الرئيسية / برلمان / العضو نبيل الفضل يقترح استمرار المعاش التقاعدي حتى صدور حكم باتّ في الطعن على قرار الإحاله إلى التقاعد

العضو نبيل الفضل يقترح استمرار المعاش التقاعدي حتى صدور حكم باتّ في الطعن على قرار الإحاله إلى التقاعد

تقدم العضو نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة أخيرة للمادة 19 مكررا من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ونصت مواده على الآتي: مادة أولى: يضاف إلى المادة (19 مكررا) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
«ويستمر المؤمن عليه باستحقاقه للمعاش التقاعدي عند الطعن منه على قرار إحالته للتقاعد أمام جهة الإدارة أو أمام الدائرة الإدارية أيهما أقرب، وذلك حتى صدور حكم بات من محكمة التمييز في الطعن المقدم منه أو حكم نهائي من محكمة الاستئناف أو صدور قرار من جهة الإدارة برفض الطعن دون لجوء المؤمن عليه للقضاء.

وعلى ضوء حكم هذه المادة يعاد تسوية استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي دون إلحاق الضرر به، على أن تلتزم جهة الإدارة بأن تدفع للمؤمن عليه ما فاته من فروقات مالية حاصلة ما بين راتبه ومعاشه التقاعدي عند إلغاء قرار إحالته للتقاعد أو سحبه، وكأن القرار لم يكن». مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة بالرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:

كشفت الأحكام المنظمة للمعاش التقاعدي المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، تعثر الموظفين المحالين للتقاعد في المعيشة وتراكم الديون عليهم نتيجة صدور أحكام القضاء بإلغاء القرار الصادر بإحالتهم للتقاعد.

إذ ان الموظف المحال للتقاعد وفق ما جاء في أحكام التمييز المتواترة لا يعتبر موظفا عاما يستحق راتبا لكون الراتب – الأجر – هو مقابل العمل، كما أنه من جانب آخر فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تصرف له معاشا تقاعديا استنادا إلى أن الموظف المحال للتقاعد لايزال موظفا عاما نظرا لكون القرار الصادر بإحالته للتقاعد محل نظر في الطعن المقدم منه إما أمام جهة الإدارة مصدرة القرار أو أمام الدائرة الإدارية في المحاكم.

وانه عند صدور حكم قضائي سواء برفض الطعن على قرار الإحالة للتقاعد أو بإلغاء هذا القرار، لا يجد الموظف في هذه الحالة مصدر رزق، فلا هو تقاضى راتبا من جهة الإدارة، ولا هو تقاضى معاشا تقاعديا من مؤسسة التأمينات الاجتماعية. أما من صدر قرار بإحالته للتقاعد وباشر بالنزول عند هذا القرار ونفذه دون الطعن على هذا القرار، فلا معضلة لديه في ذلك إذ يخضع للأحكام المنظمة لاستحقاق المؤمن عليه لمعاش تقاعدي، فلا يكون منقطع الدخل لسداد واجبات معيشته.

ولحل المعضلة وتحقيق التوافق بين استمرار مصدر دخل للموظف المتقاعد في حالات الطعن على قرار إحالته للتقاعد سواء أمام جهة الإدارة أو أمام القضاء، وبين الأحكام المنظمة للمعاش التقاعدي في القانون رقم 61 لسنة 1976، فقد نص مقترح القانون في مادته الأولى: يضاف إلى المادة (19 مكررا) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: «ويستمر المؤمن عليه باستحقاقه للمعاش التقاعدي عند الطعن منه على قرار إحالته للتقاعد أمام جهة الإدارة أو أمام الدائرة الإدارية أيهما أقرب، وذلك حتى صدور حكم بات من محكمة التمييز في الطعن المقدم منه أو حكم نهائي من محكمة الاستئناف أو صدور قرار من جهة الإدارة برفض الطعن دون لجوء المؤمن عليه للقضاء. وعلى ضوء حكم هذه المادة يعاد تسوية استحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي دون إلحاق الضرر به

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*