رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة ثلاثة طعون بقوانين، وهي المرفوعة ضد معادلة المكافأة الشهرية للكويتيين، العاملة في جهات غير حكومية، وطعن آخر ضد اللجنة الدائمة لزواج الكويتيين بالخارج، وطعن ثالث بعدم دستورية المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية.
ففي الطعن الأول المرفوع من مواطن ضد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته ومدير عام «كونا» بصفته، الذي طالب فيه بإعادة حساب وتسوية معاشه التقاعدي على أساس مدة خدمته الفعلية من تاريخ تعيينه 1980، وحتى تاريخ إنهاء خدمته قبل عامين وفقاً لراتب آخر درجة وظيفية كان يشغلها، وهي درجة مدير إدارة، حيث طعن أثناء نظر الدعوى بعدم دستورية المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية.
حق دستوري
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها «أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم الدستورية على سند حاصله أن سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق هي سلطة تقديرية، ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها، وأنه ليس هناك تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً، بشرط ألا يتخذ المشرّع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق.
وأضافت المحكمة «إن ما تضمنته المادة محل الطعن من مواعيد وإجراءات هي ضمانة تنظيمية، غايتها تمكين التأمينات الاجتماعية من مراجعة قراراتها من خلال لجنة التظلمات قبل الولوج إلى القضاء، وهذه الإجراءات ليس فيها حرمان من حق مدعى به أو تعارض مع نصوص الدستور، وإنما هي تنظيم للإجراءات ينبغي الالتزام به، كما أن ما تضمنته هي قواعد عامة ومجردة لا تحمل بين طياتها أي تمييز غير مبرر لطائفة دون أخرى.
زواج الكويتيين
وفي الطعن الثاني والمقدم من مواطن ضد وزير العدل بصفته، ووكيل وزارة الخارجية بصفته ورئيس اللجنة الدائمة لزواج الكويتيين بالخارج بصفته على خلفية رفض تصديق زواجه من وافدة عربية، فقد أكدت المحكمة أن محكمة أول درجة أجابت الطاعن إلى طلبه بإلغاء القرار المتضمن رفض منحه الإذن بالزواج من خارج الكويت، وأيدت محكمة الاستئناف ذلك القضاء.
ولفتت المحكمة إلى أن المبتغى تحقق للطاعن من إقامة دعواه الموضوعية وأضحى الفصل في المسألة الدستورية أمراً غير مجد، ولا أثر له على النزاع الموضوعي الذي قضي فيه بما يحقق للطاعن ما كان يرنو إليه.
التأمينات
أما الطعن الثالث فهو مرفوع من مواطن ضد رئيس برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصفته ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بصفته ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته، حيث انا الطاعن ينعى على رفض المحكمة برفض الدفع المبدي منه بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية، وان هذا القرار قد لابسته شبهة عدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة، الذي كفله الدستور، إذ انطوى على التمييز بين حملة مؤهل الشريعة وحملة مؤهل القانون في المكافأة المالية التي يحصلون عليها، على الرغم من أنهم يتساوون في طبيعة المؤهل والعمل والمواد التي يدرسونها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي رفضت فيه هذا الطعن «ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، وبالتالي يكون صائب النتيجة، ومن ثم يتعين القضاء بتأييده ورفض الطعن».