ذكرت مصادر أن إيرادات وزارة التربية للسنة المالية 2015 ــــ 2016 ارتفعت إلى 31 مليوناً و609 آلاف و651 ديناراً، مقارنة بالعامين الدراسيين 2013 ــــ 2014، و2014 ـــ 2015، بزيادة عن المقدر بنحو 11 مليون دينار، مما دفع ديوان المحاسبة إلى تسجيل مخالفة بحقها، بسبب زيادة الإيرادات الفعلية عن المقدر بنسبة %34.80.
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، فإن الوفرة بالمصروفات الفعلية للعام الماضي عن المعتمد بلغت 38 مليوناً و972 ألفاً و26 ديناراً وبنسبة %202، كما أن مصروفات السنة المالية 2015 ـــ 2016 زادت عن مصروفات السنتين الماليتين 2013 ـــ 2014، و2014 ـــ 2015 بنسبتي %6.8، و%3 على التوالي.
وكشفت مصادر تربوية أن مصادر الإيرادات تنوّعت ما بين الرسوم الدراسية غير المستردة من طلبة تعليم الكبار لغير محددي الجنسية وجنسيات أخرى، وبيع الكتب المدرسية لطلبة المنازل والباقين للإعادة.
وبيّنت أنه ضمن الإيرادات أيضاً إيجارات مدارس الوزارة للقطاع الخاص وتأجير صالات الألعاب للجهات الحكومية والمؤسسات العامة، إضافة إلى تصوير مستندات المراجعين ومنح ترخيص استغلال للمدارس الخاصة وبيع الموارد المستهلكة ومخلّفات كراج الوزارة من قطع غيار ومعدات وسيارات وإطارات وآلات وأثاث، فضلا عن تحصيل قيمة الجزاءات عن الموظفين المخالفين لقوانين وقرارات الخدمة المدنية، وقيمة الغرامات والجزاءات التي وقعت على الشركات والمقاولين لإخلالهم بشروط التعاقد.
وذكرت المصادر أن أسباب زيادة الإيراد في هذا الجانب تعود إلى زيادة كميات وأعداد الكتب المباعة لطلبة المنازل والطلبة الباقين للإعادة، وذلك بسبب التغيير في مناهج الكتب.
ومن جانب آخر، قرر وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس إضافة شروط وضوابط جديدة خاصة بآلية الترشيح لشغل وظائف التوجيه الفني في مجالات الخدمات التربوية (خدمة اجتماعية وخدمة نفسية)، مشدداً على ضرورة توافر الشروط في بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، يتم الترشيح لشغل الوظائف الإشرافية بعد الإعلان عنها.
وبيّن القرار أن مدة الخبرة في وظيفة موجه فني خدمة اجتماعية ونفسية يجب ألا تقل عن 14 سنة وأن يكون المؤهل جامعيا تخصصيا، على أن تحسب سنوات الخبرة بالنسبة إلى المرشحين من الموجودين على رأس عملهم خلال سنة الترشيح بدءاً من تاريخ التعيين وحتى تاريخ 31 أكتوبر من العام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح، إضافة إلى أن يكون حاصلاً على تقييم كفاءة أداء فعلي بتقدير ممتاز عن آخر عامين سابقين للعام الذي تتم فيه إجراءات الترشيح، والعام الذي يتم فيه إصدار قرار الندب للمرشحين المجتازين المسجلين على قوائم انتظار شغل الوظيفة.
وأضاف القرار: لا يجوز النظر في ترشيح الموظف أو ندبه أو تثبيته في حال وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة لذلك، ولا يجوز لوكيل الوزارة في حالة الضرورة خفض أو رفع سنوات الخبرة المطلوبة للترشيح طبقا للإعداد المطلوبة وفي ضوء الاحتياجات الفعلية ومن دون الإخلال بضوابط وشروط الترشيح الأخرى المقررة لكل وظيفة.
وبيّن انه يتم توزيع المجتازين لآلية الترشيح لوظائف توجيه الخدمات التربوية المختلفة وفق الشواغر ووفقا لترتيب المرشح في قائمة الانتظار، مع مراعاة إصدار قرارات الندب ممن هم على قوائم الانتظار في تاريخ موحد قدر الإمكان لضمان توحيد تاريخ بدء احتساب سنوات الخبرة مستقبلا، ولا يحول ذلك دون إصدار قرارات الندب طوال العام، وفق مستجدات الحاجة الفعلية.