جاءت متناسبة مع مقدار المخالفة المحددة في الفقرة (5) من المادة (52) من القانون رقم 30 لسنة 1964. فهذه المخالفة فيها مساس مباشر بالمال العام الذي قد يصل هذا المساس بملايين الدنانير.لذلك كانت العقوبة هي الفصل من الخدمة. وهنا أيضا أوجب المقترح على جهة عمل الموظف تنفيذ قرار العقوبة دون اعتراض وموافاة الهيئة المذكورة بتنفيذها أي ان يصدر المختص في جهة العمل قرار الفصل في شأن الموظف المخالف. كما بَيَّنَ النص المقترح كيفية مواجهة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار عقوبة الفصل لأي سبب كان بأن يصبح قرار رئيس الهيئة في هذا الشأن مقام المختص في جهة عمل المخالف باصدار قرار الفصل المشار اليه، وبالتالي فان رئيس هيئة التأديب استثناءاً من أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له يصدر فورا قرار بفصل الموظف المخالف وتبلغ وزارة المالية بعدم صرف راتب هذا المخالف بسبب فصله من العمل، فلا يكون هنا أي مجال لتواطئ أي كان في جهة العمل مع الموظف المخالف. الا أنه على الرغم من عقوبة الفصل الا ان هذه العقوبة لا تخل كل بوجوب احالة الموظف المخالف للنيابة العامة وفق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.وهذا يعني ان الاحالة للنيابة العامة تكون وجوبياً من رئيس هيئة التأديب المشار اليها في المادة (60). ونصت المادة الثالثة من هذا القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.كما نصت المادة الرابعة منه بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |