الرئيسية / برلمان / 5 أعضاء يقترحون الحبس 10 سنوات للوزير الذي يرتكب جرائم أمن دولة أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب

5 أعضاء يقترحون الحبس 10 سنوات للوزير الذي يرتكب جرائم أمن دولة أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تقدم الأعضاء جمال العمر وحمدان العازمي وعبدالله التميمي وروضان الروضان ومحمد الهدية باقتراح بقانون في شأن محاكمة الوزراء جاء فيه:

المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار اليه النص التالي:
(يعاقب الوزير بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا انتهك متعمداً احكام اي من المواد 19، 28، 131، 147، 153، 181 من الدستور، وذلك دون اخلال بمسؤوليته السياسية، وبتطبيق القوانين الاخرى في شأن ما يقع منه من افعال او جرائم عادية وما يترتب على عمله من مسؤولية مدنية).
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء:
تنص المادة 132 من الدستور على أن «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم، ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون اخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال او جرائم عادية وما يترتب على اعمالهم من مسؤولية مدنية» وتنفيذا لهذا النص الدستوري صدر في 1995/9/6 القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، وحدد هذا القانون من تسري عليهم أحكامه وهم الوزراء (المادة الأولى)، والجرائم التي اذا ارتكبها الوزير خضعت تحقيقا واتهاما ومحاكمة للاجراءات التي نص عليها (المادة الثانية) والجرائم التي حددتها المادة الثانية والتي تخص محكمة الوزراء بنظرها حاليا، دون غيرها من الجرائم هي:
(أ‌) جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1970/31.
(ب‌) جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(ج) الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962.
(د) الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.
(ه) الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العام رقم (1) لسنة 1993.
(و) الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 لانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
(ز) الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وكلها أفعال تجرمها القوانين الحالية وتطبق على من يرتكبها العقوبة التي نصت عليها، سواء كان الفاعل فيها وزيراً أو لم يكن كذلك وليس هناك ما يبرر معاملة الوزير فيها معاملة خاصة واخضاعه (كما ينص عليه قانون محاكمة الوزراء) لأحكام متميزة سواء في مجال التحقيق او الادعاء او المحاكمة وعندما نص الدستور في المادة 132 على أن (يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية اعمال وظائفهم)، انما قصد الجرائم التي لا يمكن أن تصدر الا من وزير، ولا يتصور أن تصدر من شخص لا يحمل هذه الصفة عند ارتكاب الجريمة. لذلك فإن التوجه الذي اخذت به المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء لا يتفق مع مقاصد المشرع الدستوري كما افصح عنها في المادة 132 سالفة الذكر لذلك فاحتراما للمقاصد الحقيقية للدستور، اتجه هذا الاقتراح بقانون الى تعديل المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء، وهي المادة التي تحدد على سبيل الحصر الجرائم التي تخضع لأحكامه، حتى يخضع الاختصاص فيها اذا كان الجاني وزيراً للقواعد العامة في التحقيق والتصرف والادعاء الجزائي كما وضعها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، اذ لا مبرر فيها لمعاملة الوزير معاملة خاصة فلا فرق بين جريمة الاختلاس التي يرتكبها احد الموظفين أثناء تأدية وظيفته وتلك التي يرتكبها الوزير أثناء توليه حقيبته الوزارية، ويسري ذلك على جميع الجرائم التي نصت عليها المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء بصيغتها الحالية دون استثناء.
وهكذا نص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على اعادة صياغة المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء لتنص على الجرائم التي يرتكبها الوزير اثناء أداء وظيفته وتكون لصيقة بصفته وزيراً، ونصت على أن يعاقب الوزير بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين اذا انتهك عمداً احكام اي من المواد التالية من الدستور: 19، 28، 131، 147، 152، 153، 181.
ونصوص هذه المواد:
مادة 19: المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
مادة 28: لا يجوز ابعاد كويتي عن الكويت او منعه من العودة اليها.
مادة 131: لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يلي اي وظيفة عامة أو اخرى او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملاً صناعياً او تجاريا او ماليا.
كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري او يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او أو يؤجرها او يبيعها شيئاً من أمواله او يقايضها عليه.
مادة 147: لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
مادة 152: كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
مادة 153: كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود.
مادة 181: لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء قيام الاحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الاثناء او المساس بحصانة اعضائه.
وفيما عدا ذلك، فان الوزير يخضع في اي جريمة يرتكبها للقواعد العامة التي نص عليها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وتوقع عليه في حال الادانة العقوبة المقررة لها في قانون الجزاء والقوانين الجزائية الاخرى المكملة له، وذلك حتى اذا ارتكبها الوزير اثناء تأدية وظيفته لانها ليست لصيقة بصفته وزيراً، بل شأنها شأن الجرائم التي يرتكبها غير الوزراء، واذا ما استكمل هذا الاقتراح بقانون مراحله التشريعية وصار قانونا نافذاً، فان الوزير الذي يرتكب اي جريمة مما ورد النص عليه في المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء بصيغتها الحالية سوف يتم يتم التحقيق معه وتتم محاكمته وفقاً لقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، شأنه ذلك شأن اي فرد عادي وشأن أي جريمة اخرى يرتكبها ولم ترد ضمن الجرائم التي وردت بالمادة الثانية الحالية، وكل ذلك لا يخل بطبيعة الحال بالمسؤولية السياسية للوزير أمام مجلس الأمة وفقاً للاجراءات التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكذلك بمسؤوليته المدنية عند الاقتضاء

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*