الرئيسية / شباب و طلاب / الحجز التحفظي ،،، اعداد الطالب: سعد أحمد العنزي

الحجز التحفظي ،،، اعداد الطالب: سعد أحمد العنزي

الحجز التحفظي

الحجز التحفظي هو عمل قانوني يقوم المحضر بناء على طلب الدائن بوضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله، بإخفائها أو التصرف فيها. وهو بذلك مجرد وسيلة قانونية للمحافظة على الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، تستهدف عدم نفاذ تصرفات المدين بالنسبة للأموال محل الحجز في مواجهة الدائن، فضلاً عن تقييد حق المدين في استعمال هذه الأموال أو استغلالها. أما الحجز التنفيذي:فهو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين، فالحجز بذلك هو أول إجراء من إجراءات التنفيذ على أموال المدين، يقوم به المحضر بناء على طلب الدائن لوضع هذه الأموال كلها أو بعضها تحت يد القضاء منعاً للمدين من التصرف منها، تمهيداً لبيعها واستيفاء الدائن حقه من ثمنها.الحجز التحفظىلايكون الا على منقول فلا يتصور ان يقع على عقار لإنتفاء خشية المدين من تهريبة او التصرف فية .الحجز التحفظى لايشترط ان يكون بيد الحاجز سند تنفيذى لإنة يكون فى كل حالة يخشى فيها الدائن على ضياع حقة
والحجز التحفظي يعتبر أحد أهم عمليات التنفيذ على مال المدين وذلك في الحالات التي يكون فيه انتظار صدور حكم نهائي مضرا بمصالح وحقوق الدائن. بموجب هذه الأحكام يجوز للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت ، أو في حال خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها. كما يجوز لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، كما يجوز لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه. الحق في طلب الحجز التحفظي مكفول للدائن ولو لم يكن في حوزته حكم قابل للتنفيذ، كما يجوز للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير.
ولا يتم الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز، إلا أنه إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي. ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أنه يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى؛ كما يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر، أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
وحسب الماده 222 ” مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الاحوال الآتية :
– كل حالة يخضى فيها قفدانه لضمان حقه.
– لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ، ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقى في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
وكذلك المادة رقم 223″يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه”.

اعداد الطالب: سعد أحمد العنزي

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*