أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقريرالعاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي وافقت عليه اللجنة والمحال من رئيس المجلس بتاريخ 8 مارس 2017.
وتبين للجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متى كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكذلك في الأحكام الإنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها عند تضارب الأحكام بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع متى حازت قوة الأمر المقضي.
واستطلعت اللجنة رأي الجهات المعنية حيث أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون، حيث وردت إلى اللجنة بتاريخ 9/4/2017 مذكرة برأي وزارة العدل حول الاقتراح بقانون، حيث ترى الوزارة أن الميعاد الحالي للطعن بالتمييز (30) يوما، ميعاد قصير لا يتيح لمن صدر الحكم ضده من الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التتميز.
وأوضحت مذكرة وزارة العدل أن الاقتراح بقانون يعطي المحكوم ضده فرصة كافية لدراسة الحكم الاستئنافي وإبداء ما يلزم من أسباب الطعن عليه بالتمييز، خصوصا أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي وردت في الصحيفة.
كما وردت إلى اللجنة بتاريخ 9/4/2017 مذكرة برأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يرى فيها أن امتداد ميعاد الطعن بالتمييز أمر مقبول وسائغ وله سنده من الواقع العملي وهو ما انتهجته تشريعات الكثير من الدولة.
ويرى المجلس الأعلى للقضاء أنه من المناسب أن يمتد الميعاد إلى أربعين يوما فقط وحتى يتسق ذلك مع ميعاد الطعن بالتمييز في المواد الجزائية الوارد في الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته المقدم من العضو د. وليد مساعد الطبطبائي.
وبعد الاطلاع والدراسة رأت اللجنة الأخذ بما جاء بالاقتراح بقانون للسببين الآتيين:
– المقتضيات العملية تستوجب تمديد مدة الطعن أمام محكمة التمييز، وذلك تسهيلا على المتقاضين ومنح المحامين فترة زمنية كافية لتسبيب الطعن، خصوصا أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي وردت بالصحيفة.
– من المبادئ القانونية مراعاة وحدة القوانين وذلك يتطلب توحيد ميعاد الطعن بالتمييز في المواد الجزائية والمواد المدنية والتجارية.
وقد أجرت اللجنة تعديلين على الصياغة وذلك على النحو الآتي:
أولا – تحديد مدة الطعن بالأحرف العربية (ستون يوما) بدلا من العدد الرقمي (60 يوما)، أسوة بالنص الأصلي للفقرة الأولى للمادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ثانيا – تعديل المادة التنفيذية بحذف عبارة «ويعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية» إعمالا للقواعد العامة وهي شهر من تاريخ النشر حتى يتمكن المخاطبون بأحكامه بالعمل به وفقا للمادة (178) من الدستور.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع تعديل في الصياغة.