رفضت لجنة المرافق العامة الاقتراح بقانون المقدم من العضو عسكر العنزي في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء، وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: أحال رئيس مجلس الامة التقرير الثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتضمن الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 2014/12/7، وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس الموقر.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين كان الاول بتاريخ 2014/12/14، والثاني بتاريخ 2014/12/21 وحضر الاجتماع الثاني ممثلو الادارة العامة للاطفاء وهم: اللواء يوسف الانصاري مدير عام الادارة العامة للاطفاء، العميد خالد المكراد نائب المدير العام لشؤون المكافحة والموارد البشرية، العميد خالد التركيت نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية.
وقد تبين للجنة ان الاقتراح بقانون يهدف – وحسبما جاء بمذكرته الايضاحية – الى قيام الدولة بتوفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء ومواجهة المطالب الجسدية والنفسية والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها اثناء الخدمة وايجاد طرق لعلاجها، وان رجال الاطفاء وهم يقومون بواجباتهم في توفير الحماية للارواح والممتلكات من الحرائق والكوارث الطبيعية والانهيارات التي تحدث يتعرضون لمخاطر جسيمة الامر الذي يستلزم توفير الحماية الصحية لهم فضلا عن تشجيع البحث العلمي.
وقد تضمن الاقتراح بقانون المشار اليه تسع مواد مضمونها الآتي:
– المادة الاولى: تضمنت العمل على انشاء مستشفى متكامل لرجال الاطفاء يضم كافة التخصصات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على ان يضم المستشفى معمل تحاليل وفقا للمعايير العالمية واحدث الاجهزة لاجرائها.
– المادة الثانية: نصت على ان يلحق بالمستشفى قسم لاجراء الابحاث المتعلقة بأمراض المهنة بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
– المادة الثالثة: نصت على ان يعمم اجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الاطفاء وتسجيل جميع المعلومات الصحية لهم وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
– المادة الرابعة: نصت على تشكيل لجنة تضم في عضويتها اطباء متخصصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومتخصصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية بقرار من وزير الصحة لاعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الاطفاء وطرق علاجها.
– المادة الخامسة: نصت على ان تتولى وزارة الصحة تخصيص قسم في مستشفى أو اكثر لاجراء الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الاطفاء لحين الانتهاء من المستشفى المزمع انشاؤه.
– المادة السادسة: حظرت افشاء المعلومات الصحية لرجال الاطفاء.
– المادة السابعة: نصت على العقوبة الموقعة على من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الاطفاء.
– المادة الثامنة: نصت على تمتع رجال الاطفاء بالرعاية الصحية بعد التقاعد من العمل.
وبعد البحث والدراسة تبين ان الاقتراح بقانون يمثل تدخلا في اختصاص السلطة التنفيذية حيث نص الدستور في المادة (123) منه على ان (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية).
كما جاء المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة مؤكدا ذلك حيث نص البند 3 من المادة الثانية منه على ان تختص الوزارة بالآتي:
«-3 الاشراف على المنشآت والمؤسسات التي تمارس نشاطا بتعلق بالصحة العامة وعلى العاملين في مجال الخدمات الصحية ووضع الاشتراطات واصدار التراخيص اللازمة لذلك وفقا لاحكام القانون».
وقد رأت اللجنة ان الاداة المناسبة لمعالجة موضوع الاقتراح بقانون هي اقتراح برغبة.
ولما كان ممثلو الادارة العامة للاطفاء قد ابدوا رأيهم بعدم الموافقة على هذا الاقتراح نظرا لأن رجال الاطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية على خير وجه وقد كفل القانون رعايتهم من الناحية الصحية كاملة غير منقوصة، الامر الذي لا يستدعي انشاء مستشفى خاص بهم. وقد رأت اللجة مسايرة ما ابداه ممثلو الادارة العامة للاطفاء.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح للاسباب السالف ذكرها