وجه العضو نبيل الفضل سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: صدر قراركم رقم 58 لسنة 2015 بتاريخ 20/1/2015 والقاضي بإلغاء ترخيص إصدار صحيفة الوطن تأسيسا على زوال الصفة القانونية للشركة المرخص لها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما السند القانوني لإصدار مثل هذا القرار خاصة أن القرار القاضي بزوال صفة الشركة المرخص لها لم يعد نهائيا وهو مطعون عليه أمام القضاء ولم يتحصن بعد؟ ولماذا لم تنتظر الوزارة حتى يغدو قرار الغاء ترخيص الشركة نهائيا وتنتهي فترة الطعن عليه او صدور حكم قضائي بتأييده ومن ثم تتخذ اجراءاتها بخصوص ترخيص الصحيفة؟
2- هل استند هذا القرار إلى أي رأي قانوني من داخل الوزارة أو من إدارة الفتوى والتشريع؟ الرجاء تزويدي بنسخة من هذه الآراء ان وجدت.
كما وجه الفضل سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج جاء فيه: لما كان قد صدر قراركم رقم 34 لسنة 2015 بتاريخ 18/1/2015 والذي قرر إلغاء الترخيص التجاري الممنوح لشركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر إعمالا لنص المادة 147 من قانون الشركات وإعمالا للفقرة 6/11 من قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
كما صدر قراركم رقم 38 لسنة 2015 بتاريخ 20/1/2015 والذي قرر اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن حل شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر وفق المادة 297 فقرة 2 – 3 من قانون الشركات والتي تنص على ان الشركة تنحل في حالات منها.. انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو هلاك رأسمالها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
ولما كان مقتضى نص المادة 302 من ذات القانون قد رسم للوزارة الطريق الواجب اتباعه حصرا في مثل حالات هذه الشركة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- لماذا لم تقم الوزارة بتطبيق نص المادة 302 من قانون الشركات والذي لم يعط الوزارة حقا إلا بدعوة الجمعية العامة أو بإقامة دعوى قضائية بطلب حل الشركة التي تبلغ خسارتها 75% من رأسمالها.
«المادة 302» من القانون رقم 25 لسنة 2012 شركات
«إذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة ارباع رأس المال المدفوع وجب على اعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها قبل الاجل المعين في عقدها، او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. فإذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية او تعذر اصدار قرار في الموضوع جاز للوزارة ولكل ذي مصلحة ان يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة».
2- ما النص القانوني سواء في قانون الشركات أو لائحته التنفيذية الذي أجاز للوزارة اتخاذ قرار بإلغاء ترخيص الشركة إذا ما بلغت خسارتها 75% من رأسمالها دون اللجوء إلى المحكمة بطلب حلها؟
3- اشار القرار 34 لسنة 2015 الى قرار اللجنة الخاصة بدراسة مخالفات الشركات لأحكام قانونها واستند إليه، الرجاء تزويدي بنسخة من قرار هذه اللجنة الخاص بتوصياتها بخصوص شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر؟
4- الرجاء تزويدي بأي رأي قانوني اعتمد عليه هذا القرار سواء من داخل الوزارة أو من ادارة الفتوى والتشريع.
5- الرجاء تزويدي بالنص القانوني في اللائحة التنفيذية بقانون تراخيص المحلات التجارية الذي ينظم عملية هلاك رأس المال أو يبيح للوزارة في مثل هذه الحالات اتخاذ قرار بحل الشركة أو إلغاء ترخيصها؟
6- لما كان القرارات المشار إليها سلفا هي بمثابة حل للشركة وتصفيتها وهو امر غير جائز إلا للجمعية العامة او للمحكمة ان تقضي به، الرجاء إفادتي عن وضع الشركة الآن ومن هو الممثل القانوني لها او المصفي لها خاصة أن قراركم لم يشمل تعيين مصف لها، ولأن الوزارة هي المسؤولة عن تطبيق قانون الشركات فكيف لمثل هذه الشركة الآن ان تمثل امام الجهات الرسمية او استيفاء ديونها او سدادها او انهاء اعمالها المتعلقة بها دون وضع اي ممثل قانوني لها او مصف؟ وما رأي الوزارة في مثل هذه الحالة؟