افادت المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد بأن الهيئة العامة للقوى العاملة أصدرت القرار الإداري رقم (714) لسنة 2017م بشأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت المزيد في بيان صحافي للهيئة، أنه لا يتم تسجيل أي مشروع ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة لإدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لعدة ضوابط.
واشارت المزيد الى ان من اهم هذه الضواب هي صدور الشهادة باسم ملاك المشروع ومدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوضين بالتوقيع، و ألا يكون ساري بشأن المشروعات المملوكة لصاحب المشروع والشركاء أحد رموز الإيقاف 31 – 32 – 71 – 72 – 131 – 132، وأيضاً اعتماد شهادة براءة الذمة من الهيئة العامة للقوى العاملة».