وفق ما ورد من أحكام وفق المواد (196-197) فإن المادة 196 تنص على أن تنفيذ شرط الكفالة: في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغا كافيا أو أوراق مالية كافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين. بينما نصت المادة 197 على أن يقوم الملزم بالكفالة بإعلان خياره إما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء. ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من هذا الإعلان أن يرفع أمام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيه انتهائي. وإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في إدارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
علي حسن يوسف
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون