قضت محكمة التمييز: امتناع جهة الإدارة عن إصدار قرار بشأن العسكريين من الشرطة يوجب عليها القانون اتخاذه لا يدخل في اختصاص الدائرة المدنية وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الإدارية:
وتعود وقائع النزاع إلى قيام ضابط شرطة بإقامة دعواه ضد جهة الإدارة بطلب إلغاء القرار السلبي بامتناعها عن تسكينه في الوظيفة المعادلة لوظيفته والتي كان يشغلها وقت العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2001 وما يترتب على ذلك من آثار.
وترافع المحامي / خالد عايد المطيري أمام محكمة الاستئناف معتصماً بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بأحقية المواطن بنقله وتسكينه إلى الوظيفة الجديدة المعادلة لوظيفته ومساواته بنظرائه.
وأكد المحامي / خالد عايد المطيري أحقية موكله بمساواته بنظرائه، نظراً لأن المادة (24/1) من القانون رقم 53/2001 قد جاءت عامة دون قيد ولو كان المشرع يقصد ذلك ما كان أعجزه النص عن ذلك.
ومن ثم جاء حكم المحكمة متفقاً مع دفاع المطيري وقضت الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة.
وأن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم بطريق التمييز، وقضت محكمة التمييز في حكم حديث لها أن امتناع الإدارة عن اصدار القرار اللازم بشأنه وكان هذا امتناعاً عن قرار يوجب عليها القانون اتخاذه طبقاً لهذا القانون وتلك اللائحة.
فإن المنازعة المتعلقة بهذا القرار السلبي لا تدخل في اختصاص الدائرة المدنية وينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
وبذلك يكون واجباً على العسكريين والضباط من رجال الشرطة والدفاع والحرس الوطني اللجوء إلى القضاء الإداري إذا تعلق الأمر بتظلم من قرارات الجهة الإدارية.