وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالإجماع على مشروع القانون في شأن إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.
وقالت المذكرة الإيضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون ‘جاء نظرا إلى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.
حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
ومن المزايا التي يحققها القانون بحسب تقرير اللجنة فصل مبنى محكمة الأسرة كمبنى مستقل بعيدا عن المحاكم العادية حتى لا يختلط الصغار بغيرهم من عناصر وأطراف القضايا الجنائية واختصار درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف ولا يطعن في أحكامها بطريق التمييز توفيرا للوقت والجهد والعناء.
ووجود قاضي تنفيذ متخصص يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالقرارات والأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة مما يؤدي الى سرعة تنفيذها وذلك بتذليل العقبات التي تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه’.
ونصت المادة الثانية من القانون بعد التعديل وموافقة المجلس على أن ‘تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاسئتناف وللمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين بمحكمة الاسئتناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس’.
ومن مزايا القانون أيضا إنشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية بغية إنهاء الكثير من الطلبات المقدمة إليها صلحا أو اتفاقا بين أطرافها كما يعطي أعضاء مكتب التسوية حرية الاتصال المباشر بأطراف النزاع وبعيدا عن وكلائهم ويمكنهم الانتقال إلى مقر إقامتهم للاطلاع على أسباب النزاع في مهده ومكانه مما يساعد في إنهاء النزاع صلحا أو اتفاقا.
ويتضمن القانون إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ويكون تدخلها وجوبا في الدعاوى المرفوعة أمامها وإيداع مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها ذلك وإلا أصبح الحكم باطلا مما يعد ضمانة أخرى لأطراف النزاع الأسري.
وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون إلى إنشاء مراكز للرؤيا ما ينهي الخلافات على مكان وجود الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.
وتحقيقا للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة – سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة – أو الأولاد أو الأقارب والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية الوزارة.
وكان مجلس الامة قد أقر القانون في مداولته الاولى في جلسته المنعقدة في 27 يناير الماضي.
كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على طلب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة للتحقيق في موضوع (الايداعات المليونية) بتمديد عمل اللجنة إلى 30 أبريل المقبل نظرا الى انتهاء مدة عمل اللجنة.
وكان طلب التمديد قد تضمن جزئية طلب اللجنة من وزارة العدل تزويدها بشأن العقارات التي يملكها النواب من مجلس الامة بين عامي 2006 و 2009.
وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إن الحكومة لا مانع لديها من تمديد عمل اللجنة مشيرا إلى أن طلب ‘تزويد اللجنة ببيانات التسجيل العقاري غير دستوري لارتباطه بالذمة المالية’.
وقرر مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم إعادة المرسوم بالقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للدراسة وبحث تداعيات رفض المرسوم من الناحية القانونية.
وأثار المرسوم خلال مناقشته تباينا في وجهات النظر النيابية حول تداعيات رفضه أو الموافقة عليه ومدى قانونية القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلت وفقا للمرسوم.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن الحكومة تؤكد سلامة القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة بالمرسوم لامتلاكها القاعدة القانونية في حينها.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن من المناسب استطلاع الرأي القانوني في هذا الشأن وعرضه على المجلس للاطمئنان الى سلامة القرارات وإعادة صياغة تقرير اللجنة ليتوافق مع المدة الزمنية المعروض خلالها.
وأوضحت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها أن المرسوم كان يهدف الى تأجيل تشكيل المجلس البلدي لمدة لا تجاوز تسعين يوما استنادا الى أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية على أن يتولى اختصاصات المجلس اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي (البلدي السابق) والى حين تشكيل المجلس الجديد لجنة يصدر بتشكيلها مرسوم.
وذكرت اللجنة ان المادة الخامسة من القانون السابق قد حددت المواعيد التي تبين الالتزام بها لانتخاب اعضاء المجلس البلدي وبصدور مرسوم الاعضاء المعينين وأنه يجب ان يتم ذلك خلال الستين يوما السابقة على نهاية مدة المجلس.
وجاء في تقرير اللجنة ‘نظرا الى أن المجلس الحالي (المجلس البلدي السابق) انتهت مدته في نهاية يوم 13 يوليو 2013 فقد تطلب الامر اعداد المرسوم بقانون وذلك حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة اجراءات الترشيح والانتخاب والانتهاء من تشكيل المجلس البلدي حتى لا يحدث فراغ نتيجة عدم وجوده وممارسته لاختصاصاته خلال فترة التأجيل’.
وقالت اللجنة إن المرسوم المشار اليه صدر إعمالا للحق المخول لسمو أمير البلاد بمقتضى المادة 71 من الدستور والمادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تنص في فقرتها الاولى على انه ‘اذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للأمير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور او التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية’.